مقدمه المحقق مقدمه المحقق للطبعه الثالثه شکر وتقدیر ابن خزیمه وصحیحه رحلاته لطلب العلم شجاعته الادبیه کرمه وسخاوه ثناء الایمه علیه وفاته مولفاته صحیح ابن خزیمه، تسمیته کیف الف ابن خزیمه "الصحیح" او "مختصر المسند"؟ المسند الکبیر لابن خزیمه منهجه فی التالیف "صحیح ابن خزیمه" ومنزلته العلمیه ابن خزیمه وشده تحریه فی صحیحه ما الف علی "الصحیح" من الکتب المستخرج علی صحیح ابن خزیمه رجال صحیح ابن خزیمه اطراف صحیح ابن خزیمه نسختنا، وصفها، وصحه نسبتها الی المولف، والقطع بصحه عنوانها. وصف المخطوطه صحه نسبه الکتاب الی المولف صحه عنوان الکتاب رواه هذا الکتاب من المولف رواه هذه النسخه وتراجمهم 1 - ابو طاهر محمد بن الفضل بن اسحاق بن خزیمه 2 - الصابونی 3 - عبد العزیز الکتانی 4 - علی بن المسلم السلمی تاریخ نسخ المخطوطه قیمه نسخه "صحیح ابن خزیمه" الموجوده فی ایدینا منهجی فی تحقیق هذا الکتاب کتاب الوضوء (1) باب ذکر الخبر الثابت عن النبی - صلی الله علیه وسلم- بان اتمام الوضوء من الاسلام. (2) باب ذکر فضایل الوضوء یکون بعده صلاه مکتوبه (3) باب ذکر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا یکون بعده [2 - ب] صلاه تطوع لا یحدث المصلی فیها نفسه] (4) [باب ذکر حط الخطایا بالوضوء من غیر ذکر صلاه تکون بعده] (5) [باب ذکر حط الخطایا ورفع الدرجات فی الجنه باسباغ الوضوء علی المکاره وفضل انتظار الصلاه بعد الصلاه اجر المرابط فی سبیل الله] (6) باب ذکر علامه امه النبی - صلی الله علیه وسلم- الذین جعلهم الله خیر امه اخرجت للناس -بآثار الوضوء یوم القیامه، علامه یعرفون بها فی ذلک الیوم (7) باب استحباب تطویل التحجیل بغسل العضدین فی الوضوء، اذ الحلیه تبلغ مواضع الوضوء یوم القیامه بحکم النبی المصطفی- صلی الله علیه وسلم -. (8) باب نفی قبول الصلاه بغیر وضوء، بذکر خبر مجمل غیر مفسر (9) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی - صلی الله علیه وسلم- انما نفی قبول الصلاه لغیر المتوضی المحدث الذی قد احدث حدثا یوجب الوضوء، لا کل قایم الی الصلاه وان کان غیر محدث حدثا یوجب الوضوء (10) باب ذکر الدلیل علی ان الله -عز وجل- انما اوجب الوضوء علی بعض القایمین الی الصلاه، لا علی کل قایم الی الصلاه فی قوله: {یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم} [المایده: 6] الآیه. اذ الله جل وعلا ولی نبیه -صلی الله علیه وسلم- بیان ما انزل علیه خاصا وعاما، فبین النبی - صلی الله علیه وسلم- بسنته [4 - ا] ان الله انما امر بالوضوء بعض (11) باب الدلیل علی ان الوضوء لا یجب الا من حدث (12) باب صفه وضوء النبی - صلی الله علیه وسلم- علی طهر من غیر حدث کان مما یوجب الوضوء. (13) باب ذکر وجوب الوضوء من الغایط والبول والنوم. (14) باب ذکر وجوب الوضوء من المذی (15) باب الامر بغسل الفرج من المذی مع الوضوء (16) باب الامر بنضح الفرج من المذی (17) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بغسل الفرج ونضحه من المذی امر ندب وارشاد لا امر فریضه وایجاب (18) باب ذکر وجوب الوضوء من الریح الذی یسمع صوتها بالاذن، او یوجد رایحتها بالانف (19) باب ذکر الدلیل [علی] ان الوضوء لا یجب الا بیقین حدث. اذ الطهاره بیقین لا تزول بشک وارتیاب. وانما یزول الیقین بالیقین. فاذا کانت الطهاره قد تقدمت بیقین لم تبطل الطهاره الا بیقین حدث (20) باب ذکر الدلیل علی ان الاسم باسم المعرفه بالالف واللام قد لا یحوی جمیع المعانی التی تدخل فی ذلک الاسم (21) باب ذکر خبر روی مختصرا عن رسول الله -صلی الله علیه وسلم- اوهم عالما ممن لم یمیز بین الخبر المختصر والخبر المتقصی ان الوضوء لا یجب الا من الحدث الذی له صوت او رایحه (22) باب ذکر الخبر المتقصی للفظه المختصره التی ذکرتها. والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اعلم ان لا وضوء الا من صوت او ریح عند مساله سیل عنها فی الرجل یخیل الیه انه قد خرجت منه ریح (23) باب ذکر الدلیل [علی] ان اللمس قد یکون بالید، ضد قول من زعم ان اللمس لا یکون الا بجماع بالفرج فی الفرج (24) باب الامر بالوضوء من اکل لحوم الابل (25) باب استحباب الوضوء من مس الذکر (26) باب ذکر الدلیل [علی] ان المحدث لا یجب علیه الوضوء قبل وقت الصلاه (27) باب ذکر الخبر الدال علی ان خروج الدم من غیر مخرج الحدث لا یوجب الوضوء (28) باب ذکر الدلیل علی ان وطء الانجاس لا یوجب الوضوء (29) باب اسقاط ایجاب الوضوء من اکل ما مسته النار او غیرته (30) باب ذکر الدلیل علی ان اللحم الذی ترک النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء من اکله کان لحم غنم، لا لحم ابل (31) باب ذکر الدلیل علی ان ترک النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء مما مست النار او غیرت، ناسخ لوضویه کان مما مست النار او غیرت (32) باب الرخصه فی ترک غسل الیدین، والمضمضه من اکل اللحم، اذ العرب قد تسمی غسل الیدین وضوءا (33) باب ذکر الدلیل علی ان الکلام السیی والفحش فی المنطق لا یوجب وضوءا (34) باب استحباب المضمضه من شرب اللبن (35) باب ذکر الدلیل علی ان المضمضه من شرب اللبن استحباب لازاله الدسم من الفم واذهابه، لا لایجاب المضمضه من شربه (36) باب ذکر ما کان الله -عز وجل- فرق به بین نبیه -صلی الله علیه وسلم-، وبین امته فی النوم من ان عینیه اذا نامتا لم یکن قلبه ینام (37) باب التباعد للغایط فی الصحاری عن الناس (38) باب الرخصه فی ترک التباعد عن الناس عند البول (39) باب استحباب الاستتار عند الغایط (40) باب الرخصه للنساء فی الخروج للبراز باللیل الی الصحاری (41) باب التحفظ من البول کی لا یصیب البدن والثیاب، والتغلیظ فی ترک غسله اذا اصاب البدن او الثیاب (42) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی النهی عن استقبال القبله واستدبارها عند الغایط والبول، بلفظ عام مراده خاص (43) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی الرخصه فی البول مستقبل القبله بعد نهی النبی -صلی الله علیه وسلم- عنه مجملا غیر مفسر [11 - ب]. قد یحسب من لم یتبحر العلم ان البول مستقبل القبله جایز لکل بایل، وفی ای موضع کان. ویتوهم من لا یفهم العلم ولا یمیز بین المفسر والمجمل ان فعل النبی -صلی الله علیه وسلم- فی هذا ناسخ لنهیه عن البول مستقبل القبله (44) باب ذکر الخبر المفسر للخبرین اللذین ذکرتهما فی البابین المتقدمین، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما نهی عن استقبال القبله واستدبارها عند الغایط والبول فی الصحاری والمواضع اللواتی لا ستره فیها، وان الرخصه فی ذلک فی الکنف والمواضع التی [فیها] بین المتغوط والبایل وبین القبله حایط او ستره (45) باب الرخصه فی البول قایما (46) باب استحباب تفریج الرجلین عند البول قایما، اذ هو احری ان لا ینشر البول علی الفخذین والساقین (47) باب کراهیه تسمیه البایل مهریقا للماء (48) باب الرخصه فی البول فی الطساس (49) باب النهی عن البول فی الماء الراکد الذی لا یجری، وفی نهیه عن ذلک دلاله علی اباحه البول فی الماء الجاری (50) باب النهی عن التغوط علی طریق المسلمین وظلهم الذی هو مجالسهم] (51) باب النهی عن مس الذکر بالیمین (52) باب الاستعاذه من الشیطان الرجیم عند دخول المتوضا (53) باب اعداد الاحجار للاستنجاء عند اتیان الغایط (54) باب النهی عن المحادثه علی الغایط (55) باب النهی عن نظر المسلم الی عوره اخیه المسلم (56) باب کراهیه رد السلام یسلم علی البایل (57) باب الامر بالاستطابه بالاحجار، والدلیل علی ان الاستطابه بالاحجار یجزی دون الماء (58) باب الامر بالاستطابه بالاحجار وترا لا شفعا (59) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالاستطابه وترا، هو الوتر الذی یزید علی الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، اذ الواحد قد یقع علیه اسم الوتر، والاستطابه بحجر واحد غیر مجزیه [14 - ا] اذ النبی -صلی الله علیه وسلم- قد امر ان لا یکتفی بدون ثلاثه احجار فی الاستطابه (60) باب الدلیل علی ان الامر بالوتر فی الاستطابه امر استحباب لا امر ایجاب، وان من استطاب باکثر من ثلاثه بشفع لا بوتر غیر عاص فی فعله، اذ تارک الاستحباب غیر الایجاب تارک فضیله لا فریضه (61) باب النهی عن الاستطابه بالیمین (62) باب النهی عن الاستطابه بدون ثلاثه احجار (63) باب الدلیل علی النهی عن الاستطابه بدون ثلاثه احجار (64) باب ذکر العله التی من اجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث (65) باب ذکر ثناء الله - عز وجل - علی المتطهرین بالماء (66) باب ذکر استنجاء النبی -صلی الله علیه وسلم- بالماء (67) باب تسمیه الاستنجاء بالماء فطره (68) باب دلک الید بالارض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء (69) باب القول عند الخروج من المتوضا (70) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی نفی تنجیس الماء، بلفظ مجمل غیر مفسر، بلفظ عام مراده خاص (71) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "الماء لا ینجسه شیء"، بعض المیاه لا کل (72) باب النهی عن اغتسال الجنب فی الماء الدایم، بلفظ عام مراده خاص، وفیه دلیل علی ان قوله -صلی الله علیه وسلم -: "الماء لا ینجسه شیء" -لفظ عام مراده خاص، علی ما بینت قبل- اراد الماء الذی یکون قلتین فصاعدا (73) باب النهی عن الوضوء من الماء الدایم الذی قد بیل فیه، والنهی عن الشرب منه بذکر لفظ عام مراده خاص (74) باب الامر بغسل الاناء من ولوغ الکلب، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بغسل الاناء من ولوغ الکلب تطهیرا للاناء، لا علی ما ادعی بعض اهل العلم ان الامر بغسله امر تعبد وان الاناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلک الماء جایز، وشرب ذلک الماء طلق مباح (75) باب الامر باهراق الماء الذی ولغ فیه الکلب، وغسل الاناء من ولوغ الکلب، وفیه دلیل علی نقض قول من زعم ان الماء طاهر، والامر بغسل الاناء تعبد، اذ غیر جایز ان یامر النبی -صلی الله علیه وسلم- بهراقه ماء طاهر غیر نجس (76) باب النهی عن غمس المستیقظ من النوم یده فی الاناء قبل غسلها (77) باب ذکر الدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "فانه لا یدری این باتت یده منه"، ای انه لا یدری این اتت یده من جسده (78) باب ذکر الدلیل علی ان الماء اذا خالطه فرث ما یوکل لحمه لم ینجس (79) باب الرخصه فی الوضوء بسور الهره، والدلیل علی ان خراطیم ما یاکل المیته من السباع، ومما لا یجوز اکل لحمه من الدواب والطیور اذا ماس الماء الذی دون القلتین، ولا نجاسه مرییه بخراطیمها ومناقیرها ان ذلک لا ینجس الماء، اذ العلم محیط ان الهره تاکل الفار، وقد اباح النبی -صلی الله علیه وسلم- الوضوء بفضل سورها، فدلت سنته علی ان خرطوم ما یاکل المیته اذا ماس الماء الذی دون القلتین لم ینجس ذلک، ما خلا الکلب الذی قد حض النبی -صلی الله علیه وسلم- بالامر بغسل الاناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزیر الذی هو انجس من الکلب او مثله (80) باب ذکر الدلیل علی ان سقوط الذباب فی الماء لا ینجسه، وفیه ما دل علی ان لا نجاسه فی الاحیاء، وان کان لا یجوز اکل لحمه، الا ما خص النبی -صلی الله علیه و (81) باب اباحه الوضوء بالماء المستعمل. والدلیل علی ان الماء اذا غسل به بعض اعضاء البدن او جمیعه لم ینجس الماء، وکان الماء طاهرا. اذا کان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسه علیه (82) باب اباحه الوضوء من فضل وضوء المتوضی (83) باب اباحه الوضوء من فضل وضوء المراه (84) باب اباحه الوضوء بفضل غسل المراه من الجنابه (85) باب الدلیل علی ان سور الحایض لیس بنجس. واباحه الوضوء والغسل به، اذ هو طاهر غیر نجس. اذ لو کان سور حایض نجسا لما شرب النبی -صلی الله علیه وسلم- ماء نجسا غیر مضطر الی شربه (86) باب الرخصه فی الغسل والوضوء من ماء البحر، اذ ماوه طهور، میتته حل، ضد قول من کره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم ان تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتی عد سبعه ابحر، وسبع نیران. وکره الوضوء والغسل من مایه لهذه العله زعم (87) باب الرخصه فی الوضوء والغسل من الماء الذی یکون فی اوانی اهل الشرک واسقیتهم، والدلیل علی ان الاهاب یطهر بدباغ المشرکین ایاه (88) باب الرخصه فی الوضوء من الماء یکون فی جلود المیته اذا دبغت (89) باب الدلیل علی ان ابوال ما یوکل لحمه لیس بنجس، ولا ینجس الماء اذا خالطه. اذ النبی -صلی الله علیه وسلم- قد امر بشرب ابوال الابل مع البانها، ولو کان نجسا لم یامر بشربه، وقد اعلم ان لا شفاء فی المحرم، وقد امر بالاستشفاء بابوال الابل، ولو کان نجسا کان محرما، کان داء لا دواء، وما کان فیه شفاء کما اعلم -صلی الله علیه وسلم- لما سیل: ایتداوی [19 - ب] بالخمر؟ فقال: انما هی داء ولیست بدواء" (90) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی اجازه الوضوء بالمد من الماء، اوهم بعض العلماء ان توقیت المد من الماء للوضوء توقیت لا یجوز الوضوء باقل منه (91) باب ذکر الدلیل علی ان توقیت المد من الماء للوضوء، ان الوضوء بالمد یجزی، لا انه لا یسع المتوضی ان یزید علی المد او ینقص منه، اذ لو لم یجزی الزیاده علی ذلک ولا النقصان منه، کان علی المرء اذا اراد الوضوء ان یکیل مدا من ماء فیتوضا به، لا یبقی منه شییا. وقد یرفق المتوضی بالقلیل من الماء فیکفی بغسل اعضاء الوضوء، ویخرق بالکثیر فلا یکفی لغسل اعضاء الوضوء (92) باب الرخصه فی الوضوء باقل من قدر المد من الماء (93) باب ذکر الدلیل علی ان لا توقیت فی قدر الماء الذی یتوضا به المرء، فیضیق علی المتوضی ان یزید علیه او ینقص منه، اذ لو کان لقدر الماء الذی یتوضا به المرء مقدار لا یجوز ان یزید علیه ولا ینقص منه شییا، لما جاز ان یجتمع اثنان ولا جماعه علی اناء واحد، فیتوضیوا منه جمیعا. والعلم محیط انهم اذا اجتمعوا علی اناء واحد یتوضیون منه، فان بعضهم اکثر حملا للماء من بعض (94) باب استحباب القصد فی صب الماء وکراهه التعدی فیه، والامر باتقاء وسوسه الماء (95) باب اباحه الوضوء والغسل فی اوانی النحاس (96) باب اباحه الوضوء من اوانی الزجاج، ضد قول بعض المتصوفه الذی یتوهم ان اتخاذ اوانی الزجاج من الاسراف. اذ الخزف اصلب وابقی من الزجاج (97) باب اباحه الوضوء من الرکوه والقعب (98) باب اباحه الوضوء من الجفان والقصاع (99) باب الامر بتغطیه الاوانی: التی یکون فیها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غیر مفسر، ولفظ عام مراده خاص (100) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بتغطیه الاوانی باللیل، لا بالنهار جمیعا (101) باب الامر بتسمیه الله -عز وجل- عند تخمیر الاوانی، والعله التی من اجلها امر النبی -صلی الله علیه وسلم- بتخمیر الاناء (102) باب [22 - ا] بدء النبی -صلی الله علیه وسلم- بالسواک عند دخول منزله (103) باب فضل السواک وتطهیر الفم به (104) باب استحباب التسوک عند القیام من النوم للتهجد (105) باب فضل السواک وتضعیف فضل الصلاه التی یستاک لها علی الصلاه التی لا یستاک لها -ان صح الخبر- (106) باب الامر بالسواک عند کل صلاه امر ندب وفضیله، لا امر وجوب وفریضه (107) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالسواک امر فضیله لا امر فریضه. اذ لو کان السواک فرضا امر النبی -صلی الله علیه وسلم- امته شق ذلک علیهم او لم یشق. وقد اعلم -صلی الله علیه وسلم- انه کان آمرا به امته عند کل صلاه، لولا ان ذلک یشق علیهم. فدل هذا القول منه -صلی الله علیه وسلم- ان امره بالسواک امر فضیله. وانه انما امر به من یخف ذلک علیه، دون من یشق ذلک علیه (108) باب صفه استیاک النبی - صلی الله علیه وسلم - (109) باب ایجاب احداث النیه للوضوء والغسل (110) باب ذکر تسمیه الله -عز وجل- عند الوضوء (111) باب الامر بغسل الیدین ثلاثا، عند الاستیقاظ من النوم قبل ادخالهما الاناء (112) باب کراهه معارضه خبر النبی- علیه السلام- بالقیاس والرای. والدلیل علی ان امر النبی -صلی الله علیه وسلم- یجب قبوله اذا علم المرء به، وان لم یدرک ذلک عقله ورایه. قال الله -عز وجل-: (وما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم) [الاحزاب: 36] (113) باب صفه غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء. وصفه وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم -. (114) باب اباحه المضمضه والاستنشاق من غرفه واحده، والوضوء مره مره (115) باب الامر بالاستنشاق عند الاستیقاظ من النوم، وذکر العله التی من اجلها امر به (116) باب الامر بالمبالغه فی الاستنشاق اذا کان المتوضی مفطرا غیر صایم (117) باب تخلیل اللحیه فی الوضوء عند غسل الوجه (118) باب استحباب صک الوجه بالماء عند غسل الوجه (119) باب استحباب تجدید حمل الماء لمسح الراس غیر فضل بلل الیدین (120) باب استحباب مسح الراس بالیدین جمیعا لیکون اوعب لمسح جمیع الراس. وصفه المسح، والبدء بمقدم الراس قبل الموخر فی المسح (121) باب ذکر الدلیل علی ان المسح علی الراس انما یکون بما یبقی من بلل الماء علی الیدین، لا بنفس الماء کما یکون الغسل بالماء (122) باب مسح جمیع الراس فی الوضوء (123) باب مسح باطن الاذنین وظاهرهما (124) باب ذکر الدلیل علی ان الکعبین اللذین امر المتوضی بغسل الرجلین الیهما، العظمان الناتیان فی جانبی القدم، لا العظم الصغیر الناتی علی ظهر القدم، علی ما یتوهمه من یتحذلق ممن لا یفهم العلم ولا لغه العرب (125) باب التغلیظ فی ترک غسل العقبین فی الوضوء. والدلیل علی ان الفرض غسل القدمین، لا مسحهما، اذا کانتا بادیتین غیر مغطیتین بالخف او ما یقوم مقام الخف، لا علی ما [25 - ب] زعمت الروافض ان الفرض مسح القدمین لا غسلهما، اذ لو کان الماسح علی القدمین مودیا للفرض، لما جاز ان یقال لتارک فضیله: ویل له. وقال -صلی الله علیه وسلم-: "ویل للاعقاب من النار"، اذا ترک المتوضی غسل عقبیه (126) باب التغلیظ فی ترک غسل بطون الاقدام فی الوضوء. وفیه ایضا دلاله علی ان الماسح علی ظهر القدمین غیر مود للفرض، لا کما زعمت الروافض ان الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جمیع القدمین (127) باب ذکر الدلیل علی ان المسح علی القدمین غیر جایز، لا کما زعمت الروافض، والخوارج (128) باب ذکر البیان ان الله -جل وعلا- امر بغسل القدمین فی قوله: (وارجلکم الی الکعبین) لا بمسحهما، علی ما زعمت الروافض والخوارج. والدلیل علی صحه تاویل المطلبی -رحمه الله- ان معنی الآیه علی التقدیم والتاخیر، علی معنی: اغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم وامسحوا برءوسکم؛ [26 - ا] فقدم ذکر المسح علی ذکر الرجلین، کما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروه بن الزبیر: وارجلکم الی الکعبین، قالوا: رجع الامر الی الغسل (129) باب التغلیظ فی المسح علی الرجلین وترک غسلهما فی الوضوء، والدلیل علی ان الماسح علی القدمین التارک لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، الا ان یعفو الله ویصفح، نعوذ بالله من عقابه (130) باب غسل انامل القدمین فی الوضوء، وفیه ما دل علی ان الفرض غسلهما لا مسحهما (131) باب تخلیل اصابع القدمین فی الوضوء (132) باب صفه وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم- ثلاثا ثلاثا (133) باب اباحه الوضوء مرتین مرتین (134) باب اباحه الوضوء مره مره. والدلیل علی ان غاسل اعضاء الوضوء مره مره مود لفرض الوضوء. اذ غاسل اعضاء الوضوء مره مره واقع علیه اسم غاسل. والله -عز وجل- امر بغسل اعضاء الوضوء بلا ذکر توقیت. وفی وضوء النبی -صلی الله علیه وسلم- مره مره، ومرتین مرتین، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض اعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلاله علی ان هذا کله مباح. وان کل من فعل فی الوضوء ما فعله النبی -صلی الله علیه وسلم- فی بعض الاوقات مود لفرض الوضوء. لان هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذی بعضه مباح وبعضه محظور (135) باب اباحه غسل بعض اعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا (136) باب التغلیظ فی غسل اعضاء الوضوء اکثر من ثلاث، والدلیل علی ان فاعله مسیء ظالم، او متعد ظالم (137) باب الامر باسباغ الوضوء (138) باب ذکر تکفیر الخطایا، والزیاده فی الحسنات باسباغ الوضوء علی المکاره (139) باب الامر بالتیامن فی الوضوء امر استحباب لا امر ایجاب (140) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالبدء بالمیامن فی الوضوء امر استحباب واختیار، لا امر فرض وایجاب (141) باب الرخصه فی المسح علی العمامه (142) باب ذکر المسح علی الخفین من غیر ذکر توقیت للمسافر وللمقیم بذکر اخبار مجمله [28 - ا] غیر مفسره (143) باب ذکر مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی الخفین فی الحضر (144) باب ذکر مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی الخفین بعد نزول سوره المایده، ضد قول من زعم ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما مسح علی الخفین قبل نزول المایده (145) باب الرخصه فی المسح علی الموقین (146) باب ذکر الخبر المفسر للالفاظ المجمله التی ذکرتها. والدلیل علی ان الرخصه فی المسح علی الخفین للابسها علی طهاره، دون لابسها محدثا غیر متطهر (147) باب الدلیل علی ان لابس احد الخفین قبل غسل کلا الرجلین، اذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الاخری، غیر جایز له المسح علی الخفین اذا احدث، اذ هو لابس احد الخفین قبل کمال الطهاره. والنبی -صلی الله علیه وسلم- انما رخص فی المسح علی الخفین اذا لبسهما علی طهاره. ومن ذکرنا فی هذا الباب صفته، هو لابس احد الخفین علی غیر طهر، اذ هو غاسل احدی الرجلین لا کلتیهما عند لبسه احد الخفین (148) باب ذکر توقیت المسح علی الخفین للمقیم والمسافر (149) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالمسح علی الخفین امر اباحه، ان المسح یقوم مقام غسل القدمین، اذا کان القدم بادیا غیر مغطی بالخف، وان خالع الخف وان کان لبسه علی طهاره، اذا غسل قدمیه کان مودیا للفرض، غیر عاص، الا ان یکون تارکا للمسح رغبه عن سنه النبی -صلی الله علیه وسلم - (150) باب ذکر الدلیل علی ان الرخصه فی المسح علی الخفین انما هی من الحدث الذی یوجب الوضوء دون الجنابه التی توجب الغسل (151) باب التغلیظ فی ترک المسح علی الخفین رغبه عن السنه (152) باب الرخصه فی المسح علی الجوربین والنعلین (153) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی المسح علی النعلین مجمله، غلط فی الاحتجاج بها بعض من اجاز المسح علی النعلین فی الوضوء الواجب من الحدث (154) باب ذکر الدلیل علی ان مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی النعلین کان فی وضوء متطوع به، لا فی وضوء واجب علیه من حدث یوجب الوضوء (155) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی المسح علی الرجلین مجمله، غلط فی الاحتجاج بها بعض من لم ینعم الرویه فی الاخبار، واباح للمحدث المسح علی الرجلین (156) باب ذکر الدلیل علی ان مسح النبی -صلی الله علیه وسلم- علی القدمین کان وهو طاهر لا محدث (157) باب الرخصه فی استعانه المتوضی ممن یصب علیه الماء لیتطهر، خلاف مذهب من یتوهم من المتصوفه ان هذا من الکبر (158) باب الرخصه فی وضوء الجماعه من الاناء الواحد (159) باب الرخصه فی وضوء الرجال والنساء من الاناء الواحد (160) باب استحباب الوضوء لذکر الله، وان کان الذکر علی غیر وضوء مباحا (161) باب ذکر الدلیل علی ان کراهیه النبی -صلی الله علیه وسلم- لذکر الله علی [31 - ا] غیر طهر کانت اذ الذکر علی طهاره افضل، لا انه غیر جایز ان یذکر الله علی غ (162) باب الرخصه فی قراءه القرآن، وهو افضل الذکر، علی غیر وضوء (163) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومساله الله، لیکون المرء طاهرا عند الدعاء والمساله (164) باب استحباب وضوء الجنب اذا اراد النوم (165) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء الذی امر به الجنب للنوم کوضوء الصلاه، اذ العرب قد تسمی غسل الیدین وضوءا (166) باب استحباب غسل الذکر مع الوضوء اذا اراد الجنب النوم (167) باب استحباب الوضوء للجنب اذا اراد الاکل (168) باب استحباب الوضوء عند النوم، وان لم یکن المرء جنبا لیکون مبیته علی طهاره (169) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء الذی امر به الجنب للاکل کوضوء الصلاه سواء (170) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالوضوء للجنب عند اراده الاکل امر ندب وارشاد، وفضیله واباحه (171) باب ذکر الدلیل علی ان جمیع ما ذکرت من الابواب من وضوء الاستحباب علی ما ذکرت، ان الامر بالوضوء من ذلک کله امر ندب وارشاد وفضیله، لا امر فرض وایجاب (172) باب استحباب الوضوء عند معاوده الجماع بلفظ مجمل غیر مفسر (173) باب ذکر الدلیل علی ان الوضوء لمعاوده لجماع کوضوء الصلاه (174) باب ذکر الدلیل علی ان الامر بالوضوء عند اراده الجماع [امر ندب وارشاد] (175) باب فضل التهلیل والشهاده للنبی -صلی الله علیه وسلم- بالرساله والعبودیه، وان لا یطری کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم، اذا شهد له بالعبودیه مع الشهاده له بالرساله عند الفراغ من الوضوء (176) باب ذکر اخبار رویت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- فی الرخصه فی ترک الغسل فی الجماع من غیر امناء قد نسخ بعض احکامها (177) باب ذکر نسخ اسقاط الغسل فی الجماع من غیر امناء (178) باب ذکر ایجاب الغسل بمماسه الختانین او التقایهما [33 - ب] وان لم یکن امنی (179) باب ایجاب احداث النیه للاغتسال من الجنابه. والدلیل علی ضد قول من زعم ان الجنب اذا دخل نهرا ناویا للسباحه فماس الماء جمیع بدنه ولم ینو غسلا ولا اراده اذا فرض الغسل، ولا تقربا الی الله -عز وجل- او صب علیه ماء، وهو مکره، فماس الماء جمیع جسده، ان فرض الغسل ساقط عنه (180) باب ذکر الدلیل علی ان جماع نسوه لا یوجب اکثر من غسل واحد (181) باب صفه ماء الرجل الذی یوجب الغسل، وصفه ماء المراه الذی یوجب علیها الغسل، اذا لم یکن جماع یکون فیه التقاء الختانین (182) باب ایجاب الغسل من الامناء، وان کان الامناء من غیر جماع، یلتقی فیه الختانان او یتماسان، کان الامناء من مباشره او جماع دون الفرج، او من قبله او من احتلام. کان الامناء فی الیقظه بعد الغسل من الجنابه، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال او بعده، او بعد ما یبول. ضد قول من زعم ان الامناء اذا کان بعد الجنابه وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب اوجب ذلک المنی غسلا ثانیا، وان کان الامناء بعد ما تبول الجنب ثم یغتسل بعد البول ما یوجب ذلک الامناء -زعم- غسلا (183) باب ذکر ایجاب الغسل علی المراه فی الاحتلام اذا انزلت الماء (184) باب ذکر الدلیل علی ان لا وقت فیما یغتسل به المرء من الماء، فیضیق الزیاده فیه او النقصان منه (185) باب الاستتار للاغتسال من الجنابه (186) باب اباحه الاغتسال من القصاع والمراکن [35 - ا] والطاس (187) باب صفه الغسل من الجنابه (188) باب تخلیل اصول شعر الراس بالماء، قبل افراغ الماء علی الراس. وحثی الماء علی الراس بعد التخلیل حثیات ثلاث (189) باب اکتفاء صاحب الجمه والشعر الکثیر بافراغ ثلاث حثیات من الماء علی الراس فی غسل الجنابه (190) باب استحباب بدء المغتسل بافاضه الماء علی المیامن قبل المیاسر (191) باب الرخصه فی ترک المراه نقض ضفایر راسها فی الغسل من الجنابه (192) باب غسل المراه من الجنابه، والدلیل علی ان غسلها کغسل الرجل سواء (193) باب الزجر عن دخول الماء بغیر میزر للغسل (194) باب اغتسال الرجل والمراه وهما جنبان من اناء واحد (195) باب افراغ المراه الماء علی ید زوجها لیغسل یدیه قبل ادخالهما الاناء اذا اراد الاغتسال من الجنابه (196) باب الامر بالاغتسال اذا اسلم الکافر (197) باب استحباب غسل الکافر اذا اسلم بالماء والسدر (198) باب استحباب الاغتسال من الحجامه، ومن غسل المیت (199) باب استحباب اغتسال المغمی علیه بعد الافاقه من الاغماء (200) باب ذکر الدلیل علی ان اغتسال النبی صلی الله علیه وسلم من الاغماء لم یکن اغتسال فرض ووجوب، وانما اغتسل استراحه من الغم الذی اصابه فی الاغماء لیخفف بدنه ویستریح (201) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم (202) باب ذکر دلیل ان النبی -صلی الله علیه وسلم- قد کان یامر بالوضوء قبل نزول سوره المایده (203) باب ذکر ما کان من اباحه الصلاه بلا تیمم عند عدم الماء قبل نزول آیه التیمم (204) باب الرخصه فی النزول فی السفر علی غیر ماء للحاجه تبدو من منافع الدنیا (205) باب ذکر ما کان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلی الله علیه وسلم- علی الانبیاء قبله، وفضل امته علی الامم السالفه قبلهم، باباحته لهم التیمم بالتراب عند الاعواز من الماء (206) باب ذکر الدلیل علی ان ما وقع علیه اسم التراب فالتیمم به جایز عند الاعواز من الماء، وان کان التراب علی بساط او ثوب او حیث ما کان، وان لم یکن علی الارض، مع الدلیل علی ان خبر ابی معاویه الذی ذکرناه مختصر. اراد "جعلت لنا الارض طهورا" ای عند الاعواز من الماء، اذا کان المحدث غیر مریض مرضا یخاف -ان ماس الماء- التلف او المرض المخوف او الالم الشدید. لا انه جعل الارض طهورا وان کان المحدث صحیحا واجدا للماء، او مریضا لا یضر امساس البدن الماء (207) باب اباحه التیمم بتراب [39 - ا] السباخ، ضد قول من زعم من اهل عصرنا ان التیمم بالسبخه غیر جایز، وقود هذه المقاله یقود الی ان التیمم بالمدینه غیر جایز، اذ ارضها سبخه. وقد خبر النبی صلی الله علیه وسلم انها طیبه او طابه (208) باب ذکر الدلیل علی ان التیمم ضربه واحده للوجه والکفین، لا ضربتان، مع الدلیل علی ان مسح الذراعین فی التیمم غیر واجب (209) باب النفخ فی الیدین بعد ضربهما علی التراب للتیمم (210) باب نفض الیدین من التراب بعد ضربهما علی الارض قبل النفخ فیهما، وقبل مسح الوجه والیدین للتیمم (211) باب ذکر الدلیل علی ان الجنب یجزیه التیمم عند الاعواز من الماء فی السفر (212) باب الرخصه فی التیمم للمجدور والمجروح، وان کان الماء موجودا اذا خاف -ان ماس الماء البدن- التلف، او المرض، او الوجع المولم (213) باب استحباب التیمم فی الحضر لرد السلام وان کان الماء موجودا (214) باب حت دم الحیضه من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد (215) باب ذکر الدلیل علی ان النضح المامور به هو نضح ما لم یصب الدم من الثوب (216) باب استحباب غسل دم الحیض من الثوب بالماء والسدر، وحکه بالاضلاع، اذ هو احری ان یذهب اثره من الثوب اذا حک بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من ان یغسل بالماء بحتا (217) باب ذکر الدلیل علی ان الاقتصار من غسل الثوب الملبوس فی المحیض علی غسل اثر الدم منه جایز، وان لم یحک موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالاظفار، وان لم یغسل بسدر ایضا، (218) باب الرخصه فی غسل الثوب من عرق الجنب. والدلیل علی ان عرق الجنب طاهر غیر نجس (219) باب ذکر الدلیل علی ان عرق الانسان طاهر غیر نجس (220) باب غسل بول الصبیه من الثوب (221) باب غسل بول الصبیه وان کانت مرضعه، والفرق بین بولها وبین بول الصبی المرضع (222) باب نضح بول الغلام ورشه قبل ان یطعم (223) باب استحباب غسل المنی من الثوب (224) باب ذکر الدلیل علی ان المنی لیس بنجس، والرخصه فی فرکه اذا کان یابسا من الثوب (225) باب نضح الثوب من المذی اذا خفی موضعه فی الثوب (226) باب ذکر وطء الاذی الیابس بالخف والنعل، والدلیل علی ان ذلک لا یوجب غسل الخف ولا النعل. وان تطهیرهما یکون بالمشی علی الارض الطاهره بعدها (227) باب النهی عن البول فی المساجد وتقذیرها (228) باب سلت المنی من الثوب بالاذخر اذا کان رطبا (229) باب الزجر عن قطع البول علی البایل فی المسجد قبل الفراغ منه. والدلیل علی ان صب دلو من ماء یطهر الارض وان لم یحفر موضع البول، فینقل ترابه من المسجد علی ما زعم بعض العراقیین. اذ الله -عز وجل- انعم علی عباده المومنین بان بعث فیهم نبیه -صلی الله علیه وسلم- میسرا لا معسرا (230) باب استحباب نضح الارض [44 - ا] من ربض الکلاب علیها (231) باب الدلیل علی ان مرور الکلاب فی المساجد لا یوجب نضحا ولا غسلا کتاب الصلاه (1) باب بدء فرض الصلوات الخمس (2) باب ذکر فرض الصلوات الخمس من عدد الرکعه، بلفظ خبر مجمل غیر مفسر، بلفظ عام مراده خاص (3) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها (4) باب فرض الصلوات الخمس، والدلیل علی ان لا فرض من الصلاه الا الخمس، وان کل ما سوی الخمس من الصلاه فتطوع، لیس شیء منها فرض الا الخمس فقط (5) باب الدلیل علی ان اقام الصلاه من الایمان (6) باب ذکر الدلیل علی ان اقام الصلاه من الاسلام. اذ الایمان والاسلام اسمان بمعنی واحد (7) باب فی فضایل الصلوات الخمس (8) باب ذکر الدلیل علی ان الحد الذی اصابه هذا السایل فاعلمه - صلی الله علیه وسلم - ان الله قد عفا عنه بوضویه وصلاته کان معصیه ارتکبها دون الزنی الذی ی (9) باب ذکر الدلیل علی ان الصلوات الخمس انما تکفر صغایر الذنوب دون کبایرها (10) باب فضیله السجود فی الصلاه، وحط الخطایا بها مع رفع الدرجات فی الجنه (11) باب فضل صلاه الصبح، وصلاه العصر (12) باب ذکر اجتماع ملایکه اللیل وملایکه النهار فی صلاه الفجر وصلاه العصر جمیعا، ودعاء الملایکه لمن شهد الصلاتین جمیعا (13) باب ذکر مواقیت الصلوات الخمس (14) باب ذکر الدلیل علی ان فرض الصلاه کان علی الانبیاء قبل محمد -صلی الله علیه وسلم- کانت خمس صلوات، کهی علی النبی -صلی الله علیه وسلم- وامته، وان اوقات صلواتهم کانت اوقات النبی محمد -صلی الله علیه وسلم- وامته (15) باب ذکر وقت الصلاه للمعذور (16) باب اختیار الصلاه فی اول اوقاتها، بذکر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص (17) باب ذکر الدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما اراد بقوله: "الصلاه فی اول وقتها"، بعض الصلاه دون جمیعها، وفی بعض الاوقات دون جمیع الاوقات. اذ قد امر النبی -صلی الله علیه وسلم- بتبرید الظهر فی شده الحر، وقد اعلم ان لولا ضعف الضعیف، وسقم السقیم لاخر صلاه العشاء الآخره الی شطر اللیل (18) باب استحباب تعجیل صلاه العصر (19) باب ذکر التغلیظ فی تاخیر صلاه العصر الی اصفرار الشمس (20) باب التغلیظ فی تاخیر صلاه العصر من غیر ضروره (21) باب الامر بتبکیر صلاه العصر فی یوم الغیم، والتغلیظ فی ترک صلاه العصر (22) باب استحباب تعجیل صلاه المغرب (23) باب التغلیظ فی تاخیر صلاه المغرب، واعلام النبی -صلی الله علیه وسلم- امته انهم لا یزالون بخیر، ثابتین علی الفطره، ما لم یوخروها الی اشتباک النجوم (24) باب النهی عن تسمیه صلاه المغرب عشاء، اذ العامه او کثیر منهم یسمونها عشاء. (25) باب استحباب تاخیر صلاه العشاء اذا لم یخف المرء الرقاد قبلها، ولم یخف الامام ضعف الضعیف، وسقم السقیم فتفوتهم الجماعه لتاخیر الامام الصلاه، او یشق علیهم حضور الجماعه اذا اخر صلاه العشاء (26) باب کراهیه النوم قبل صلاه العشاء والحدیث بعدها، بذکر خبر مجمل غیر مفسر (27) باب ذکر الخبر الدال علی الرخصه فی النوم قبل العشاء اذا اخرت الصلاه. وفیه ما دل علی ان کراهه النبی -صلی الله علیه وسلم- النوم قبلها اذا لم توخر (28) باب کراهه تسمیه صلاه العشاء عتمه (29) باب استحباب التغلیس لصلاه الفجر (30) باب ذکر بیان الفجر الذی یجوز صلاه الصبح بعد طلوعه. اذ الفجر هنا فجران، طلوع احدهما باللیل. وطلوع الثانی یکون بطلوع النهار (31) باب فضل انتظار الصلاه والجلوس فی المسجد، وذکر دعاء الملایکه لمنتظر الصلاه الجالس فی المسجد (32) باب ذکر الدلیل علی ان الشیء قد یشبه بالشیء، اذا اشبهه فی بعض المعانی لا فی جمیعها، اذ النبی - صلی الله علیه وسلم - قد اعلم ان العبد لا یزال فی صلاه م (33) باب فی بدء الاذان والاقامه (34) باب ذکر الدلیل علی ان من کان ارفع صوتا واجهر، کان احق بالاذان ممن کان اخفض صوتا. اذ الاذان انما ینادی به لاجتماع الناس للصلاه (35) باب الامر بالاذان للصلاه قایما لا قاعدا، اذ الاذان قایما احری ان یسمعه من بعد عن الموذن من ان یوذن وهو قاعد (36) باب ذکر الدلیل علی ان بدء الاذان انما کان بعد هجره النبی -صلی الله علیه وسلم- الی المدینه، وان صلاته بمکه انما کانت من غیر نداء لها ولا اقامه (37) باب تثنیه الاذان، وافراد الاقامه، بذکر خبر مجمل غیر مفسر، بلفظ عام، مراده خاص (38) باب ذکر الدلیل علی ان الآمر بلالا ان یشفع الاذان، ویوتر الاقامه، کان النبی -صلی الله علیه وسلم- لا بعده ابو بکر ولا عمر، کما ادعی بعض الجهله انه جایز ان یکون الصدیق او الفاروق امرا بلالا بذلک (39) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرتها، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر بان یشفع بعض الاذان لا کلها، وانه انما امر بان یوتر بعض الاقامه لا کلها، وان اللفظه التی فی خبر انس انما هی (40) باب تثنیه "قد قامت الصلاه" فی الاقامه، ضد قول بعض من لا یفهم العلم ولا یمیز بین ما یکون لفظه عاما مراده خاص، وبین [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله ان قوله: "ویوتر الاقامه" کل الاقامه، لا بعضها من اولها الی آخرها، یعنی الحسین بن الفضل (41) باب الترجیع فی الاذان [55 - ب] مع تثنیه الاقامه، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح ان یوذن الموذن فیرجع فی الاذان ویثنی الاقامه، ومباح ان یثنی الاذان ویفرد الاقامه، اذ قد صح کلا الامرین من النبی -صلی الله علیه وسلم-. فاما تثنیه الاذان والاقامه فلم یثبت عن النبی -صلی الله علیه وسلم- الامر بهما (42) باب التثویب فی اذان الصبح (43) باب الانحراف فی الاذان عند قول الموذن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، والدلیل علی انه انما ینحرف بفیه لا ببدنه کله، وانما یمکن الانحراف بالفم بانحراف الوجه (44) باب ادخال الاصبعین فی الاذنین عند الاذان، ان صح الخبر، فان هذه اللفظه لست احفظها الا عن حجاج بن ارطاه، ولست افهم اسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن ابی جحیفه ام لا؟ فاشک فی صحه هذا الخبر لهذه العله (45) باب فضل الاذان، ورفع الصوت به، وشهاده من یسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وانس للموذن (46) باب الاستهام علی الاذان اذا تشاجر الناس علیه (47) باب ذکر تباعد الشیطان عن الموذن عند اذانه وهربه کی لا یسمع الاذان (48) باب الامر بالاذان والاقامه فی السفر للصلاه کلها، ضد قول من زعم انه لا یوذن فی السفر للصلاه الا للفجر خاصه (49) باب الامر بالاذان والاقامه فی السفر وان کانا اثنین لا اکثر، بذکر خبر لفظه عام مراده خاص (50) باب ذکر الخبر المفسر للفظه المجمله التی ذکرت انها لفظه عام مرادها خاص. والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر ان یوذن احدهما لا کلاهما (51) باب الاذان فی السفر، وان کان المرء وحده لیس معه جماعه (52) باب اباحه الاذان للصبح قبل طلوع الفجر اذا کان للمسجد موذنان لا موذن واحد، فیوذن احدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذکر خبر مجمل غیر مفسر (53) باب ذکر العله التی کان لها بلال یوذن [58 - ب] بلیل (54) باب ذکر قدر ما کان بین اذان بلال واذان ابن ام مکتوم (55) باب ذکر خبر روی عن النبی -صلی الله علیه وسلم -[یری] بعض اهل الجهل انه یضاد هذا الخبر الذی ذکرنا ان النبی -صلی الله علیه وسلم- قال: "ان بلالا یوذن بلیل" (56) باب الاذان للصلوات بعد ذهاب الوقت (57) باب الامر بان یقال ما یقوله الموذن اذا سمعه ینادی بالصلاه، بلفظ عام مراده خاص (58) باب ذکر الاخبار المفسره للفظتین اللتین ذکرتهما فی خبر ابی سعید وام حبیبه، والدلیل علی ان النبی -صلی الله علیه وسلم- انما امر فی خبر ابی سعید ان یقال کما یقول الموذن حتی یفرغ، وکذاک کان یقول کما یقول الموذن حتی یسکت، خلا قوله: حی علی الصلاه، حی علی الفلاح (59) باب ذکر فضیله هذا القول عند سماع الاذان، اذا قاله المرء صدقا من قلبه (60) باب فضل الصلاه علی النبی - صلی الله علیه وسلم - بعد فراغ سماع الاذان (61) باب [60 - ب] استحباب الدعاء عند الاذان، ورجاء اجابه الدعوه عنده (62) باب صفه الدعاء عند مساله الله -عز وجل- للنبی -صلی الله علیه وسلم- محمد الوسیله، واستحقاق الداعی بتلک الدعوه الشفاعه یوم القی
مقدمة المحقق مقدمة المحقق للطبعة الثالثة شكر وتقدير ابن خزيمة وصحيحه رحلاته لطلب العلم شجاعته الأدبية كرمه وسخاؤه ثناء الأئمة عليه وفاته مؤلفاته صحيح ابن خزيمة، تسميته كيف ألف ابن خزيمة "الصحيح" أو "مختصر المسند"؟ المسند الكبير لابن خزيمة منهجه في التأليف "صحيح ابن خزيمة" ومنزلته العلمية ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيحه ما ألف على "الصحيح" من الكتب المستخرج على صحيح ابن خزيمة رجال صحيح ابن خزيمة أطراف صحيح ابن خزيمة نسختنا، وصفها، وصحة نسبتها إلى المؤلف، والقطع بصحة عنوانها. وصف المخطوطة صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف صحة عنوان الكتاب رواة هذا الكتاب من المؤلف رواة هذه النسخة وتراجمهم 1 - أبو طاهر محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة 2 - الصابوني 3 - عبد العزيز الكتاني 4 - علي بن المسلم السلمي تاريخ نسخ المخطوطة قيمة نسخة "صحيح ابن خزيمة" الموجودة في أيدينا منهجي في تحقيق هذا الكتاب كتاب الوضوء (1) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن إتمام الوضوء من الإسلام. (2) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة (3) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [2 - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه] (4) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده] (5) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله] (6) باب ذكر علامة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم (7) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم -. (8) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر (9) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء (10) باب ذكر الدليل على أن الله -عز وجل- إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بسنته [4 - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض (11) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث (12) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. (13) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم. (14) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي (15) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء (16) باب الأمر بنضح الفرج من المذي (17) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب (18) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف (19) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث (20) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم (21) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة (22) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح (23) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج (24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل (25) باب استحباب الوضوء من مس الذكر (26) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة (27) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء (28) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء (29) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته (30) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل (31) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت (32) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا (33) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا (34) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن (35) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه (36) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فرق به بين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام (37) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس (38) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول (39) باب استحباب الاستتار عند الغائط (40) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري (41) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب (42) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص (43) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مجملا غير مفسر [11 - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة (44) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة (45) باب الرخصة في البول قائما (46) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين (47) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء (48) باب الرخصة في البول في الطساس (49) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري (50) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم] (51) باب النهي عن مس الذكر باليمين (52) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ (53) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط (54) باب النهي عن المحادثة على الغائط (55) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم (56) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل (57) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء (58) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا (59) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [14 - أ] إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة (60) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة (61) باب النهي عن الاستطابة باليمين (62) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار (63) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار (64) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث (65) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على المتطهرين بالماء (66) باب ذكر استنجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالماء (67) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة (68) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء (69) باب القول عند الخروج من المتوضأ (70) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص (71) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل (72) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا (73) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص (74) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح (75) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهراقة ماء طاهر غير نجس (76) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها (77) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده (78) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس (79) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله (80) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و (81) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه (82) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ (83) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة (84) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة (85) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- ماء نجسا غير مضطر إلى شربه (86) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم (87) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه (88) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت (89) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: أيتداوى [19 - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء" (90) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه (91) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء (92) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء (93) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض (94) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء (95) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس (96) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج (97) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب (98) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع (99) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص (100) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا (101) باب الأمر بتسمية الله -عز وجل- عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتخمير الإناء (102) باب [22 - أ] بدء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسواك عند دخول منزله (103) باب فضل السواك وتطهير الفم به (104) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد (105) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر- (106) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة (107) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم -صلى الله عليه وسلم- أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه -صلى الله عليه وسلم- أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه (108) باب صفة استياك النبي - صلى الله عليه وسلم - (109) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل (110) باب ذكر تسمية الله -عز وجل- عند الوضوء (111) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء (112) باب كراهة معارضة خبر النبي- عليه السلام- بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله -عز وجل-: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36] (113) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم -. (114) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة (115) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به (116) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم (117) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه (118) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه (119) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين (120) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح (121) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء (122) باب مسح جميع الرأس في الوضوء (123) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما (124) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب (125) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [25 - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه (126) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين (127) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج (128) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي -رحمه الله- أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [26 - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل (129) باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه (130) باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما (131) باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء (132) باب صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا ثلاثا (133) باب إباحة الوضوء مرتين مرتين (134) باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء. إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله -عز وجل- أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. وفي وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور (135) باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا (136) باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم، أو متعد ظالم (137) باب الأمر بإسباغ الوضوء (138) باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره (139) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب (140) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، لا أمر فرض وإيجاب (141) باب الرخصة في المسح على العمامة (142) باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة [28 - أ] غير مفسرة (143) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين في الحضر (144) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة (145) باب الرخصة في المسح على الموقين (146) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر (147) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين (148) باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر (149) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض، غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم - (150) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل (151) باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة (152) باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين (153) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث (154) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء (155) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين (156) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على القدمين كان وهو طاهر لا محدث (157) باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر (158) باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد (159) باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد (160) باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا (161) باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- لذكر الله على [31 - أ] غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل، لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ (162) باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، على غير وضوء (163) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله، ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة (164) باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم (165) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا (166) باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم (167) باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل (168) باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة (169) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء (170) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد، وفضيلة وإباحة (171) باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب (172) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر (173) باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة (174) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد] (175) باب فضل التهليل والشهادة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء (176) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها (177) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء (178) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما [33 - ب] وإن لم يكن أمنى (179) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة. والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله -عز وجل- أو صب عليه ماء، وهو مكره، فماس الماء جميع جسده، أن فرض الغسل ساقط عنه (180) باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد (181) باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين (182) باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام. كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول. ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء -زعم- غسلا (183) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء (184) باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه (185) باب الاستتار للاغتسال من الجنابة (186) باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن [35 - أ] والطاس (187) باب صفة الغسل من الجنابة (188) باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء، قبل إفراغ الماء على الرأس. وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث (189) باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة (190) باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر (191) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة (192) باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء (193) باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل (194) باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد (195) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة (196) باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر (197) باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر (198) باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت (199) باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء (200) باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح (201) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم (202) باب ذكر دليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة (203) باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم (204) باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا (205) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلى الله عليه وسلم- على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم، بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء (206) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان، وإن لم يكن على الأرض، مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر. أراد "جعلت لنا الأرض طهورا" أي عند الإعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف -إن ماس الماء- التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد. لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء (207) باب إباحة التيمم بتراب [39 - أ] السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة. وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة (208) باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب (209) باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم (210) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم (211) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر (212) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف -إن ماس الماء البدن- التلف، أو المرض، أو الوجع المؤلم (213) باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا (214) باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد (215) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب (216) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا (217) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز، وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيضا، (218) باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب. والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس (219) باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس (220) باب غسل بول الصبية من الثوب (221) باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة، والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع (222) باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم (223) باب استحباب غسل المني من الثوب (224) باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب (225) باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب (226) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل. وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها (227) باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها (228) باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا (229) باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول، فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين. إذ الله -عز وجل- أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه -صلى الله عليه وسلم- ميسرا لا معسرا (230) باب استحباب نضح الأرض [44 - أ] من ربض الكلاب عليها (231) باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا كتاب الصلاة (1) باب بدء فرض الصلوات الخمس (2) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص (3) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها (4) باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط (5) باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان (6) باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام. إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد (7) باب في فضائل الصلوات الخمس (8) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه - صلى الله عليه وسلم - أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي (9) باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها (10) باب فضيلة السجود في الصلاة، وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة (11) باب فضل صلاة الصبح، وصلاة العصر (12) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا (13) باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس (14) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت خمس صلوات، كهي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته (15) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور (16) باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص (17) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الصلاة في أول وقتها"، بعض الصلاة دون جميعها، وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات. إذ قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل (18) باب استحباب تعجيل صلاة العصر (19) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس (20) باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة (21) باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر (22) باب استحباب تعجيل صلاة المغرب (23) باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته أنهم لا يزالون بخير، ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم (24) باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء. (25) باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف، وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء (26) باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، بذكر خبر مجمل غير مفسر (27) باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة. وفيه ما دل على أن كراهة النبي -صلى الله عليه وسلم- النوم قبلها إذا لم تؤخر (28) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة (29) باب استحباب التغليس لصلاة الفجر (30) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل. وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار (31) باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد، وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد (32) باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء، إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م (33) باب في بدء الأذان والإقامة (34) باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا. إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة (35) باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد (36) باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة (37) باب تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام، مراده خاص (38) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك (39) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي (40) باب تثنية "قد قامت الصلاة" في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: "ويوتر الإقامة" كل الإقامة، لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسين بن الفضل (41) باب الترجيع في الأذان [55 - ب] مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بهما (42) باب التثويب في أذان الصبح (43) باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه (44) باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة (45) باب فضل الأذان، ورفع الصوت به، وشهادة من يسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وإنس للمؤذن (46) باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه (47) باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان (48) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها، ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة (49) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص (50) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما (51) باب الأذان في السفر، وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة (52) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر (53) باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن [58 - ب] بليل (54) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم (55) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -[يرى] بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن بلالا يؤذن بليل" (56) باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت (57) باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص (58) باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح (59) باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان، إذا قاله المرء صدقا من قلبه (60) باب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغ سماع الأذان (61) باب [60 - ب] استحباب الدعاء عند الأذان، ورجاء إجابة الدعوة عنده (62) باب صفة الدعاء عند مسألة الله -عز وجل- للنبي -صلى الله عليه وسلم- محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القي