زکاه الاثمان فی ضوء الکتاب والسنه: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رساله مختصره فی «زکاه الاثمان»: من الذهب، والفضه، وما یقوم مقامهما من العملات الورقیه، والمعدنیه، بیَّنت فیها بایجاز: مفهوم الاثمان: لغه، واصطلاحًا، واوضحت وجوب الزکاه فی الذهب والفضه: بالکتاب، والسنه، والاجماع، وذکرت مقدار نصاب الذهب والفضه، واوضحت زکاه العملات الورقیه والمعدنیه المتداوله بین الناس الآن، وحکم ضمّ الذهب والفضه بعضهما الی بعض فی تکمیل النصاب، وضمّ عروض التجاره الی کل من الذهب والفضه فی تکمیل النصاب».
زكاة الأثمان في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «زكاة الأثمان»: من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية، والمعدنية، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم الأثمان: لغة، واصطلاحًا، وأوضحت وجوب الزكاة في الذهب والفضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وذكرت مقدار نصاب الذهب والفضة، وأوضحت زكاة العملات الورقية والمعدنية المتداولة بين الناس الآن، وحكم ضمّ الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، وضمّ عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب».