دانلود کتاب های عربی



درر الحكام شرح مجلة الأحكام

نویسنده: name

مقدمه کتاب درر الحکام محتویه علی مقالتین المقاله الاولی فی تعریف علم الفقه وتقسیمه المقاله الثانیه فی بیان القواعد الکلیه الفقهیه (الماده 2) الامور بمقاصدها (الماده 3) العبره فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی (الماده 4) الیقین لا یزول بالشک (الماده 5) الاصل بقاء ما کان علی ما کان (الماده 6) القدیم یترک علی قدمه (الماده 7) الضرر لا یکون قدیما (الماده 8) الاصل براءه الذمه (الماده 9) الاصل فی الصفات العارضه العدم (الماده 10) ما ثبت بزمان یحکم ببقایه ما لم یوجد المزیل (الماده 11) الاصل اضافه الحادث الی اقرب اوقاته (الماده 12) الاصل فی الکلام الحقیقه (الماده 13) لا عبره للدلاله فی مقابله التصریح (الماده 14) لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص (الماده 15) ما ثبت علی خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه (الماده 16) الاجتهاد لا ینقض بمثله (الماده 17) المشقه تجلب التیسیر (الماده 18) الامر اذا ضاق اتسع (الماده 19) لا ضرر ولا ضرار (الماده 20) الضرر یزال (الماده 21) الضرورات تبیح المحظورات (الماده 22) ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها (الماده 23) ما جاز لعذر بطل بزواله (الماده 24) اذا زال المانع عاد الممنوع (الماده 25) الضرر لا یزال بمثله (الماده 26) یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (الماده 27) الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف (الماده 28) اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما (الماده 29) یختار اهون الشرین (الماده 30) درء المفاسد اولی من جلب المنافع (الماده 31) الضرر یدفع بقدر الامکان (الماده 32) الحاجه تنزل منزله الضروره عامه اوخاصه (الماده 33) الاضطرار لا یبطل حق الغیر (الماده 34) ما حرم اخذه حرم اعطاوه (الماده 35) ما حرم فعله حرم طلبه (الماده 36) العاده محکمه (الماده 37) استعمال الناس حجه یجب العمل بها (الماده 38) الممتنع عاده کالممتنع حقیقه (الماده 39) لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان (الماده 40) الحقیقه تترک بدلاله العاده (الماده 41) انما تعتبر العاده اذا اطردت او غلبت (الماده 42) العبره للغالب الشایع لا للنادر (الماده 43) المعروف عرفا کالمشروط شرطا (الماده 45) التعیین بالعرف کالتعیین بالنص (الماده 46) اذا تعارض المانع والمقتضی یقدم المانع (الماده 47) التابع للشیء فی الوجود تابع لذلک الشیء فی الحکم (الماده 48) التابع لا یقرر بالحکم (الماده 49) من ملک شییا ملک ما هو من ضروراته (الماده 50) اذا سقط الاصل سقط الفرع (الماده 51) الساقط لا یعود (الماده 52) اذا بطل شیء بطل ما فی ضمنه (الماده 53) اذا بطل الاصل یصار الی البدل (الماده 54) یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها (الماده 55) یغتفر فی البقاء ما لا یغتفر فی الابتداء (الماده 56) البقاء اسهل من الابتداء (الماده 57) لا یتم التبرع الا بقبض (الماده 58) التصرف علی الرغبه منوط بالمصلحه (الماده 59) الولایه الخاصه اقوی من الولایه العامه (الماده 60) اعمال الکلام اولی من اهماله (الماده 61) اذا تعذرت الحقیقه یصار الی المجاز (الماده 62) اذا تعذر اعمال الکلام یهمل (الماده 63) ذکر بعض ما لا یتجزا کذکر کله (الماده 64) المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم یقم دلیل التقیید نصا او دلاله (الماده 65) الوصف فی الحاضر لغو وفی الغایب معتبر (الماده 66) السوال معاد فی الجواب (الماده 67) لا ینسب الی ساکت قول لکن السکوت فی معرض الحاجه بیان (الماده 68) دلیل الشیء فی الامور الباطنه یقوم مقامه (الماده 69) الکتاب کالخطاب (الماده 70) الاشارات المعهوده للاخرس کالبیان باللسان (الماده 71) یقبل قول المترجم مطلقا (الماده 72) لا عبره بالظن البین خطوه (الماده 73) لا حجه مع الاحتمال الناشی عن دلیل (الماده 74) لا عبره للتوهم (الماده 75) الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان (الماده 76) البینه للمدعی والیمین علی من انکر (الماده 77) البینه لاثبات خلاف الظاهر والیمین لبقاء الاصل (الماده 78) البینه حجه متعدیه والاقرار حجه قاصره (الماده 79) المرء مواخذ باقراره (الماده 80) لا حجه مع التناقض لکن لا یختل معه حکم الحاکم (الماده 81) قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل (الماده 82) المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط (الماده 83) یلزم مراعاه الشرط بقدر الامکان (الماده 84) المواعید بصور التعالیق تکون لازمه (الماده 85) الخراج بالضمان (الماده 86) الاجر والضمان لا یجتمعان (الماده 87) الغرم بالغنم (الماده 88) النعمه بقدر النقمه والنقمه بقدر النعمه (الماده 89) یضاف الفعل الی الفاعل لا الآمر ما لم یکن مجبرا (الماده 90) اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الی المباشر (الماده 91) الجواز الشرعی ینافی الضمان (الماده 92) المباشر ضامن وان لم یتعمد (الماده 93) المتسبب لا یضمن الا بالتعمد (الماده 94) جنایه العجماء جبار (الماده 95) الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل (الماده 96) لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک الغیر بلا اذنه (الماده 97) لا یجوز لاحد ان یاخذ مال احد بلا سبب شرعی (الماده 98) تبدل سبب الملک قایم مقام تبدل الذات (الماده 99) من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه (الماده 100) من سعی فی نقض ما تم من جهته فسعیه مردود علیه الکتاب الاول البیوع مقدمه فی بیان الاصطلاحات الفقهیه المتعلقه بالبیوع (الماده 102) القبول (الماده 103) العقد (الماده 104) الانعقاد (الماده 105) البیع مبادله مال بمال (الماده 106) البیع المنعقد (الماده 107) البیع غیر المنعقد (الماده 108) البیع الصحیح (الماده 109) البیع الفاسد (الماده 110) البیع الباطل (الماده 111) البیع الموقوف (الماده 112) تعریف الفضولی (الماده 113) البیع النافذ (الماده 114) البیع اللازم (الماده 115) البیع غیر اللازم (الماده 116) الخیار هو کون احد العاقدین مخیرا (الماده 117) البیع البات هو البیع القطعی (الماده 118) بیع الوفاء (الماده 119) بیع الاستغلال (الماده 120) البیع باعتبار المبیع ینقسم الی اربعه اقسام (الماده 124) عقد الاستصناع (الماده 125) الملک ما ملکه الانسان (الماده 126) تعریف المال (الماده 127) المال المتقوم (الماده 128) المنقول هو الشیء الذی یمکن نقله من محل الی آخر (الماده 129) غیر المنقول ما لا یمکن نقله من محل الی آخر (الماده 130) النقود جمع نقد وهو عباره عن الذهب والفضه (الماده 131) تعریف العروض (الماده 132) المقدورات ما تتعین مقادیرها بالکیل او الوزن او العدد او الذراع (الماده 133) المکیل هو ما یکال به (الماده 134) الموزون هو ما یوزن (الماده 135) المعدود هو ما یعد (الماده 136) المذروع هو ما یقاس بالذراع (الماده 137) المحدود هو ما یمکن تعیین حدوده واطرافه (الماده 138) المشاع ما یحتوی علی حصص شایعه (الماده 139) الحصه الشایعه (الماده 140) تعریف الجنس (الماده 141) المجازفه بیع مجموع بلا تقدیر (الماده 142) حق المرور هو حق المشی فی ملک الغیر (الماده 143) حق الشرب هو نصیب معین معلوم من النهر (الماده 144) حق المسیل حق جریان الماء (الماده 145) المثلی ما یوجد مثله فی السوق (الماده 146) القیمی ما لا یوجد له مثل فی السوق (الماده 147) العددیات المتقاربه (الماده 148) العددیات المتفاوته (الماده 149) رکن البیع (الماده 150) محل البیع (الماده 151) المبیع هو ما یباع (الماده 152) الثمن ما یکون بدلا للمبیع ویتعلق بالذمه (الماده 153) الثمن المسمی (الماده 154) القیمه هی الثمن الحقیقی للشیء (الماده 155) المثمن هو الشیء الذی یباع بالثمن (الماده 156) التاجیل تعلیق الدین وتاخیره الی وقت معین (الماده 157) التقسیط تاجیل اداء الدین (الماده 158) الدین هو ما یثبت فی الذمه (الماده 159) العین هی الشیء المعین المشخص (الماده 160) معنی البایع (الماده 161) معنی المشتری (الماده 162) المتبایعان هما البایع والمشتری (الماده 163) الاقاله رفع عقد البیع وازالته (الماده 164) التغریر توصیف المبیع للمشتری بغیر صفته الحقیقیه (الماده 165) الغبن الفاحش (الماده 166) القدیم هو الذی لا یوجد من یعرف اوله الباب الاول فی بیان المسایل المتعلقه بعقد البیع وفیه اربعه فصول الفصل الاول فیما یتعلق برکن البیع (الماده 168) الایجاب والقبول فی البیع (الماده 169) الایجاب والقبول یکونان بصیغه الماضی (الماده 170) البیع بصیغه المضارع (الماده 171) صیغه الاستقبال (الماده 172) البیع بصیغه الامر (الماده 173) الایجاب والقبول بالمکاتبه (الماده 174) البیع بالاشاره (الماده 175) بیع التعاطی (الماده 176) اذا تکرر عقد البیع بتبدیل الثمن او تزییده او تنقیصه الفصل الثانی فی بیان لزوم موافقه القبول للایجاب (الماده 178) موافقه القبول للایجاب ضمنا (الماده 179) اوجب احد المتبایعین فی اشیاء متعدده بصفقه واحده (الماده 180) ذکر احد المتبایعین اشیاء متعدده الفصل الثالث فی حق مجلس البیع (الماده 182) المتبایعان بالخیار بعد الایجاب الی آخر المجلس (الماده 184) رجع احد المتبایعین عن البیع بعد الایجاب وقبل القبول (الماده 185) تکرار الایجاب قبل القبول (الماده 186) البیع بشرط یقتضیه العقد (الماده 187) البیع بشرط یوید العقد (الماده 188) البیع بشرط متعارف (الماده 189) البیع بشرط لیس فیه نفع لاحد العاقدین الفصل الرابع فی اقاله البیع (الماده 191) الاقاله کالبیع تکون بالایجاب والقبول (الماده 192) الاقاله بالتعاطی القایم مقام الایجاب والقبول (الماده 193) اتحاد المجلس فی الاقاله (الماده 194) موانع الاقاله اربعه (الماده 195) اذا تلف بعض المبیع صحت الاقاله فی الباقی (الماده 196) تلف ثمن المبیع لا یمنع من صحه الاقاله حکم الاقاله الباب الثانی فی بیان المسایل المتعلقه بالمبیع وینقسم الی اربعه فصول الفصل الاول فی حق شروط المبیع واوصافه (الماده 198) کون المبیع مقدور التسلیم (الماده 199) کون المبیع مالا متقوما (الماده 200) کون المبیع معلوما عند المشتری (الماده 201) یصیر المبیع معلوما ببیان احواله وصفاته (الماده 202) اذا کان المبیع حاضرا فی مجلس البیع تکفی الاشاره (الماده 203) کون المبیع معلوما عند المشتری (الماده 204) المبیع یتعین بتعیینه فی العقد الفصل الثانی فیما یجوز بیعه وما لا یجوز (الماده 206) الثمره التی برزت جمیعها یصح بیعها وهی علی شجرها (الماده 207) بیع الثمر الذی لم یبرز منه شیء (الماده 208) باع شییا وبین جنسه فظهر المبیع من غیر ذلک الجنس (الماده 209) بیع ما هو غیر مقدور التسلیم (الماده 210) بیع ما لا یعد مالا بین الناس (الماده 211) بیع غیر المتقوم (الماده 212) الشراء بغیر المتقوم (الماده 213) بیع المجهول (الماده 214) بیع حصه شایعه معلومه (الماده 215) بیع الحصه المعلومه الشایعه بدون اذن الشریک (الماده 216) بیع حق المرور وحق الشرب والمسیل الفصل الثالث فی بیان المسایل المتعلقه بکیفیه بیع المبیع (الماده 218) باع حنطه علی ان یکیلها بکیل معین او یزنها بحجر معین (الماده 219) کل ما جاز بیعه منفردا جاز استثناوه من المبیع (الماده 220) بیع المعدودات صفقه واحده مع بیان ثمن کل فرد وقسم منها (الماده 221) بیع العقار بتعیین حدوده (الماده 222) یعتبر القدر الذی یقع علیه عقد البیع لا غیره (الماده 323) بیع المکیلات والعددیات والموزونات جمله مع بیان قدرها (الماده 224) باع مجموعا من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر وبین قدره (الماده 225) بیع مجموع من الموزونات التی فی تبعیضها ضرر مع بیان مقداره (الماده 226) باع مجموعا من المذروعات وبین مقداره وجمله ثمنه (الماده 227) بیع مجموع من العددیات المتفاوته وبیان مقدار ثمن ذلک المجموع (الماده 228) بیع مجموع من العددیات المتفاوته وبیان مقداره واثمان آحاده وافراده (الماده 229) قبض المشتری المبیع مع علمه انه ناقص الفصل الرابع فی بیان ما یدخل فی البیع بدون ذکر صریح وما لا یدخل (الماده 231) ما کان فی حکم جزء من المبیع (الماده 232) توابع المبیع المتصله المستقره (الماده 233) ما لا یکون من مشتملات المبیع ولا هو من توابعه المتصله المستقره (الماده 234) ما دخل فی البیع تبعا (الماده 235) الاشیاء التی تشملها الالفاظ العمومیه التی تزاد فی صیغه العقد وقت البیع تدخل فی البیع (الماده 236) الزیاده الحاصله فی المبیع بعد العقد وقبل القبض الباب الثالث فی بیان المسایل المتعلقه بالثمن وفیه فصلان الفصل الاول فی بیان المسایل المترتبه علی اوصاف الثمن واحواله الماده تسمیه الثمن حین البیع (الماده 238) کون الثمن معلوما (الماده 239) اذا کان الثمن حاضرا (الماده 240) البلد الذی یتعدد فیه نوع الدینار المتداول (الماده 241) اذا جری البیع علی قدر معلوم من القروش (الماده 242) اذا بین وصف لثمن وقت البیع (الماده 243) لا یتعین الثمن بالتعیین فی العقد (الماده 244) النقود التی لها اجزاء اذا جری العقد علی نوع منها الفصل الثانی فی بیان المسایل المتعلقه بالبیع بالنسییه والتاجیل (الماده 245) البیع مع تاجیل الثمن وتقسیطه (الماده 246) کون المده معلومه فی البیع بالتاجیل والتقسیط (الماده 247) اذا عقد البیع علی تاجیل الثمن الی کذا (الماده 248) تاجیل الثمن الی مده غیر معینه کامطار السماء (الماده 249) باع نسییه بدون مده (الماده 250) تعتبر ابتداء مده الاجل والقسط فی عقد البیع من وقت تسلیم المبیع (الماده 251) المبیع المطلق ینعقد معجلا الباب الرابع بیان المسایل المتعلقه فی الثمن والمثمن بعد العقد ویشتمل علی فصلین الفصل الاول فی بیان حق تصرف البایع والمشتری بعد العقد وقبل القبض (الماده 252) البایع له ان یتصرف بثمن المبیع قبل القبض (الماده 253) للمشتری بیع المبیع لآخر قبل قبضه ان کان عقارا الفصل الثانی فی بیان التزیید والتنزیل فی الثمن والمبیع بعد العقد (الماده 254) للبایع ان یزید مقدار المبیع بعد العقد (الماده 255) للمشتری ان یزید فی الثمن بعد العقد (الماده 256) حط البایع مقدارا من الثمن المسمی بعد العقد (الماده 257) زیاده البایع فی المبیع والمشتری فی الثمن (الماده 258) ما زاده البایع فی المبیع بعد العقد (الماده 259) اذا زاد المشتری فی ثمن شییا (الماده 260) اذا حط البایع من ثمن المبیع مقدارا (الماده 261) للبایع ان یحط جمیع الثمن قبل القبض الباب الخامس فی بیان المسایل المتعلقه بالتسلیم والتسلم وفیه سته فصول الفصل الاول فی بیان حقیقه التسلیم والتسلم وکیفیتهما (الماده 262) القبض لیس بشرط فی البیع (الماده 263) تسلیم المبیع یحصل بالتخلیه (الماده 264) متی حصل تسلیم المبیع صار المشتری قابضا له (الماده 265) تختلف کیفیه التسلیم باختلاف المبیع (الماده 266) المشتری اذا کان فی العرصه او الارض المبیعه او کان یراهما من طرفهما (الماده 267) اذا بیعت ارض مشغوله بالزرع (الماده 268) اذا بیعت اشجار فوقها ثمار (الماده 269) اذا بیعت ثمار علی اشجارها (الماده 270) اذا وجد المشتری داخل العقار وقال له البایع سلمته الیک (الماده 271) اعطاء مفتاح العقار الذی له قفل للمشتری یکون تسلیما (الماده 272) الحیوان یمسک براسه او اذنه او رسنه الذی فی راسه فیسلم (الماده 273) کیل المکیلات ووزن الموزونات بامر المشتری یکون تسلیما (الماده 274) تسلیم العروض (الماده 275) الاشیاء التی بیعت جمله وهی داخل صندوق او ما شابهه (الماده 276) عدم منع البایع حینما یشاهد قبض المشتری للمبیع یکون اذنا من البایع بالقبض (الماده 277) قبض المشتری المبیع بدون اذن البایع قبل اداء الثمن الفصل الثانی فی المواد المتعلقه بحبس المبیع (الماده 279) اذا باع اشیاء متعدده صفقه واحده (الماده 280) اعطاء المشتری رهنا او کفیلا بالثمن لا یسقط حق الحبس (الماده 281) اذا سلم البایع المبیع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه (الماده 282) اذا احال البایع انسانا بثمن المبیع وقبل المشتری الحواله (الماده 283) فی بیع النسییه لیس للبایع حق حبس المبیع (الماده 284) اذا باع حالا ای معجلا ثم اجل البایع الثمن الفصل الثالث فی حق مکان التسلیم فی البیع (الماده 286) یعتبر فی تسلیم المبیع مکان البیع (ماده 287) اذا بیع مال علی ان یسلم فی محل کذا الفصل الرابع فی میونه التسلیم ولوازم اتمامه (الماده 288) المصارف المتعلقه بالثمن (الماده 289) المصارف المتعلقه بتسلم المبیع (الماده 290) الاشیاء المبیعه جزافا مونتها ومصارفها (الماده 291) ما یباع محمولا علی الحیوان (الماده 292) اجره کتابه السندات والحجج وصکوک المبایعات الفصل الخامس فی بیان المواد المترتبه علی هلاک المبیع (الماده 294) اذا هلک المبیع بعد القبض (الماده 295) اذا قبض المشتری المبیع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن (الماده 296) اذا مات المشتری مفلسا قبل قبض المبیع واداء الثمن (الماده 297) اذا قبض البایع الثمن ومات مفلسا قبل تسلیم المبیع الی المشتری الفصل السادس فیما یتعلق بسوم الشراء وسوم النظر (الماده 299) ما یقبض علی سوم النظر الباب السادس فی بیان الخیارات ویشتمل علی سبعه فصول الفصل الاول فی بیان خیار الشرط (الماده 300) یجوز ان یشرط الخیار بفسخ البیع او اجازته مده معلومه (الماده 301) کل من شرط له الخیار فی البیع یصیر مخیرا بفسخ البیع فی المده المعینه للخیار (الماده 302) فسخ البیع واجازته فی مده الخیار (الماده 303) الاجازه القولیه والفسخ القولی (الماده 304) الاجازه الفعلیه والفسخ الفعلی (الماده 305) اذا مضت مده الخیار ولم یفسخ او لم یجز من له الخیار (الماده 306) خیار الشرط لا یورث (الماده 307) اذا شرط الخیار للبایع والمشتری معا (الماده 308) اذا شرط الخیار للبایع فقط (الماده 309) اذا شرط الخیار للمشتری فقط الفصل الثانی فی بیان خیار الوصف (الماده 310) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبیع خالیا عن ذلک الوصف (الماده 311) خیار الوصف یورث (الماده 312) المشتری الذی له خیار الوصف اذا تصرف بالمبیع تصرف الملاک الفصل الثالث فی حق خیار النقد (الماده 313) تبایعا علی ان یودی المشتری الثمن فی وقت کذا (الماده 314) اذا لم یود المشتری الثمن فی المده المعینه (الماده 315) اذا مات المشتری المخیر بخیار النقد فی اثناء مده الخیار الفصل الرابع فی بیان خیار التعیین (الماده 317) یلزم فی خیار التعیین تعیین المده (الماده 318) من له خیار التعیین یلزم علیه ان یعین الشیء الذی یاخذه فی انقضاء المده (الماده 319) خیار التعیین ینتقل الی الوارث الفصل الخامس فی حق خیار الرویه (الماده 320) من اشتری شییا ولم یره کان له الخیار حتی یراه (الماده 321) خیار الرویه لا ینتقل الی الوارث (الماده 322) لا خیار للبایع ولو کان لم یر المبیع (الماده 333) المراد من الرویه فی بحث خیار (الماده 324) الاشیاء التی تباع علی مقتضی انموذجها تکفی رویه الانموذج منها فقط (الماده 325) ما بیع علی مقتضی الانموذج اذا ظهر دون الانموذج (الماده 336) فی شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رویه کل بیت منها (الماده 327) اشتری اشیاء متفاوته صفقه واحده (الماده 328) اشتری اشیاء متفاوته صفقه واحده وکان المشتری رای بعضها (الماده 329) بیع الاعمی وشراوه (الماده 330) اذا وصف شیء للاعمی وعرف وصفه ثم اشتراه لا یکون مخیرا (الماده 331) الاعمی یسقط خیاره بلمس الاشیاء التی تعرف باللمس (الماده 332) رای شییا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مده وهو یعلم انه الشیء الذی رآه (الماده 333) الوکیل بشراء شیء والوکیل بقبضه (الماده 334) الرسول یعنی من ارسل من طرف المشتری لاخذ المبیع وارساله فقط (الماده 335) تصرف المشتری فی المبیع تصرف الملاک یسقط خیار رویته الفصل السادس فی بیان خیار العیب خلاصه الفصل یثبت خیار العیب من غیر شرط وبلا مده (الماده 336) البیع المطلق یقتضی سلامه المبیع من العیوب (الماده 337) ما بیع مطلقا اذا بیع وفیه عیب قدیم (الماده 338) العیب هو ما ینقص ثمن المبیع عند التجارب وارباب الخبره (الماده 339) العیب القدیم هو ما یکون موجودا فی المبیع وهو عند البایع (الماده 340) العیب الذی یحدث فی المبیع وهو فی ید البایع بعد العقد وقبل القبض (الماده 341) ذکر البایع ان فی المبیع عیب کذا وکذا وقبل المشتری (الماده 342) اذا باع مالا علی انه بریء من کل عیب ظهر فیه (الماده 343) اشتری مالا وقبله بجمیع العیوب (الماده 344) اطلع المشتری علی عیب فی المبیع ثم تصرف فیه تصرف الملاک (الماده 345) حدث فی المبیع عیب عند المشتری ثم ظهر فیه عیب قدیم (الماده 346) نقصان الثمن (الماده 347) اذا زال العیب الحادث (الماده 348) رضی البایع ان یاخذ المبیع الذی ظهر به عیب قدیم بعد ان حدث به عیب عند المشتری (الماده 349) الزیاده وهی ضم شیء من مال المشتری وعلاوته الی المبیع (الماده 350) اذا وجد مانع للرد (الماده 351) ما بیع صفقه واحده اذا ظهر بعضه معیبا (الماده 352) اشتری شخص مقدارا معینا من جنس واحد ثم وجد بعضه معیبا (الماده 353) وجد المشتری فی الحنطه او الشعیر ترابا (الماده 453) البیض والجوز وما شاکلهما اذا ظهر بعضها فاسدا (الماده 553) ظهر جمیع المبیع غیر منتفع به اصلا الفصل السابع فی بیان خیار الغبن والتغریر (الماده 356) وجد غبن فاحش فی البیع ولم یوجد تغریر (الماده 357) غر احد المتبایعین الآخر وتحقق ان فی البیع غبنا فاحشا (الماده 358) اذا مات من غرر بغبن فاحش (الماده 359) اطلع علی الغبن الفاحش ثم تصرف فی المبیع تصرف الملاک (الماده 360) هلک او استهلک المبیع الذی صار فی بیعه غبن فاحش وغرر لاحقه تحتوی علی سته مباحث المبحث الاول فی بیان المساومه والمرابحه والتولیه والوضیعه المبحث الثانی فی حق ما یشترط وما لا یشترط فی المرابحه والتولیه المبحث الثالث فی حق البیع بربح نسبی وفی حق بیع بعض المال المشتری صفقه واحده بیع مرابحه المبحث الرابع فی حق المصاریف المشروع ضمها علی راس المال وغیر المشروع ضمها المبحث الخامس فی حق ما یجب وما لا یجب بیانه اثناء البیع بالمرابحه او بالتولیه او بالوضیعه المبحث السادس فی بیان خیار الخیانه فایده فی حق اجتماعات الخیارات الباب السابع فی بیان انواع البیع واحکامه وینقسم الی سته فصول الفصل الاول فی بیان انواع البیع (الماده 362) البیع الذی فی رکنه خلل (الماده 363) المحل القابل لحکم البیع (الماده 364) وجد شرط انعقاد البیع ولم یکن مشروعا باعتبار بعض اوصافه الخارجه (الماده 365) یشترط لنفاذ البیع کون البایع مالکا للمبیع (الماده 366) البیع الفاسد (الماده 367) اذا وجد فی البیع احد الخیارات (الماده 368) البیع الذی یتعلق به حق آخر الفصل الثانی فی بیان احکام انواع البیوع (الماده 370) البیع الباطل لا یفید الحکم اصلا (الماده 371) البیع الفاسد یفید حکما عند القبض (الماده 372) لکل من المتعاقدین فسخ البیع الفاسد (الماده 373) اذا فسخ البیع الفاسد (الماده 374) البیع النافذ قد یفید الحکم فی الحال (الماده 375) اذا کان البیع لازما فلیس لاحد المتبایعین الرجوع عنه (الماده 376) اذا کان البیع غیر لازم کان حق الفسخ لمن له الخیار (الماده 377) البیع الموقوف یفید الحکم عند الاجازه (الماده 378) بیع الفضولی (الماده 379) یشترط فی بیع الفضولی وجود الثمن عند الاجازه الفصل الثالث فی السلم (الماده 381) السلم انما یکون صحیحا فی الاشیاء التی تقبل التعیین بالقدر والوصف (الماده 382) المکیلات والموزونات والمذروعات تتعین مقادیرها بالکیل والذرع والوزن (الماده 383) العددیات المتقاربه تتعین مقادیرها بالکیل والوزن (الماده 384) ما کان من العددیات کاللبن والآجر یلزم کون قالبه ایضا معینا (الماده 385) الکرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات یلزم تعیین طولها وعرضها (الماده 386) یشترط لصحه السلم بیان جنس المبیع (الماده 387) یشترط لصحه بقاء السلم تسلیم الثمن فی مجلس العقد استدراک فی السلم وفیه مبحثان المبحث الاول فی اختلاف رب السلم والمسلم الیه المبحث الثانی فی اقاله السلم الفصل الرابع فی بیان الاستصناع (الماده 389) کل شیء تعومل استصناعه یصح فیه الاستصناع (الماده 390) یلزم فی الاستصناع وصف المصنوع وتعریفه علی الوجه الموافق المطلوب (الماده 391) لا یلزم فی الاستصناع دفع الثمن حالا (الماده 392) اذا انعقد الاستصناع فلیس لاحد العاقدین الرجوع الفصل الخامس فی بیان احکام بیع المریض (الماده 394) باع المریض فی مرض موته شییا لاجنبی بثمن المثل (الماده 395) باع شخص فی مرض موته ماله باقل من ثمن المثل ثم مات مدیونا وترکته مستغرقه الفصل السادس فی بیع الوفاء (الماده 397) لیس للبایع ولا للمشتری بیع مبیع الوفاء لشخص آخر (الماده 398) اذا شرط فی الوفاء ان یکون قدر من منافع المبیع للمشتری (الماده 399) کانت قیمه المال المبیع بالوفاء مساویه للدین وهلک المال فی ید المشتری (الماده 400) کانت قیمه المال المبیع ناقصه عن الدین وهلک المبیع فی ید المشتری (الماده 401) کانت قیمه المبیع وفاء زایده عن الدین وهلک فی ید المشتری (الماده 402) مات احد المتبایعین وفاء (الماده 403) لیس لسایر الغرماء التعرض للمبیع وفاء الکتاب الثانی الاجاره ویشتمل علی مقدمه وثمانیه ابواب المقدمه فی الاصطلاحات الفقهیه المتعلقه بالاجاره (الماده 405) الاجاره فی اللغه (الماده 406) الاجاره اللازمه (الماده 407) الاجاره المنجزه (الماده 408) الاجاره المضافه (الماده 409) الآجر هو الذی اعطی الماجور بالاجاره (الماده 410) معنی المستاجر (الماده 411) الماجور هو الشیء الذی اعطی بالکراء (الماده 412) معنی المستاجر فیه (الماده 413) الاجیر هو الذی آجر نفسه (الماده 414) اجر المثل هو الاجره التی قدرتها اهل الخبره السالمین عن الغرض (الماده 415) الاجر المسمی هو الاجره التی ذکرت وتعینت حین العقد (الماده 416) الضمان هو اعطاء مثل الشیء ان کان مثلیا وقیمته ان کان قیمیا (الماده 417) المعد للاستغلال هو الشیء الذی اعد وعین علی ان یعطی بالکراء (الماده 418) المسترضع هو الذی التزم ظیرا بالاجره (الماده 419) المهایاه عباره عن تقسیم المنافع الباب الاول فی بیان الضوابط العمومیه للاجاره (الماده 420) المعقود علیه فی الاجاره (الماده 421) الاجاره باعتبار المعقود علیه علی نوعین (الماده 422) الاجیر علی قسمین (الماده 423) یجوز ان یکون الاشخاص المتعدده الذین هم فی حکم شخص واحد مستاجری اجیر خاص (الماده 424) الاجیر المشترک لا یستحق الاجره الا بالعمل (الماده 425) الاجیر یستحق الاجره اذا کان فی مده الاجاره حاضرا للعمل (الماده 426) من استحق منفعه معینه بعقد الاجاره (الماده 427) استکری احد لرکوبه دابه لیس له ان یرکبها غیره (الماده 428) استاجر احد دارا علی ان یسکنها له ان یسکن غیره فیها (الماده 429) للمالک ان یوجر حصته الشایعه من الدار المشترکه لشریکه (الماده 430) الشیوع الطاری لا یفسد عقد الاجاره (الماده 431) للشریکین ان یوجرا مالهما المشترک لآخر معا (الماده 432) ایجار شیء واحد لشخصین الباب الثانی فی بیان المسایل المتعلقه بالاجاره ویشتمل علی اربعه فصول الفصل الاول فی بیان المسایل المتعلقه برکن الاجاره (الماده 433) تنعقد الاجاره بالایجاب والقبول (الماده 434) الایجاب والقبول فی الاجاره هما الکلمات التی تستعمل لعقد الاجاره (الماده 435) الاجاره تنعقد بصیغه الماضی ولا تنعقد بصیغه المستقبل (الماده 436) انعقاد بالمکاتبه وباشاره الاخرس المعروفه (الماده 437) انعقاد الاجاره بالتعاطی (الماده 438) السکوت فی الاجاره یعد قبولا ورضاء (الماده 439) تقاولا بعد العقد علی تبدیل البدل او تزییده او تنزیله (الماده 440) الاجاره المضافه (الماده 441) الاجاره بعد ما انعقدت صحیحه لا یسوغ للآجر فسخها (الماده 442) لو ملک المستاجر عین الماجور بارث او هبه یزول حکم الاجاره (الماده 443) لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجاره الفصل الثانی فی شروط انعقاد الاجاره ونفاذها (الماده 444) یشترط فی انعقاد الاجاره اهلیه العاقدین (الماده 445) یشترط موافقه الایجاب والقبول واتحاد مجلس العقد فی الاجاره (الماده 446) یلزم کون الآجر متصرفا بما یوجره (الماده 447) اجاره الفضولی الفصل الثالث فی شروط صحه الاجاره (الماده 449) تعیین الماجور (الماده 450) کون الاجره معلومه (الماده 451) یشترط فی الاجاره کون المنفعه مملوءه بوجه یکون مانعا للمنازعه (الماده 452) بیان مده الاجاره (الماده 453) یلزم عند استیجار الدابه تعیین المنفعه (الماده 454) یلزم فی استیجار الاراضی بیان کونها لای شیء مع تعیین المده (الماده 455) کون المنفعه معلومه فی استیجار اهل الصنعه (الماده 456) تکون المنفعه معلومه فی نقل الاشیاء بالاشاره وبتعیین المحل الذی ینقل الیه (الماده 457) کون المنفعه ممکنه الحصول الفصل الرابع فی فساد الاجاره وبطلانها (الماده 459) لا تلزم الاجره فی الاجاره الباطله بالاستعمال (الماده 460) اذا وجدت شروط انعقاد الاجاره ولم یوجد احد شروط الصحه (الماده 461) الاجاره الفاسده نافذه (الماده 462) فساد الاجاره الباب الثالث فی بیان مسایل تتعلق بالاجره وفیه ثلاثه فصول الفصل الاول فی بدل الاجاره واوصافه واحواله (الماده 464) بدل الاجاره یکون معلوما (الماده 465) یلزم بیان مقدار بدل الاجاره ووصفه الفصل الثانی المسایل المتعلقه بسبب لزوم الاجره (الماده 466) لا تلزم الاجره بالعقد المطلق (الماده 467) تلزم الاجره بالتعجیل (الماده 468) تلزم الاجره بشرط التعجیل (الماده 469) تلزم الاجره باستیفاء المنفعه (الماده 470) تلزم الاجره فی الاجاره الصحیحه بالاقتدار علی استیفاء المنفعه (الماده 471) لا یکون الاقتدار علی استیفاء المنفعه کافیا فی الاجاره الفاسده (الماده 472) استعمل مال غیره بدون عقد ولا اذن (الماده 473) اعتبار ومراعاه کل ما اشترطه العاقدان فی تعجیل الاجره وتاجیلها (الماده 474) اذا شرط تاجیل البدل یلزم علی الآجر تسلیم الماجور وعلی الاجیر ایفاء العمل (الماده 475) یلزم الآجر تسلیم الماجور وعلی الاجیر ایفاء العمل فی الاجاره المطلقه (الماده 476) کانت الاجره موقته بوقت معین (الماده 477) تسلیم الماجور شرط فی لزوم الاجره (الماده 478) فات الانتفاع بالماجور بالکلیه (الماده 479) استاجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبیع والشراء کساد (الماده 480) لو استاجر زورقا علی مده وانقضت فی اثناء الطریق (الماده 481) اعطی احد داره الی آخر علی ان یرمها ویسکنها بلا اجره الفصل الثالث ما یصح للاجیر ان یحبس المستاجر فیه وما لا یصح (الماده 483) لیس للاجیر الذی لیس لعمله اثر ان یحبس المستاجر فیه الباب الرابع فی بیان المسایل التی تتعلق بمده الاجاره (الماده 485) ابتداء مده الاجاره (الماده 486) ان لم یذکر ابتداء مده الاجاره حین العقد اعتبرت من وقت العقد (الماده 487) ایجار عقار لسنه بکذا دراهم من دون بیان شهریته (الماده 488) اذا عقدت الاجاره فی اول الشهر علی شهر واحد او ازید من شهر (الماده 489) لو اشترط ان تکون الاجاره لشهر واحد وقد مضی من الشهر جزء (الماده 490) اذا اشترط ان تکون الاجاره لکذا شهور وقد مضی من الشهر بعضه (الماده 491) اذا عقدت الاجاره مشاهره بدون بیان عدد الاشهر وقد مضی بعض الشهر (الماده 492) لو عقدت الاجاره فی اول الشهر لسنه (الماده 493) لو عقدت الاجاره لسنه وکان قد مضی من الشهر البعض (الماده 494) لو استوجر عقار شهریه کذا دراهم من دون بیان عدد الاشهر (الماده 495) استاجر احد اجیرا علی ان یعمل یوما (الماده 496) استوجر نجار علی ان یعمل عشره ایام الباب الخامس فی الخیارات الثلاث ویحتوی علی ثلاثه فصول الفصل الاول ویحتوی علی ثلاثه مباحث المبحث الاول فی بیان بعض المسایل المتعلقه بخیار الشرط (الماده 498) المخیر ان شاء فسخ الاجاره وان شاء اجازها مده خیاره (الماده 499) کان الآجر مخیرا وتصرف فی الماجور بوجه من لوازم التملک (الماده 500) لو انقضت مده الخیار قبل فسخ المخیر وانفاذه الاجاره (الماده 501) مده الخیار تعتبر من وقت عقد الاجاره (الماده 502) ابتداء مده الاجاره یعتبر من وقت سقوط الخیار المبحث الثانی فی بیان مسایل متعلقه فی کیفیه اجاره الماجور (الماده 504) لو استوجرت ارض علی ان یکون کل دونم منها بکذا دراهم المبحث الثالث فی بیان الاجاره بشرط (الماده 506) یصح تردید الاجره علی صورتین او ثلاث الفصل الثانی فی مسایل خیار الرویه (الماده 509) لو استاجر احد عقارا من دون ان یراه یکون مخیرا عند رویته (الماده 510) استاجر دارا کان قد رآها من قبل (الماده 511) کل عمل یختلف ذاتا باختلاف المحل فللاجیر فیه خیار الرویه (الماده 512) کل عمل لا یختلف باختلاف المحل فلیس فیه خیار الرویه الفصل الثالث فی مسایل خیار العیب (الماده 515) حدث فی الماجور عیب قبل استیفاء المنفعه (الماده 516) لو حدث فی الماجور عیب فالمستاجر بالخیار (الماده 517) ازال الآجر العیب الحادث قبل فسخ المستاجر الاجاره (الماده 518) اراد المستاجر فسخ الاجاره قبل رفع العیب الحادث الذی اخل بالمنافع (الماده 519) انهدم حایط الدار ولم یفسخ المستاجر الاجاره وسکن فی باقیها (الماده 520) استاجر احد دارین معا بکذا دراهم وانهدمت احداهما (الماده 521) المستاجر بالخیار فی دار استاجرها علی ان تکون کذا حجره وظهرت ناقصه الباب السادس فی بیان انواع الماجور واحکامه ویشتمل علی اربعه فصول الفصل الاول فی بیان مسایل تتعلق باجاره العقار واحکامها (الماده 523) اجر داره او حانوته وکانت فیه امتعته واشیاوه (الماده 524) استاجر ارضا علی ان یزرع ما شاء (الماده 525) استاجر ارضا علی ان یزرعها ما شاء فله زرعها مکررا فی ظرف السنه (الماده 526) انقضت مده الاجاره قبل ادراک الزرع (الماده 527) استیجار الدار والحانوت بدون بیان کونه لای شیء (الماده 528) استاجر دارا لیسکنها غیره (الماده 529) اعمال الاشیاء التی تخل بالمنفعه المقصوده عایده علی الآجر (الماده 530) التعمیرات التی انشاها المستاجر باذن الآجر (الماده 531) احدث المستاجر بناء فی العقار الماجور او غرس شجره (الماده 532) ازاله الغبار والتراب والکناسه والرماد وغیر ذلک اثناء مده الاجاره (الماده 533) کان المستاجر یخرب الماجور ولم یقدر الآجر علی منعه الفصل الثانی فی اجاره العروض (الماده 535) استاجر احد ثیابا علی ان یذهب بها الی محل ثم لم یذهب (الماده 536) استاجر ثیابا علی ان یلبسها بنفسه فلیس له ان یلبسها غیره (الماده 537) احکام استیجار الحلی واستعمالها الفصل الثالث فی اجاره الدواب (الماده 539) استاجر دابه معینه الی محل معین وتعبت فی الطریق (الماده 540) اشترط ایصال حمل معین الی محل معین وتعبت الدابه فی الطریق (الماده 541) استیجار دابه من دون تعیین (الماده 542) لا یکفی فی الاجاره تعیین اسم الخطه والمسافه فقط (الماده 543) استوجرت دابه الی مکان وکان یطلق اسمه علی بلدتین (الماده 544) استکریت دابه الی بلده للرکوب او الحمل (الماده 545) استکری دابه الی محل معین (الماده 546) من استکری دابه الی محل معین فلیس له ان یذهب بها الی محل آخر (الماده 547) استوجر حیوان الی محل معین وکانت طرقه متعدده (الماده 548) لیس للمستاجر استعمال دابه ازید من المده التی عینها (الماده 549) استکراء دابه علی ان یرکبها المستاجر من شاء (الماده 550) الدابه التی استکریت للرکوب لا تحمل (الماده 551) الدابه التی استکریت علی ان یرکبها فلان لا یصح ارکابها غیره (الماده 553) استکری دابه علی ان یرکبها من شاء (الماده 553) استکری احد دابه للرکوب من دون تعیین من یرکبها (الماده 554) استکریت دابه للحمل (الماده 555) استکریت دابه من دون بیان مقدار الحمل (الماده 556) ضرب دابه الکراء من دون اذن صاحبها (الماده 557) اذن صاحب دابه الکراء بضربها (الماده 558) الرکوب علی دابه استکریت للحمل (الماده 559) استکریت دابه عین نوع حملها ومقداره (الماده 560) وضع الحمل عن الدابه علی المکاری الفصل الرابع فی بیان اجاره الآدمی (الماده 563) خدم احد آخر بناء علی طلبه من دون مقاوله علی اجره (الماده 564) جهاله الاجره مفسده للاجاره (الماده 565) لو استخدمت العمله من دون تسمیه اجره (الماده 566) عقدت الاجاره علی ان یعطی للاجیر شیء من القیمیات لا علی التعیین (الماده 567) العطیه التی اعطیت للخدمه من الخارج لا تحسب من الاجره (الماده 568) لو استوجر استاذ لتعلیم علم او صنعه (الماده 569) اعطی استاذا ولده لیعلمه صنعه من دون ان یشترط احدهما للآخر اجره (الماده 570) استاجر اهل قریه معلما او اماما او موذنا واوفی خدمته (الماده 571) الاجیر الذی استوجر علی ان یعمل بنفسه لیس له ان یستعمل غیره (الماده 572) اطلق العقد حین الاستیجار (الماده 573) قول المستاجر للاجیر اعمل هذا الشغل اطلاق (الماده 574) کل ما کان من توابع العمل ولم یشترط علی الاجیر یعتبر فیه عرف البلده وعادتها (الماده 576) لا یلزم المستاجر اطعام الاجیر (الماده 577) اعطی دلال مالا ولم یبعه وبعد ذلک باعه صاحب المال (الماده 578) اعطی احد ماله لدلال وقال بعه بکذا دراهم (الماده 579) لو ظهر مستحق بعد اخذ الدلال اجرته وضبط المبیع او رد بعیب (الماده 580) استاجر حصادین لیحصدوا زرعه الذی فی ارضه (الماده 581) لاب الطفل فسخ الاجاره اذا مرضت او لم یاخذ الصبی ثدیها او قاء لبنها الباب السابع فی وظیفه الآجر والمستاجر وصلاحیتهما بعد العقد ویشتمل علی ثلاثه فصول الفصل الاول فی تسلیم الماجور (الماده 583) اذا انعقدت الاجاره الصحیحه علی المده او المسافه (الماده 584) آجر احد ملکه وکان فیه ماله (الماده 585) سلم الآجر الدا?

مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية (المادة 2) الأمور بمقاصدها (المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (المادة 4) اليقين لا يزول بالشك (المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان (المادة 6) القديم يترك على قدمه (المادة 7) الضرر لا يكون قديما (المادة 8) الأصل براءة الذمة (المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم (المادة 10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة (المادة 13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه (المادة 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله (المادة 17) المشقة تجلب التيسير (المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع (المادة 19) لا ضرر ولا ضرار (المادة 20) الضرر يزال (المادة 21) الضرورات تبيح المحظورات (المادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها (المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله (المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع (المادة 25) الضرر لا يزال بمثله (المادة 26) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (المادة 29) يختار أهون الشرين (المادة 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع (المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان (المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة (المادة 33) الاضطرار لا يبطل حق الغير (المادة 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه (المادة 36) العادة محكمة (المادة 37) استعمال الناس حجة يجب العمل بها (المادة 38) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة (المادة 41) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (المادة 42) العبرة للغالب الشائع لا للنادر (المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا (المادة 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع (المادة 47) التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم (المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم (المادة 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع (المادة 51) الساقط لا يعود (المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه (المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (المادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (المادة 56) البقاء أسهل من الابتداء (المادة 57) لا يتم التبرع إلا بقبض (المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة (المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله (المادة 61) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (المادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (المادة 63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (المادة 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر (المادة 66) السؤال معاد في الجواب (المادة 67) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان (المادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (المادة 69) الكتاب كالخطاب (المادة 70) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (المادة 71) يقبل قول المترجم مطلقا (المادة 72) لا عبرة بالظن البين خطؤه (المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (المادة 74) لا عبرة للتوهم (المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (المادة 76) البينة للمدعي واليمين على من أنكر (المادة 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل (المادة 78) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (المادة 79) المرء مؤاخذ بإقراره (المادة 80) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم (المادة 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (المادة 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (المادة 83) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (المادة 84) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة (المادة 85) الخراج بالضمان (المادة 86) الأجر والضمان لا يجتمعان (المادة 87) الغرم بالغنم (المادة 88) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة (المادة 89) يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا (المادة 90) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر (المادة 91) الجواز الشرعي ينافي الضمان (المادة 92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد (المادة 93) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (المادة 94) جناية العجماء جبار (المادة 95) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (المادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (المادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (المادة 98) تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (المادة 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (المادة 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الكتاب الأول البيوع مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع (المادة 102) القبول (المادة 103) العقد (المادة 104) الانعقاد (المادة 105) البيع مبادلة مال بمال (المادة 106) البيع المنعقد (المادة 107) البيع غير المنعقد (المادة 108) البيع الصحيح (المادة 109) البيع الفاسد (المادة 110) البيع الباطل (المادة 111) البيع الموقوف (المادة 112) تعريف الفضولي (المادة 113) البيع النافذ (المادة 114) البيع اللازم (المادة 115) البيع غير اللازم (المادة 116) الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا (المادة 117) البيع البات هو البيع القطعي (المادة 118) بيع الوفاء (المادة 119) بيع الاستغلال (المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام (المادة 124) عقد الاستصناع (المادة 125) الملك ما ملكه الإنسان (المادة 126) تعريف المال (المادة 127) المال المتقوم (المادة 128) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر (المادة 129) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر (المادة 130) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة (المادة 131) تعريف العروض (المادة 132) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع (المادة 133) المكيل هو ما يكال به (المادة 134) الموزون هو ما يوزن (المادة 135) المعدود هو ما يعد (المادة 136) المذروع هو ما يقاس بالذراع (المادة 137) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه (المادة 138) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة (المادة 139) الحصة الشائعة (المادة 140) تعريف الجنس (المادة 141) المجازفة بيع مجموع بلا تقدير (المادة 142) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير (المادة 143) حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر (المادة 144) حق المسيل حق جريان الماء (المادة 145) المثلي ما يوجد مثله في السوق (المادة 146) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق (المادة 147) العدديات المتقاربة (المادة 148) العدديات المتفاوتة (المادة 149) ركن البيع (المادة 150) محل البيع (المادة 151) المبيع هو ما يباع (المادة 152) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة (المادة 153) الثمن المسمى (المادة 154) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء (المادة 155) المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن (المادة 156) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين (المادة 157) التقسيط تأجيل أداء الدين (المادة 158) الدين هو ما يثبت في الذمة (المادة 159) العين هي الشيء المعين المشخص (المادة 160) معنى البائع (المادة 161) معنى المشتري (المادة 162) المتبايعان هما البائع والمشتري (المادة 163) الإقالة رفع عقد البيع وإزالته (المادة 164) التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية (المادة 165) الغبن الفاحش (المادة 166) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع (المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع (المادة 169) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي (المادة 170) البيع بصيغة المضارع (المادة 171) صيغة الاستقبال (المادة 172) البيع بصيغة الأمر (المادة 173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة (المادة 174) البيع بالإشارة (المادة 175) بيع التعاطي (المادة 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب (المادة 178) موافقة القبول للإيجاب ضمنا (المادة 179) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة (المادة 180) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة الفصل الثالث في حق مجلس البيع (المادة 182) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس (المادة 184) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول (المادة 185) تكرار الإيجاب قبل القبول (المادة 186) البيع بشرط يقتضيه العقد (المادة 187) البيع بشرط يؤيد العقد (المادة 188) البيع بشرط متعارف (المادة 189) البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين الفصل الرابع في إقالة البيع (المادة 191) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول (المادة 192) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول (المادة 193) اتحاد المجلس في الإقالة (المادة 194) موانع الإقالة أربعة (المادة 195) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي (المادة 196) تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة حكم الإقالة الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه (المادة 198) كون المبيع مقدور التسليم (المادة 199) كون المبيع مالا متقوما (المادة 200) كون المبيع معلوما عند المشتري (المادة 201) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته (المادة 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة (المادة 203) كون المبيع معلوما عند المشتري (المادة 204) المبيع يتعين بتعيينه في العقد الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز (المادة 206) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها (المادة 207) بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء (المادة 208) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس (المادة 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم (المادة 210) بيع ما لا يعد مالا بين الناس (المادة 211) بيع غير المتقوم (المادة 212) الشراء بغير المتقوم (المادة 213) بيع المجهول (المادة 214) بيع حصة شائعة معلومة (المادة 215) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك (المادة 216) بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع (المادة 218) باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين (المادة 219) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع (المادة 220) بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها (المادة 221) بيع العقار بتعيين حدوده (المادة 222) يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره (المادة 323) بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها (المادة 224) باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره (المادة 225) بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره (المادة 226) باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه (المادة 227) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع (المادة 228) بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده (المادة 229) قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل (المادة 231) ما كان في حكم جزء من المبيع (المادة 232) توابع المبيع المتصلة المستقرة (المادة 233) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة (المادة 234) ما دخل في البيع تبعا (المادة 235) الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع (المادة 236) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله المادة تسمية الثمن حين البيع (المادة 238) كون الثمن معلوما (المادة 239) إذا كان الثمن حاضرا (المادة 240) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول (المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش (المادة 242) إذا بين وصف لثمن وقت البيع (المادة 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد (المادة 244) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل (المادة 245) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه (المادة 246) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط (المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا (المادة 248) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء (المادة 249) باع نسيئة بدون مدة (المادة 250) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع (المادة 251) المبيع المطلق ينعقد معجلا الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض (المادة 252) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض (المادة 253) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد (المادة 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد (المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد (المادة 256) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد (المادة 257) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن (المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد (المادة 259) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا (المادة 260) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا (المادة 261) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما (المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع (المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية (المادة 264) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له (المادة 265) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع (المادة 266) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما (المادة 267) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع (المادة 268) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار (المادة 269) إذا بيعت ثمار على أشجارها (المادة 270) إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك (المادة 271) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما (المادة 272) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم (المادة 273) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما (المادة 274) تسليم العروض (المادة 275) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه (المادة 276) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض (المادة 277) قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع (المادة 279) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة (المادة 280) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس (المادة 281) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه (المادة 282) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة (المادة 283) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع (المادة 284) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع (المادة 286) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع (مادة 287) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه (المادة 288) المصارف المتعلقة بالثمن (المادة 289) المصارف المتعلقة بتسلم المبيع (المادة 290) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها (المادة 291) ما يباع محمولا على الحيوان (المادة 292) أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع (المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض (المادة 295) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن (المادة 296) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن (المادة 297) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر (المادة 299) ما يقبض على سوم النظر الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول الفصل الأول في بيان خيار الشرط (المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة (المادة 301) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار (المادة 302) فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار (المادة 303) الإجازة القولية والفسخ القولي (المادة 304) الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي (المادة 305) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار (المادة 306) خيار الشرط لا يورث (المادة 307) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا (المادة 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط (المادة 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط الفصل الثاني في بيان خيار الوصف (المادة 310) باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف (المادة 311) خيار الوصف يورث (المادة 312) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك الفصل الثالث في حق خيار النقد (المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا (المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة (المادة 315) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار الفصل الرابع في بيان خيار التعيين (المادة 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة (المادة 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة (المادة 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث الفصل الخامس في حق خيار الرؤية (المادة 320) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه (المادة 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث (المادة 322) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع (المادة 333) المراد من الرؤية في بحث خيار (المادة 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط (المادة 325) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج (المادة 336) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها (المادة 327) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة (المادة 328) اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها (المادة 329) بيع الأعمى وشراؤه (المادة 330) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا (المادة 331) الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس (المادة 332) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه (المادة 333) الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه (المادة 334) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط (المادة 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته الفصل السادس في بيان خيار العيب خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة (المادة 336) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب (المادة 337) ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم (المادة 338) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة (المادة 339) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع (المادة 340) العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض (المادة 341) ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري (المادة 342) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه (المادة 343) اشترى مالا وقبله بجميع العيوب (المادة 344) اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك (المادة 345) حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم (المادة 346) نقصان الثمن (المادة 347) إذا زال العيب الحادث (المادة 348) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري (المادة 349) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع (المادة 350) إذا وجد مانع للرد (المادة 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا (المادة 352) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا (المادة 353) وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا (المادة 453) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا (المادة 553) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير (المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير (المادة 357) غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا (المادة 358) إذا مات من غرر بغبن فاحش (المادة 359) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك (المادة 360) هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر لاحقة تحتوي على ستة مباحث المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة المبحث السادس في بيان خيار الخيانة فائدة في حق اجتماعات الخيارات الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول الفصل الأول في بيان أنواع البيع (المادة 362) البيع الذي في ركنه خلل (المادة 363) المحل القابل لحكم البيع (المادة 364) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة (المادة 365) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع (المادة 366) البيع الفاسد (المادة 367) إذا وجد في البيع أحد الخيارات (المادة 368) البيع الذي يتعلق به حق آخر الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع (المادة 370) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا (المادة 371) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض (المادة 372) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد (المادة 373) إذا فسخ البيع الفاسد (المادة 374) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال (المادة 375) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه (المادة 376) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار (المادة 377) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة (المادة 378) بيع الفضولي (المادة 379) يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة الفصل الثالث في السلم (المادة 381) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف (المادة 382) المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن (المادة 383) العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن (المادة 384) ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا (المادة 385) الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها (المادة 386) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع (المادة 387) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد استدراك في السلم وفيه مبحثان المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه المبحث الثاني في إقالة السلم الفصل الرابع في بيان الاستصناع (المادة 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع (المادة 390) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب (المادة 391) لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا (المادة 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض (المادة 394) باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل (المادة 395) باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة الفصل السادس في بيع الوفاء (المادة 397) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر (المادة 398) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري (المادة 399) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري (المادة 400) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري (المادة 401) كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري (المادة 402) مات أحد المتبايعين وفاء (المادة 403) ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة (المادة 405) الإجارة في اللغة (المادة 406) الإجارة اللازمة (المادة 407) الإجارة المنجزة (المادة 408) الإجارة المضافة (المادة 409) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة (المادة 410) معنى المستأجر (المادة 411) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء (المادة 412) معنى المستأجر فيه (المادة 413) الأجير هو الذي آجر نفسه (المادة 414) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض (المادة 415) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد (المادة 416) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا (المادة 417) المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء (المادة 418) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة (المادة 419) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة (المادة 420) المعقود عليه في الإجارة (المادة 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين (المادة 422) الأجير على قسمين (المادة 423) يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص (المادة 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل (المادة 425) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل (المادة 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة (المادة 427) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره (المادة 428) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها (المادة 429) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه (المادة 430) الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة (المادة 431) للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا (المادة 432) إيجار شيء واحد لشخصين الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة (المادة 433) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول (المادة 434) الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة (المادة 435) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل (المادة 436) انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة (المادة 437) انعقاد الإجارة بالتعاطي (المادة 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء (المادة 439) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله (المادة 440) الإجارة المضافة (المادة 441) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها (المادة 442) لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة (المادة 443) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها (المادة 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين (المادة 445) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة (المادة 446) يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره (المادة 447) إجارة الفضولي الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة (المادة 449) تعيين المأجور (المادة 450) كون الأجرة معلومة (المادة 451) يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة (المادة 452) بيان مدة الإجارة (المادة 453) يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة (المادة 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة (المادة 455) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة (المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه (المادة 457) كون المنفعة ممكنة الحصول الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها (المادة 459) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال (المادة 460) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة (المادة 461) الإجارة الفاسدة نافذة (المادة 462) فساد الإجارة الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله (المادة 464) بدل الإجارة يكون معلوما (المادة 465) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة (المادة 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق (المادة 467) تلزم الأجرة بالتعجيل (المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل (المادة 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة (المادة 470) تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة (المادة 471) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة (المادة 472) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن (المادة 473) اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها (المادة 474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل (المادة 475) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة (المادة 476) كانت الأجرة موقتة بوقت معين (المادة 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة (المادة 478) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية (المادة 479) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد (المادة 480) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق (المادة 481) أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح (المادة 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة (المادة 485) ابتداء مدة الإجارة (المادة 486) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد (المادة 487) إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته (المادة 488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر (المادة 489) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء (المادة 490) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه (المادة 491) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر (المادة 492) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة (المادة 493) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض (المادة 494) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر (المادة 495) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما (المادة 496) استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط (المادة 498) المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره (المادة 499) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك (المادة 500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة (المادة 501) مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة (المادة 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور (المادة 504) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط (المادة 506) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية (المادة 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته (المادة 510) استأجر دارا كان قد رآها من قبل (المادة 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية (المادة 512) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية الفصل الثالث في مسائل خيار العيب (المادة 515) حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة (المادة 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار (المادة 517) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة (المادة 518) أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع (المادة 519) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها (المادة 520) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما (المادة 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها (المادة 523) أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه (المادة 524) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء (المادة 525) استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة (المادة 526) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع (المادة 527) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء (المادة 528) استأجر دارا ليسكنها غيره (المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر (المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر (المادة 531) أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة (المادة 532) إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة (المادة 533) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه الفصل الثاني في إجارة العروض (المادة 535) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب (المادة 536) استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره (المادة 537) أحكام استئجار الحلي واستعمالها الفصل الثالث في إجارة الدواب (المادة 539) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق (المادة 540) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق (المادة 541) استئجار دابة من دون تعيين (المادة 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط (المادة 543) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين (المادة 544) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل (المادة 545) استكرى دابة إلى محل معين (المادة 546) من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر (المادة 547) استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة (المادة 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها (المادة 549) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء (المادة 550) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل (المادة 551) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره (المادة 553) استكرى دابة على أن يركبها من شاء (المادة 553) استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها (المادة 554) استكريت دابة للحمل (المادة 555) استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل (المادة 556) ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها (المادة 557) أذن صاحب دابة الكراء بضربها (المادة 558) الركوب على دابة استكريت للحمل (المادة 559) استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره (المادة 560) وضع الحمل عن الدابة على المكاري الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي (المادة 563) خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة (المادة 564) جهالة الأجرة مفسدة للإجارة (المادة 565) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة (المادة 566) عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين (المادة 567) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة (المادة 568) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة (المادة 569) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة (المادة 570) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته (المادة 571) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره (المادة 572) أطلق العقد حين الاستئجار (المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق (المادة 574) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها (المادة 576) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير (المادة 577) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال (المادة 578) أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم (المادة 579) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب (المادة 580) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه (المادة 581) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول الفصل الأول في تسليم المأجور (المادة 583) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة (المادة 584) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله (المادة 585) سلم الآجر الدا?



برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات