کتاب الطهاره ذکر کتاب فرض الطهاره قال ابو بکر محمد بن ابراهیم بن المنذر النیسابوری رحمه الله: اوجب الله تعالی الطهاره للصلاه فی کتابه فقال جل ثناوه: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برءوسکم وارجلکم الی الکعبین الآیه جماع ابواب الاحداث التی یدل علی وجوب الطهاره منها الکتاب والسنه واتفاق علماء الامه قال ابو بکر: حمل فرض الطهاره ماخوذ اما من کتاب واما من سنه واما من اتفاق علماء الامه. فاما ما علمته ماخوذا من الکتاب فهو یفترق علی ثلاثه اوجه: فوجه منها یوجب الاغتسال، ذکر وجوب الاغتسال الماخوذ فرضه من الکتاب قال الله جل ذکره: ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. قال ابو بکر: فاوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابه ودلت السنن الثابته علی مثل ما دل علیه الکتاب. واتفق اهل العلم علی القول به قال: واخبرنی الربیع قال: ذکر وجوب الاغتسال من المحیض قال الله جل ذکره: ویسالونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن الآیه، وجاءت الاخبار الثابته عن النبی صلی الله علیه وسلم علی وجوب الاغتسال علی الحایض اذا طهرت. واجمع اهل العلم علی ذلک وساذکر ذکر ما یوجب الوضوء مما علمته ماخوذا من ظاهر الکتاب قال الله عز وجل: او جاء احد منکم من الغایط. واجمع اهل العلم علی ان خروج الغایط من الدبر حدث ینقض الوضوء. اخبرنی علی بن عبد العزیز قال: ثنا الاثرم عن ابی عبیده: او جاء احد منکم من الغایط: کنایه عن ذکر الوجه الثالث الذی اجمع اهل العلم علی وجوب الطهاره منه وهو الملامسه واختلفوا فی کیفیه الطهاره التی یجب فیه قال الله جل ذکره: او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا الآیه. اجمع اهل العلم علی ان الملامسه حدث ینقض الوضوء. واختلفوا فی اللمس وفیما مس الزوجه من وراء الثوب واختلفوا فیمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طایفه: ان کان ثوبا رقیقا فعلیه الوضوء، کذلک قال مالک. وقال ربیعه فی متوضی قبل امراته وغمزها من تحت الثوب او من ورایه: یعید الوضوء. وفیه قول ثان وهو ان لا وضوء علیه کذلک قال الشافعی جماع ابواب الاحداث التی تدل علی وجوب الطهاره ذکر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانین من غیر انزال ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه اوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان. جماع ابواب الاحداث التی تدل علی وجوب الطهاره منها السنن وهی الاحداث الخارجه من القبل والدبر الوضوء من البول قال ابو بکر: وجوب الوضوء من البول ماخوذ من اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا وفعلا. ذکر الوضوء من المذی ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بایجابه الوضوء من المذی. ذکر الوضوء بخروج الریح قال ابو بکر: وجوب الوضوء بخروج الریح من الدبر ماخوذ من اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم. واجمع اهل العلم علی ان خروج الریح من الدبر حدث ینقض الوضوء. ذکر الوضوء من لحوم الابل ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه امر بالوضوء من لحوم الابل. ذکر الوضوء من النوم قال ابو بکر: وجوب الوضوء من النوم ماخوذ من اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم. ذکر الطهاره التی معرفه وجوبها ماخوذ من اتفاق الامه اجمع اهل العلم علی ان علی النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، واجمعوا علی ایجاب الطهاره علی من زال عقله بجنون او اغماء. وقد روینا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم باسناد ثابت انه اغمی علیه فاغتسل حین ذکر احد النوعین الخارج من الجسد علی انه لا ینقض طهاره اجمع اهل العلم علی ان خروج اللبن من ثدی المراه لا ینقض الوضوء، وکذلک البزاق والمخاط والدمع الذی یسیل من العین والعرق الذی یخرج من سایر الجسد والجشاء المتغیر الذی یخرج من الفم والنفس الخارج من الانف ذکر النوع الثانی الخارج عن الجسد المختلف فی وجوب الطهاره منه ذکر دم الاستحاضه افترق اهل العلم فیما یجب علی المستحاضه من الطهاره خمس فرق , فقالت فرقه: توضا لکل صلاه. روینا هذا القول عن علی بن ابی طالب وابن عباس وعایشه وعروه. ذکر اختلاف اهل العلم فیما یجب علی من به سلس البول من الطهاره واختلفوا فیما یجب علی من به سلس البول من الطهاره. فروینا عن زید بن ثابت انه کان به سلس البول فکان یداویه ما استطاع فاذا غلبه توضا ثم صلی. ذکر اختلاف اهل العلم فیما یجب علی الراعف واختلفوا فیما یجب علی الراعف فاوجبت طایفه علیه الوضوء، فممن روینا عنه انه رای علیه الوضوء عمر وعلی وسلمان وکان ابن عمر اذا رعف انصرف فتوضا ثم رجع وبنی، وکذلک فعل ابن المسیب وعلقمه بن قیس وهو مذهب ابراهیم وقتاده ذکر ما یجب علی المحتجم من الطهاره قال ابو بکر: حکم الحجامه کحکم الرعاف والدم الخارج من غیر مواضع الحدث، والوضوء منه غیر واجب فی مذهب مالک واهل المدینه، والشافعی واصحابه وابی ثور وغیره لا ینقض ذلک عندهم طهاره ولا یوجب وضوءا غیر ان المحتجم یومر بان یغسل ذکر اختلاف اهل العلم فی القیح والصدید وماء القرح اختلف اهل العلم فی القیح والصدید فقالت طایفه: هما بمنزله الدم. روینا هذا القول عن النخعی وبه قال مجاهد وعطاء وعروه بن الزبیر والزهری وقتاده والشعبی والحکم، وقال اللیث بن سعد: القیح بمنزله الدم، وقال ذکر الوضوء من القیء قال ابو بکر: اختلف اهل العلم فی الوضوء من القیء فاوجبت طایفه منه الوضوء، فممن روینا عنه انه رای الوضوء علی بن ابی طالب وابو هریره، وکان ابن عمر یامر بالوضوء منه. وروینا عن ابن عباس انه قال: الحدث حدثان حدث من فیک وحدث من اسفل منک ذکر الوضوء من القلس واختلفوا فی الوضوء من القلس فرات طایفه فیه الوضوء، فممن رای ان فیه الوضوء عطاء وقتاده والنخعی والشعبی والحکم وحماد وروی ذلک عن مجاهد والقاسم وسالم، وسیل الاوزاعی وسعید بن عبد العزیز عن القلس فقالا: اذا قلست فظهر علی لسانک استانفت ذکر الدود یخرج من دبر المرء واختلفوا فی الدود یخرج من الدبر فاوجب کثیر منهم الوضوء، فممن قال علیه الوضوء عطاء والحسن البصری وحماد بن ابی سلیمان وابو مجلز والحکم بن عتیبه، وکان الاوزاعی وسفیان الثوری وابن المبارک والشافعی والنعمان واصحابه یرون منه ذکر الاشیاء التی اختلف فی وجوب الطهاره منها ذکر الوضوء من مس الذکر اختلف اهل العلم فی وجوب الطهاره من مس الذکر فقالت طایفه: اذا مس ذکره توضا، روی هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابی وقاص وابی هریره وابن عباس وکان ابن عمر یتوضا من مس الذکر. مساله من هذا الباب واختلفوا فیمن مس الذکر مخطیا غیر قاصد لمسه فقالت طایفه: ان مسه متعمدا توضا وان لم یتعمد ذلک فلا وضوء علیه. هکذا قال مکحول. وقال جابر بن زید: اذا مسه متعمدا توضا، وکان طاوس وسعید بن جبیر یقولان: من مسه وهو لا یرید وضوءا فلیس علیه ذکر مس الذکر بالساعد او بظهر الکف اجمع الذین اوجبوا الوضوء من مس الذکر علی ایجاب الوضوء علی من مس ذکره ببطن کفه عامدا. واختلفوا فیمن مس ذکره بظهر کفه او بساعده فقالت طایفه: علیه الوضوء. قیل لعطاء: ان مست الذراع الذکر ایتوضا؟ قال: نعم. وکان ذکر المراه تمس فرج زوجها او الزوج یمس فرجها کان الزهری یقول: اذا مس الرجل فرج امراته ووضع یده علی کفلها او مس محاسرها توضا. وقال الاوزاعی: اذا مس فرج امراته علیه الوضوء. وکذلک قال الشافعی. وکان الاوزاعی یقول: اذا مست فرج زوجها فعلیها الوضوء ولا ذکر مس الصبی وغیره واختلفوا فیما یجب علی من مس ذکر صبی فقالت طایفه: علیه الوضوء. کذلک قال عطاء والشافعی، وقال ابو ثور: اذا مس ذکر غیره توضا. وقال اسحاق: احب الی ان یتوضا. وقالت طایفه: لیس فی مس ذکر الصبی وضوء. کذلک قال الزهری والاوزاعی ومالک. ذکر مس الانثیین واختلفوا فیمن مس انثییه فروی عن عروه بن الزبیر، انه قال: یتوضا. وقال الزهری: احب الی ان یتوضا. وفیه قول ثان وهو ان لا وضوء علیه، کذلک قال عطاء بن ابی رباح والشعبی واسحاق وهو قول عوام اهل العلم، وقال مالک: لا وضوء علی من مس عانته. ذکر مس الدبر واختلفوا فی الوضوء من مس الدبر فقالت طایفه: علیه الوضوء. هکذا قال عطاء بن ابی رباح والزهری، وقال الاوزاعی: بلغنی ذلک. وکان الشافعی واسحاق یقولان: علیه الوضوء. وقالت طایفه: لا وضوء علیه، هذا قول مالک بن انس وسفیان الثوری واصحاب الرای الوضوء مما مست النار اختلف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن بعدهم فی الوضوء مما مست النار فممن روی عنه انه توضا او امر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وابو طلحه عم انس وانس بن مالک وابو موسی الاشعری وعایشه وزید بن ثابت وابو هریره وابو عزه رجل یقال ان ذکر الوضوء من الضحک فی الصلاه اجمع اهل العلم علی ان الضحک فی غیر الصلاه لا ینقض طهاره ولا یوجب وضوءا. واجمعوا علی ان الضحک فی الصلاه ینقض الصلاه. واختلفوا فی نقض الطهاره من ضحک فی الصلاه فاوجبت طایفه علیه الوضوء، وممن روی ذلک عنه الحسن البصری والنخعی ذکر الوضوء من الکذب والغیبه واذی المسلم قال ابو بکر: اذا تطهر الرجل فهو علی طهارته الا ان تدل حجه علی نقض طهارته. واجمع کل من نحفظ قوله من علماء الامصار علی ان القذف وقول الکذب والغیبه لا تنقض طهاره ولا توجب وضوءا کذلک مذهب اهل المدینه واهل الکوفه من ذکر الوضوء من مس الابطین والرفغین روینا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر انهما قالا: فیمن مس ابطه علیه الوضوء. ولا یثبت ذلک عن احد منهما، وعن عکرمه انه قال: من مس مغابنه فلیتوضا. وعن عروه انه قال: اذا مس انثییه او رفغیه توضا. ذکر من ارتد، ثم رجع الی الاسلام واختلفوا فیمن ارتد عن الاسلام، وهو طاهر ثم رجع الیه فکان الاوزاعی یقول اذا تاب استانف الوضوء، وکذلک ان کان حج حجه الاسلام، ثم رجع الیه بعد الحج یستانف العمل وقال اصحاب الرای مثل قول الاوزاعی فی الحج، وقالوا: لا اعاده ذکر الوضوء من قص الاظفار واخذ الشارب والشعر واختلفوا فیمن توضا ثم اخذ من شعره واظفاره، فقالت طایفه: لا شیء علیه وهو علی طهارته، هذا قول الحسن البصری وعطاء والحکم والزهری، وبه قال مالک، والاوزاعی، وسفیان الثوری، والشافعی، واسحاق بن راهویه، ذکر الوضوء من الغضب ذکر المتطهر یشک فی الحدث ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال فی الرجل یخیل الیه الشیء فی الصلاه، فقال: " لا ینتقل حتی یسمع صوتا او یجد ریحا ". قال ابو بکر: فکل من کان علیه تعین الطهاره، وشک فی الحدث فهو علی اصل ما ایقن به من طهارته حتی یوقن ذکر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء لیدفع به وساوس الشیطان وینزع الشک به کتاب المیاه ذکر اختلاف اهل العلم فی الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: فی ماء البحر: " هو الطهور ماوه الحل میتته ". ذکر الوضوء بالماء الحمیم قال الله جل ذکره فلم تجدوا ماء فتیمموا الآیه فالماء المسخن داخل فی جمله المیاه التی امر الناس ان یتطهروا بها. وروینا عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: " الصعید الطیب وضوء المسلم، وان لم یجد الماء عشر سنین، فاذا وجد الماء ذکر الوضوء بالنبیذ اجمع اهل العلم علی ان الطهاره بالماء جایز، واجمعوا علی ان الاغتسال والوضوء لا یجوز بشیء من الاشربه سوی النبیذ. فانهم اختلفوا فی الطهاره به عند فقد الماء، فقالت طایفه: لا یجوز الوضوء الا بالماء خاصه، وان لم یجد الماء تیمم لا یجزیه ذکر الماء یخالطه الحلال من الطعام والشراب وغیر ذلک اختلف اهل العلم فی الوضوء بالماء الذی یخالطه الطعام والشراب، فقالت طایفه: اذا کان الماء مستهلکا فیه لم یتوضا به. کذلک قال الشافعی وهو قول احمد بن حنبل واسحاق، وقال الشافعی: اذا لم یکن الماء مستهلکا ذکر الوضوء بالماء الآجن اجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم علی ان الوضوء بالماء الآجن الذی قد طال مکثه فی الموضع من غیر نجاسه حلت فیه جایز الا شییا روی عن ابن سیرین، وممن کان لا یری بالوضوء بالماء الآجن باسا الحسن البصری وعبد الله بن المبارک، ومالک بن ذکر الماء القلیل یخالطه النجاسه اجمع اهل العلم علی ان الماء القلیل او الکثیر اذا وقعت فیه نجاسه فغیرت النجاسه الماء طعما، او لونا، او ریحا انه نجس ما دام کذلک، ولا یجزی الوضوء والاغتسال به. واجمعوا علی ان الماء الکثیر مثل الرجل من البحر او نحو ذلک ذکر البیر تقع فیها النجاسه اختلف اهل العلم فی البیر تحل فیها النجاسه فروینا عن علی بن ابی طالب انه امر بنزحها حتی یغلبهم. وروی ذلک عن ابن الزبیر. ذکر الوضوء بالماء النجس لا یعلم به المصلی الا بعد الصلاه قال ابو بکر: اختلف اهل العلم فی الرجل یتطهر بماء نجس لا یعلم به ویصلی، ثم یعلم به بعد الصلاه، فقالت طایفه: یعید ما دام فی الوقت، ولیس علیه ان یعید اذا مضی الوقت. هذا قول مالک بن القاسم عنه، ذکر العجین الذی عجن بالماء النجس واختلفوا فی الماء النجس یعجن به فقالت طایفه: یطعمه الدجاج، روی هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفیان الثوری وابو عبید. وفی قول ثان، وهو ان یطعم ما لا یوکل لحمه. هکذا قال الحسن بن صالح , وقال احمد بن حنبل: لا ذکر الاناءین یسقط فی احدهما نجاسه ثم یشکل ذلک اختلف اهل العلم فی الاناءین یسقط فی احدهما نجاسه، ثم یشکل ذلک، فقالت طایفه: یتوضا بالاغلب منهما انه طاهر عنده، هذا قول الشافعی. وقالت طایفه فی البول یقع فی احدی جرتین: لا یتوضا بواحده. هذا قول احمد، ذکر ما لا ینجس الماء من الهوام وما اشبهها مما لا نفس له سایله ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه کله ثم لیطرحه ". ذکر موت الدواب التی مساکنها الماء فیه مثل السمک والسرطان وغیر ذلک اختلف اهل العلم فی السمک والضفدع والسرطان وما اشبه ذلک یموت فی الماء، فکان مالک لا یری ذلک یفسده وهو قول ابی عبید، وکذلک قال الشافعی فی الحوت والجراد یموت فی الماء: ان ذلک لا ینجسه. ذکر البیر یکون الی جنبها بالوعه ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " الماء لا ینجسه شیء "، فاذا کان البیر بجنبها البالوعه قریبه کانت منها او بعیده لم یضر ذلک البیر الا ان یتغیر الماء بطعم او لون او ریح من نجاسه حلت فیها فان تغیر ماء البیر ذکر اختلاف اهل العلم فی الطهاره بالماء المستعمل فی الوضوء والاغتسال اختلف اهل العلم فی الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طایفه: لا یجوز الوضوء به کان مالک والاوزاعی والشافعی واصحاب الرای: لا یرون الوضوء بالماء الذی توضی به واختلف فیه عن الثوری ذکر نفی النجاسه عن الجنب والدلیل علی ان ادخال الجنب یده فی الماء لا یفسد الماء ذکر تطهر کل واحد من الرجل والمراه بفضل طهور صاحبه اختلف اهل العلم فی هذا الباب فنهت طایفه ان یغتسل الرجل والمراه من اناء واحد، روی هذا القول عن ابی هریره. ذکر الوضوء بسور الحایض والجنب اختلف اهل العلم فی الوضوء بسور الحایض والجنب فرخصت فیه فرقه وکره ذلک آخرون، وممن کان لا یری بسورهما باسا الحسن البصری ومجاهد والزهری ومالک والاوزاعی وسفیان والشافعی واحمد وابو عبید والنعمان ویعقوب ومحمد وهو قول عوام اهل ذکر سور الهر قال ابو بکر: اجمع اهل العلم لا اختلاف بینهم ان سور ما یوکل لحمه طاهر یجوز شربه والتطهر به. واختلفوا فی سور ما لا یوکل لحمه فمن ذلک سور الهر، کان عبد الله بن عمر یکره ان یتوضا بسور الهر، وکره ذلک یحیی الانصاری وابن ابی لیلی. ذکر سور الکلب ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبع مرات ". ذکر سور الحمار والبغل وما لا یوکل لحمه من الدواب اختلف اهل العلم فی سور الحمار والبغل فکرهت طایفه الوضوء بسور الحمار، وممن یری ذلک ابن عمر والنخعی والشعبی والحسن وابن سیرین، وبه قال الاوزاعی والثوری واصحاب الرای واحمد. ذکر فضل ماء المشرک روینا عن عمر بن الخطاب انه توضا من ماء نصرانیه فی جره نصرانیه. وممن کان لا یری بسور النصرانی باسا الاوزاعی والثوری والشافعی وابو ثور واصحاب الرای وکل من نحفظ عنه من اهل العلم هذا مذهبه الا احمد واسحاق فانهما قالا: لا ندری ماء سور ذکر الوضوء فی آنیه الصفر والنحاس وغیر ذلک ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه اغتسل فی مخضب قیل من نحاس. وروی عنه انه توضا فی مخضب من صفر. ذکر النهی عن الشراب فی آنیه الذهب والفضه ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " لا تشربوا فی آنیه الذهب والفضه ". ذکر تغطیه الماء للوضوء کتاب آداب الوضوء ذکر تباعد من اراد الغایط عن الناس قال ابو بکر: ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان اذا اراد حاجته ابعد فی المذهب، وثبت عنه انه اراد البول فلم یتباعد عنهم، والذی یستحب ان یتباعد من اراد الغایط عن الناس، وله ان یبول بالقرب منهم. ذکر ترک التباعد عن الناس عند البول ذکر الاستتار عن الناس عند البول والغایط ذکر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان یقول اذا دخل الخلاء: " اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبایث "، وروی عنه انه قال: " لا یعجزن احدکم ان یقول اذا دخل مرفقه: اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان ذکر النهی عن استقبال القبله واستدبارها بالغایط والبول ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا اتیتم الغایط فلا تستقبلوا القبله، ولا تستدبروها ببول ولا غایط، ولکن شرقوا، او غربوا ". ذکر الارتیاد للبول مکانا سهلا لیلا یتقطر علی البایل منه جاء الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا اراد احدکم ان یبول فلیرتد لبوله ". ذکر المواضع التی نهی الناس عن البول والغایط فیها ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه نهی عن البول فی الماء الراکد، وجاء الحدیث عنه انه قال: " اتقوا اللعنتین ". ذکر النهی عن البول فی الجحر ذکر النهی عن البول فی المغتسل الرخصه فی البول فی الآنیه ثابت عن النبی صلی الله علیه وسلم انه بال فی طست. وقد روینا عنه انه کان له قدح من عیدان یبول فیه باللیل، یوضع تحت سریره. وروینا عنه انه کانت له فخاره یبول فیها. ذکر اختلاف اهل العلم فی البول قایما اختلف اهل العلم فی البول قایما فثبت عن جماعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم بالوا قیاما، وممن ثبت ذلک عنه عمر بن الخطاب، وروی ذلک عن علی، وثبت ذلک عن زید بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروی ذلک عن ذکر مس الذکر بالیمین ثابت عن نبی الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا بال احدکم فلا یمس ذکره بیمینه ". فینبغی للمرء ان یحرص ان لا یمس ذکره بیمینه الا لعذر یکون من ان یکون بیساره عله، ذلک من ابواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنیت، ولا تمنیت، ذکر صفه القعود علی الخلاء والنهی عن الحدیث علیه روینا عن سراقه بن مالک انه قال: علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا وکذا، فقال رجل کالمستهزی: اما علمکم کیف تخرءون، فقال: بلی، والذی بعثه بالحق، لقد امرنا ان نتوکا علی الیسری، وان ننصب الیمنی. النهی عن ذکر الله علی الخلاء اختلف اهل العلم فی ذکر الله عند الجماع، وعند الغایط، فکرهت طایفه ذکر الله فی هذین الموضعین. ذکر دخول الخلاء بالخاتم فیه ذکر الله عز وجل اختلف اهل العلم فی الرجل یکون فی اصبعه خاتم، فیه ذکر الله عز وجل یدخل به الخلاء، فرخصت طایفه فی ذلک، وممن روی عنه الرخصه سعید بن المسیب، والحسن البصری، ومحمد بن سیرین. واستحبت طایفه ان یجعل ذلک فی باطن ذکر الاستبراء من البول روینا عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: " اذا بال احدکم فلینثر ذکره ثلاث مرات ". وروینا عن الحسن البصری، ان الرجل کان یشکو الیه الابرده والتقطیر من البول، فکان الحسن یقول له: اذا بلت فامسح ما بین المقعده والذکر، ثم اغسل جماع ابواب الاستنجاء ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه امرهم بثلاثه احجار. الاستنجاء من البول قال ابو بکر: یستنجی من البول بالاحجار کما یستنجی من الغایط، روینا عن عمر بن الخطاب انه بال، ثم اخذ حجرا فمسح به ذکره، وقد ذکرناه فیما مضی، وممن رای ان الاستنجاء من البول یجزی مالک، والشافعی، واحمد، واسحاق، وکل من لقیناه من اهل ذکر الاستنجاء بغیر الحجاره قال ابو بکر: لا نحفظ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شییا من الاخبار انه امر بالاستنجاء بغیر حجاره، ومن استنجی بالحجاره کما امر به رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد اتی بما علیه، وان استنجی بغیر الحجاره، فالذین نحفظ عن جماعه ذکر من استنجی بحجر واحد له ثلاثه اوجه کان الشافعی یقول: وان وجد حجرا له ثلاثه وجوه، فامتسح بکل واحد امتساحه کانت کثلاثه احجار، وکذلک قال ابو ثور، واسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعی، وقال: لیس یخلو الامر بثلاثه احجار من احد امرین: اما ان یکون ارید ذکر الاشیاء المنهی عن الاستنجاء بها ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه نهی عن الاستنجاء بالروث والعظام ذکر الاستنجاء بالماء ذکر خبر دل علی فضل الاستنجاء بالماء ذکر مسح الیدین بالارض بعد الاستنجاء ذکر النهی عن الاستنجاء بالیمین ذکر القول عند الخروج من الخلاء ذکر مقدار الماء للطهور جاء الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان یغسله الصاع من الماء ویوضیه المد. ذکر اباحه الوضوء والاغتسال باقل من المد من الماء والصاع واکثر من ذلک الاقتصاد فی الوضوء وترک التعدی فیه استعانه الرجل بغیره فی الوضوء جماع ابواب السواک ذکر الترغیب فی السواک ذکر فضل السواک ذکر الاوقات التی کان النبی صلی الله علیه وسلم یتسوک فیها کتاب صفه الوضوء ذکر التسمیه عند الوضوء جاء الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه " ذکر ایجاب النیه فی الطهارات والاغتسال والوضوء والتیمم ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " الاعمال بالنیه ". ذکر النهی عن ادخال الید فی الاناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم ذکر غسل الکفین اذا ابتدا الوضوء قال الله جل ذکره: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق الآیه فبدا جل ذکره بالامر بغسل الوجه فی الآیه وبین رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل الکفین قبل غسل الوجه. ذکر غسل الکفین مره واحده فی ابتداء الوضوء ذکر غسل الکفین مرتین عند ابتداء الوضوء ذکر غسل الیدین ثلاثا ذکر صفه غسل الیدین فی ابتداء الوضوء ذکر الامر بالمضمضه والاستنشاق ذکر المبالغه فی الاستنشاق الا فی حال الصوم ذکر المضمضه والاستنشاق بغرفه واحده ذکر الحث علی فعل ذلک مرتین صفه المضمضه والاستنشاق مسح الماقین فی الوضوء احب ان یعهد المتوضی مسح الماقین لیصل الماء الی البشره ویغسل عنها الغمص او شیء ان اجتمع فیهما من الکحل لان ذلک مما دخل فی جمله قوله: ما یجب غسله من الوجه، وقد روینا عن النبی صلی الله علیه وسلم انه کان یمسح الماقین. ذکر تخلیل اللحیه مع غسل الوجه اختلف اهل العلم فی تخلیل اللحیه وغسل باطنها فروی عن جماعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیرهم انهم کانوا یخللون لحاهم، فممن روی ذلک عنه علی بن ابی طالب وابن عباس والحسن بن علی وابن عمر وانس. ذکر البدء بالمیامن فی الوضوء ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان یعجبه التیمن ما استطاع فی ترجله ونعله ووضویه ذکر تحریک الخاتم فی الوضوء اختلف اهل العلم فی تحریک الخاتم فی الوضوء فممن روی عنه انه حرک خاتمه فی الوضوء علی بن ابی طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سیرین , وعمرو بن دینار وعروه بن الزبیر وعمر بن عبد العزیز والحسن وهذا قول ابن عیینه وابی ثور. ذکر اختلاف اهل العلم فی غسل المرفقین مع الذراعین قال الله جل ثناوه وایدیکم الی المرافق فاختلف اهل العلم فی وجوب غسل المرفقین مع الذراعین، فقالت طایفه: یجب غسلهما مع الذراعین، کذلک قال عطاء والشافعی واسحاق، وحکی اشهب عن مالک انه سیل عن قول الله ذکر تجدید اخذ الماء لمسح الراس ذکر صفه مسح الراس ذکر صفه اخری ذکر عدد مسح الراس اختلف اهل العلم فی عدد مسح الراس فقالت طایفه: یمسح براسه مره، هذا قول ابن عمر ذکر المسح علی الاذنین فی مسح الراس جاءت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه توضا فمسح باذنیه ظاهرهما وباطنهما ذکر صفه مسح الاذنین مع الراس ذکر تجدید اخذ الماء للاذنین روینا عن ابن عمر: انه کان یدخل اصبعیه بعدما یمسح براسه فی الماء ثم یدخلهما فی الصماخ. وکان مالک والشافعی یریان ان یاخذ المتوضی ماء جدیدا لاذنیه، وکذلک قال احمد قال ابو بکر: وغیر موجود فی الاخبار الثابته التی فیها صفه وضوء ذکر اختلاف اهل العلم فیمن ترک مسح اذنیه اختلف اهل العلم فیمن ترک مسح الاذنین فقالت طایفه: لا اعاده علیه، کذلک قال مالک والثوری والاوزاعی والشافعی وابو ثور واصحاب الرای، وقال اسحاق بن راهویه: وان مسحت راسک ولم تمسح اذنیک عمدا لم یجزک، وقال احمد: اذا ذکر وجوب غسل الاقدام مع الاعقاب ونفی المسح علی الرجلین ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال: " ویل للاعقاب من النار " ذکر تخلیل اصابع الیدین والرجلین ذکر الاخبار فی عدد وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمع اهل العلم لا اختلاف بینهم علی ان من توضا مره مره فاسبغ الوضوء ان ذلک یجزیه لان الله جل ذکره قال: اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم فامر بغسل الوجه ومن غسله مره یقع علیه اسم غاسل، ومن وقع علیه ذکر الوضوء مره مره ذکر الوضوء مرتین مرتین ذکر الوضوء ثلاثا ثلاثا ذکر الخبر الدال علی الترغیب فی الوضوء ثلاثا ثلاثا ذکر اختلاف اهل العلم فی قراءه قوله وارجلکم اختلف اهل العلم فی قراءه قوله وارجلکم فقرات طایفه ذلک نصبا وارجلکم ورویت هذه القراءه عن علی وابن مسعود ذکر اختلاف اهل العلم فی التمسح بالمندیل بعد الوضوء والغسل اختلف اهل العلم فی التمسح بالمندیل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روینا عنه انه اخذ المندیل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسین بن علی وانس بن مالک وبشیر بن ابی مسعود ذکر تفریق الوضوء والغسل اختلف اهل العلم فی تفریق الوضوء والغسل فقالت طایفه: لا یجوز ذلک حتی یتبع بعضه بعضا، روینا عن عمر بن الخطاب انه رای رجلا یصلی وقد ترک فی قدمیه مثل موضع الظفر فامره ان یعید الوضوء والصلاه، وکان قتاده والاوزاعی یقولان: اذا ترک ذکر تقدیم الاعضاء بعضها علی بعض فی الوضوء اختلف اهل العلم فی رجل توضا فبدا فغسل یدیه او رجلیه قبل وجهه، او قدم عضوا علی عضو، فقالت طایفه: وضوءه تام، وروینا عن علی بن ابی طالب انه قال: ما ابالی اذا اتممت وضویی بای اعضایی بدات، وعن عبد الله بن مسعود کتاب المسح علی الخفین ذکر المده التی للمقیم والمسافر ان یمسح فیها علی الخفین اختلف اهل العلم فی المده التی للمسافر والمقیم ان یمسح فیها علی الخفین، فقالت طایفه: یمسح المسافر ثلاثه ایام ولیالیهن علی خفیه، وللمقیم یوم ولیله، هکذا قال عمر بن الخطاب، وعلی بن ابی طالب، وعبد ذکر المستحب من الغسل او المسح اختلف اهل العلم فی الغسل والمسح ای ذلک افضل، فقالت طایفه: الغسل افضل؛ لانه المفترض فی کتاب الله، والمسح رخصه فالغاسل لرجلیه مود لما افترض الله علیه، والماسح علی خفیه فاعل لما ابیح له، روینا عن عمر بن الخطاب انه امرهم ذکر الطهاره التی من لبس خفیه علی تلک الحال ابیح له المسح ثابت عن نبی الله صلی الله علیه وسلم انه قال للمغیره بن شعبه لما اهوی الیه لینزع خفیه: " دعهما، فانی ادخلتهما طاهرتین " فمسح علیهما ذکر الوقت الذی یستحب به لابس الخفین الی الوقت الذی ابیح له المسح علیهما اختلف اهل العلم فی الوقت الذی یحتسب به من مسح علی خفیه، فقالت طایفه: یحتسب به من وقت مسحه علی خفیه تمام یوم ولیله للمقیم، والی تمام ثلاثه ایام ولیالیهن من وقت مسحه فی السفر. هذا ذکر من مسح مقیما، ثم سافر او مسافرا، ثم اقام اختلف اهل العلم فیمن مسح علی خفیه وهو مقیم اقل من یوم ولیله، ثم سافر، فقالت طایفه: له ان یمسح ثلاثه ایام ولیالیهن یحتسب فی ذلک ما مسح وهو مقیم، هذا قول سفیان الثوری، واصحاب الرای، وفی قول الشافعی، ذکر حد السفر الذی یمسح فیه مسح السفر اختلف اهل العلم فی حد السفر الذی یمسح فیه المسافر مسح السفر، فقالت طایفه: اذا کان سفره ذلک ثلاثه ایام ولیالیهن مسح مسح المسافر، فان کان سفرا اقل من ثلاثه ایام، فهذا والمقیم سواء هذا قول اصحاب الرای، وفیه قول ثان ذکر المسح علی الخف الصغیر کان الاوزاعی، والشافعی، واحمد، وابو ثور، یقولون: اذا واری الخف الکعبین وجاوز ذلک مسح علیه، وحکی ابو ثور عن الکوفی انه قال: لا یمسح حتی یکون فوق موضع الوضوء بثلاث اصابع، وانکر بعض اصحابنا حکایه ابی ثور هذه عنهم، وذکر ان ذکر المسح علی الخف المتخرق اختلف اهل العلم فی المسح علی الخف المتخرق، فقالت طایفه: یمسح علی جمیع الخفاف ما امکن المشی فیهما لدخولهما فی ظاهر اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذا قول سفیان الثوری، واسحاق، وذکر ذلک اسحاق عن ابن المبارک، وحکی ذلک ذکر المسح علی الجرموقین واختلفوا فی المسح علی الجرموقین فرات طایفه المسح علیهما، روی هذا القول عن النخعی وقال مالک فیمن لبس زوجی خفاف: ان احتاج فالاعلی احب الی ان یمسح علیهما، وکان سفیان الثوری یری ان یمسح علی خفین قد لبسهما علی خفین، وقال احمد: ذکر المسح علی ظاهر الخفین وباطنهما اختلف اهل العلم فی المسح علی باطن الخفین، فقالت طایفه: یمسح علی ظاهر الخفین وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزیز، والزهری، ومالک بن انس، وابن المبارک، واسحاق بن راهویه. وروی هذا القول عن سعد بن ابی صفه المسح علی الخفین روی عن عمر بن الخطاب، انه مسح علی خفیه حتی ریی آثار اصابعه علی خفیه خطوطا کما ریی آثار اصابع قیس بن سعد علی الخف، وقال الحسن: خطوطا بالاصابع، وقال عبد الرزاق: ارانا الثوری کیف المسح، فوضع اصابعه علی مقدم خفه، وفرج بینهما، ثم ذکر عدد المسح علی الخفین قال ابو بکر: یجزی للماسح علی خفیه ان یمسح علیهما مره واحده، وقد اختلفوا فیه فکان ابن عمر یمسح علیهما مسحه واحده، وروی عن ابن عباس انه قال: مره واحده. ذکر ما یجزی من المسح واختلفوا فیما یجزی من المسح، فکان الشافعی یقول: کیف ما اتی بالمسح علی ظهر القدم بکل الید او ببعضها اجزاه، وهذا قول ابی ثور، واذا مسح باصبع، او بما وقع علیه اسم المسح اجزاه، وقال الثوری: الیسیر من المسح یجزی قال ابو بکر: لا ذکر الخف یصیبه بلل المطر واختلفوا فی الخف یصیبه البلل من المطر او ینضح علیهما ماء، فکان سفیان الثوری، والحسن بن صالح یقولان: یجزیه ذلک، وقال اصحاب الرای: اذا توضا الا المسح، ثم خاض الماء فاصاب الماء ظاهر الخفین یجزیه من المسح، وقالوا: ان مسح خفیه ذکر خلع الخفین بعد المسح علیهما اختلف اهل العلم فیما یجب علی من خلع خفیه بعد ان مسح علیهما، فقالت طایفه: یعید الوضوء، کذلک قال النخعی، والزهری، ومکحول، وابن ابی لیلی، والحسن بن صالح، والاوزاعی، واحمد، واسحاق، وحکی عن احمد انه قال: احتیاطا. ذکر من مسح علی خفیه، ثم زالت قدمه او بعضها من موضعها الی الساق اختلف اهل العلم فی الرجل یلبس خفیه علی طهر، ثم تزول قدمه او بعضها من موضع المسح، فقالت طایفه: یغسل قدمیه، کذلک قال الثوری، وقال الاوزاعی: هو علی مسحه ما لم یخرج القدم من الساق، وقال ذکر خلع الرجل احد خفیه بعد المسح اختلف اهل العلم فیمن خلع احد خفیه بعد المسح، فقال کثیر من اهل العلم ینزع الآخر، ویغسل قدمیه هذا قول سفیان الثوری، ومالک، والاوزاعی، وابن المبارک، وبه قال الشافعی، واصحاب الرای، النعمان، وصاحباه، وقد ذکرت اختلاف ذکر المسح علی الجوربین والنعلین اختلف اهل العلم فی المسح علی الجوربین فقالت طایفه: یمسح علی الجوربین، روی اباحه المسح علی الجوربین عن تسعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم: علی بن ابی طالب، وعمار بن یاسر، وابی مسعود، وانس بن مالک، وابن عمر، ذکر المسح علی العمامه ثبتت الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه مسح علی العمامه. ذکر اختلاف اهل العلم فی المسح علی العمامه واختلفوا فی المسح علی العمامه فاجازت طایفه المسح علی العمامه، وممن فعل ذلک ابو بکر الصدیق، وعمر بن الخطاب، وانس بن مالک، وابو امامه، وروی ذلک عن سعد بن ابی وقاص، وابی الدرداء، وعمر بن عبد العزیز، ومکحول، المسح علی العمامه وانکرت طایفه المسح علی العمامه، وروی عن علی انه حسر العمامه فمسح علی راسه، وقال جابر امس الماء الشعر، وکان ابن عمر لا یمسح علی العمامه کتاب التیمم ذکر بدء نزول التیمم ذکر تصییر الله تعالی الارض طهورا لامه محمد صلی الله علیه وسلم، قال الله تعالی: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا الآیه الدلیل علی ان الذی جعل من الارض طهورا الطاهر منها دون النجس ذکر اثبات التیمم للجنب المسافر الذی لا یجد الماء ذکر جماع المسافر الذی لا یجد الماء واهل البادیه الذین لیس معهم ماء اختلف اهل العلم فی غشیان من لا ماء معه من المسافرین وغیرهم، فکرهت طایفه لمن هذه صفته ان یجامع، وممن روینا عنه انه کره ذلک علی، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهری وقال مالک: لا احب ذکر المریض الذی له ان یتیمم اختلف اهل العلم فی التیمم للمریض الواجد للماء، فقال کثیر منهم: لمن به القروح او الجروح او الجدری، وخاف علی نفسه ان یتیمم وان وجد الماء ذکر المسح علی الجبایر والعصایب اختلف اهل العلم فی المسح علی الجبایر والعصایب، فاجاز کثیر منهم المسح علیها، فممن رای المسح علی العصایب تکون علی الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبید بن عمیر وکان ابراهیم والحسن ومالک واحمد واسحاق واصحاب الرای وابو ثور والمزنی ذکر تیمم الجنب اذا خشی علی نفسه البرد واختلفوا فی الجنب یخشی علی نفسه من البرد ان اغتسل، فقالت طایفه: یغتسل وان مات، لم یجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بقوله: وان کنتم جنبا فاطهروا الآیه وهو قول الحسن، وفیه قول ثان، وهو اذا کان الاغلب عنده ذکر المسافر الخایف علی نفسه العطش ان اغتسل بما معه من الماء اجمع کل من احفظ عنه من اهل العلم علی ان المسافر اذا خشی علی نفسه العطش ومعه مقدار ما یتطهر به من الماء انه یبقی ماءه للشرب ویتیمم روی هذا القول عن علی، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء، ذکر تیمم الحاضر الذی یخاف ذهاب الوقت ان صار الی الماء او اشتغل بالاغتسال. اختلف اهل العلم فی التیمم فی الحضر لغیر المریض وللمریض لا ماء بحضرته، ولو وصل الی الماء لتوضا فقالت طایفه: اذا خاف فوات الصلاه تیمم وصلی، وحکی ابن القاسم عن مالک انه سیل عمن فی ذکر الجنب المسافر لا یجد من الماء الا قدر ما یتوضا به اختلف اهل العلم فی المسافر الجنب لا یجد من الماء الا قدر ما یتوضا به، فقالت طایفه: یتیمم ولیس علیه ان یغسل اعضاء الوضوء هذا قول عطاء والحسن والزهری وحماد ومالک وعبد العزیز بن ابی سلمه، وقال مالک باب السفر الذی یجوز لمن سافر ان یتیمم ثابت عن ابن عمر، انه اقبل هو ونافع من الجرف حتی اذا کانوا بالمربد نزل فتیمم صعیدا طیبا فمسح وجهه ویدیه الی المرفقین حد طلب الماء روینا عن ابن عمر: انه کان یکون فی السفر فتحضر الصلاه والماء علی غلوتین ونحو ذلک فلا یعدل الیه ذکر النیه للتیمم ثابت عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: انما الاعمال بالنیات، وقد ذکرت الحدیث فی باب صفه الوضوء. وممن هذا مذهبه بان الاعمال بالنیه ربیعه ومالک واللیث والشافعی واحمد واسحاق وابو ثور وابو عبید ولا احسب مذهب الثوری والنعمان فی التیمم ذکر الصعید قال الله تعالی فتیمموا صعیدا طیبا الآیه کان سفیان یقول: فتیمموا صعیدا: تحروا تعمدوا، وقال ابو عبیده: ای فتعمدوا لذلک فی قوله فتیمموا صعیدا واجمع اهل العلم ان التیمم بالتراب ذی الغبار جایز الا من شذ عنهم، وکان ابن عباس یقول: اطیب الصعید ذکر التیمم بتراب السبخه قال تعالی فتیمموا صعیدا طیبا الآیه وثبت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتیمم بکل تراب جایز سباخا کان او غیره. وهذا قول مالک والاوزاعی والشافعی، وقال الولید بن مسلم: ومما یبین ذلک ان مسجد رسول الله ذکر التیمم بالحصی والرمل اختلف اهل العلم فی التیمم بالحصی والرمل فقالت طایفه: التیمم بذلک جایز روینا عن حماد انه قال: لا باس ان یتیمم بالرخام وقال الاوزاعی: الرمل هو من الصعید فلیتیمم به، وقال مالک: یتیمم بالحصی، وقال ابو ثور: لا یتیمم الا بتراب ذکر التیمم بالتراب النجس اختلف اهل العلم فی التیمم بالتراب النجس فقال کثیر منهم: لا یجوز التیمم به هذا قول الشافعی وابی ثور واصحاب الرای وحکی ابو ثور عن الکوفی فی انه قال: ان صلی علی ذلک الموضع اجزاه وان تیمم به لم یجزه، وقد کان الاوزاعی یقول: التیمم ذکر احتیال التراب من الاندیه والامطار روینا عن ابن عباس، انه قال فی رجل فی طین لا یستطیع ان یخرج منه: یاخذ من الطین فیطلی به بعض جسده فاذا جف تیمم به، وکان الحسن یقول: یضرب بیده علی قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوری: یلتمس غبارا فی جوالیق او برذعه او ذکر التیمم علی الثلج واختلفوا فی التیمم علی الثلج فکان الثوری واسحاق لا یریان التیمم علیه وکذا قول قتاده والشافعی الا ان یقدر علی ان یذیبه فیتوضا به وحکی عن مالک انه سیل عن التیمم علی الحجاره او علی الثلج او علی الماء الجامد اذا لم یجد الصعید قال: فلا ذکر البیر لا یوجد السبیل الی مایها اجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم علی ان المسافر اذا وجد بیرا لا یمکنه الوصول الی مایها انه فی معنی من لا یجد الماء وله ان یتیمم، کذلک قال سفیان والشافعی والنعمان ومن معهم من اهل العلم وکذلک نقول ذکر الماء لا یوجد السبیل الیه الا بالثمن واختلفوا فی الماء لا یوجد الا بالثمن ففی مذهب کثیر من اهل العلم یشتریه بثمن مثله ولیس علیه ان یشتریه باکثر من ذلک فان لم یبع بثمن مثله تیمم، هذا قول الشافعی والاوزاعی، واسحاق غیر ان الشافعی قال: اذا کان واجد ذکر من لا یجد ماء ولا صعیدا اختلف اهل العلم فیمن حضرت الصلاه وهو لا یجد ماء ولا صعیدا فقالت طایفه: لا یصلی حتی یقدر علی الوضوء او التیمم وان ذهب الوقت لان الصلاه لا تجزی الا بطهاره، هذا قول الثوری والاوزاعی واصحاب الرای وفیه قول ثان، وهو ان یصلی کما ذکر صفه التیمم قال الله تعالی فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه اختلف اهل العلم فی کیفیه التیمم فقالت طایفه: یبلغ به الوجه والیدین الی الآباط هکذا قال الزهری ومن حجه الزهری حدیثه الذی حدث به عن عبید الله عن عمار ذکر نفخ الکفین من التراب عند التیمم ثابت عن النبی صلی الله علیه وسلم انه ضرب بیده الارض للتیمم ثم نفخ فیها ذکر المتیمم یبقی علیه من وجهه شیء لم یصبه غبار واختلفوا فی المتیمم یبقی علیه من وجهه شیء لم یصبه الغبار فقالت طایفه: لا یجزیه الا ان یاتی بالغبار علی ما یاتی علیه الوضوء من وجهه ویدیه الی المرفقین فان ترک من هذا شییا لم یمر علیه التراب قل او کثر فصلی ذکر التیمم لکل صلاه واختلاف اهل العلم فیه اختلف اهل العلم فی الرجل یصلی الصلاتین او الصلوات بتیمم واحد فقالت طایفه: یتیمم لکل صلاه روی هذا القول عن علی وابن عمر وابن عباس والنخعی وقتاده والشعبی وبه قال ربیعه ویحیی الانصاری ومالک واللیث والشافعی واحمد التیمم للصلاه النافله ولسجود القرآن والشکر اختلف اهل العلم فی التیمم لصلاه النافله ولسجود القرآن فقالت طایفه: له ان یتیمم ویصلی نافله هذا قول عطاء ومکحول والزهری وربیعه ویحیی الانصاری ومالک والشافعی والثوری واصحاب الرای ویتیمم ویقرا حزبه من القرآن ویسجد ذکر المتیمم یصلی النوافل قبل المکتوبات وبعدها واختلفوا فی المتیمم یصلی النوافل قبل الصلاه المکتوبه فقالت طایفه: لا یتنفل قبل المکتوبه ویتنفل بعدها فان تنفل قبلها انتقض تیممه هذا قول مالک وفیه قول ثان وهو: ان له ان یتنفل قبل المکتوبه وبعدها هذا قول ذکر تیمم المسافر فی اول الوقت اجمع اهل العلم علی ان من تطهر بالماء للصلاه قبل دخول وقتها ان طهارته کامله وله ان یصلی بها ما لم یحدث واختلفوا فی الوقت الذی یجزی للمسافر ان یتیمم فیه فقالت طایفه: لمن لا یجد الماء ان یتیمم فی اول الوقت ویصلی هذا قول اذا تیمم وصلی ثم وجد الماء قبل خروج الوقت اجمع اهل العلم علی ان من تیمم صعیدا طیبا کما امر الله وصلی ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاه لا اعاده علیه واختلفوا فیمن صلی بالتیمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فقالت طایفه: یعید الصلاه هذا قول عطاء، وطاوس، ذکر المتیمم یجد الماء بعد ان یدخل فی الصلاه اجمع عوام اهل العلم علی ان من تیمم ثم وجد الماء قبل دخوله فی الصلاه ان طهارته تنقض وعلیه ان یتطهر ویصلی الا حرف روی عن ابی سلمه فانه فیما بلغنی عنه انه قال فی الجنب یتیمم ثم یجد الماء قال: لا یغتسل واختلفوا ذکر امامه المتیمم المتوضیین اجمع اهل العلم ان لمن تطهر بالماء ان یوم المتیممین واختلفوا فی امامه المتیمم المتطهرین بالماء فقالت طایفه: ذلک جایز اذ لا فرق بین الطهارتین فی ان کل واحد منهما طهاره کامله وفعل ذلک ابن عباس وهو جنب متیمم وخلفه عمار بن یاسر فی ذکر الرجل یصیبه الجنابه فلم یعلم بها فتیمم یرید به الوضوء وصلی ثم علم بالجنابه بعد ذلک اختلف اهل العلم فی هذه المساله فقالت طایفه: لا یجزیه وعلیه ان یتیمم ویعید الصلاه لان تیممه کان للوضوء لا للغسل هذا قول مالک وابی ثور وقالت طایفه: یجزیه لانه لو ذکر ذکر تیمم من خشی ان تفوته الصلاه علی الجنازه اختلف اهل العلم فی الحاضر تحضره الجنازه وهو علی غیر طهاره فقالت طایفه یتیمم ویصلی علیها روینا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس ذکر من نسی ماء معه وتیمم ثم تذکر الماء بعد الصلاه واختلفوا فیمن کان معه ماء فنسیه ثم ذکره بعد ان صلی فقالت طایفه: یعید ما کان فی الوقت فاذا فات الوقت لم یعد، هکذا قال مالک، واجازت طایفه صلاته وقالت: نسیانه کالعدم کذلک قال ابو ثور وذکر هذا القول ابو ذکر المتیمم یمر بالماء قال ابو بکر: اذا تیمم الرجل للمکتوبه اول الوقت وذلک بعد ان طلب الماء فلم یجده ثم مر بالماء فلم یتوضا ثم صار الی مکان لا ماء به فعلیه ان یعید التیمم ولا یجزیه غیر ذلک لانه حین وصل الی الماء انتقضت طهارته وهذا قول سفیان والشافعی ذکر مسایل من باب التیمم واختلفوا فیمن تیمم ثم ارتد ثم رجع الی الاسلام، فقال اصحاب الرای هو علی تیممه ما لم یجد الماء او یحدث، وکذلک لو توضا ثم ارتد ثم اسلم ولو توضا النصرانی او اغتسل ثم اسلم فهو علی وضویه وغسله، وان تیمم ثم اسلم لم یجزه لان التیمم لا کتاب الاغتسال من الجنابه ذکر اسقاط الاغتسال عمن جامع اذا لم ینزل وایجاب غسل ما مس المراه منه ذکر ایجاب الغسل من الاحتلام قال ابو بکر: دلت الاخبار عن النبی صلی الله علیه وسلم بایجاب الاغتسال علی من احتلم ذکر النایم ینتبه فیجد بللا ولا یتذکر احتلاما اجمع کل من احفظ عنه من اهل العلم علی ان الرجل اذا رای فی نومه انه احتلم او جامع ولم یجد بللا انه لا غسل علیه ذکر الرخصه فی نوم الجنب ذکر وضوء الجنب اذا اراد النوم اباحه وطء الرجل ازواجه فی غسل واحد ذکر قراءه الجنب والحایض القرآن اختلف اهل العلم فی قراءه الجنب والحایض القرآن فکرهت طایفه ان یقرا الجنب شییا من القرآن وممن روی عنه انه کره ذلک عمر وعلی والحسن وابراهیم والزهری وقتاده، وروی عن جابر بن عبد الله انه سیل عن المراه الحایض والنفساء هل تقرا باب ذکر مس الجنب والحایض المصحف والدنانیر والدراهم اختلف اهل العلم فی مس الحایض والجنب المصحف فکره کثیر منهم ذلک منهم ابن عمر ذکر المراه تجنب ثم تحیض قبل ان تغتسل اختلف اهل العلم فی المراه تجنب فلا تغتسل حتی تحیض
كتاب الطهارة ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال، ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. واتفق أهل العلم على القول به قال: وأخبرني الربيع قال: ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: ثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط: كناية عن ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي يجب فيه قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية. أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. واختلفوا في اللمس وفيما مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه: يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان بالختان. جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي. ذكر الوضوء بخروج الريح قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة. فروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ثم صلى. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح اختلف أهل العلم في القيح والصديد فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك وحدث من أسفل منك ذكر الوضوء من القلس واختلفوا في الوضوء من القلس فرأت طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم، وسئل الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن القلس فقالا: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر. مسألة من هذا الباب واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا غير قاصد لمسه فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه. هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد وضوءا فليس عليه ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده فقالت طائفة: عليه الوضوء. قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء. كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك. ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم، وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته. ذكر مس الدبر واختلفوا في الوضوء من مس الدبر فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك. وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين روينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ. ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رجع إليه بعد الحج يستأنف العمل وقال أصحاب الرأي مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا: لا إعادة ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه وهو على طهارته، هذا قول الحسن البصري وعطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ذكر الوضوء من الغضب ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". قال أبو بكر: فكل من كان عليه تعين الطهارة، وشك في الحدث فهو على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به كتاب المياه ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، وإن لم يجد الماء تيمم لا يجزيه ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكا فيه لم يتوضأ به. كذلك قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكا ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن البصري وعبد الله بن المبارك، ومالك بن ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما، أو لونا، أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أو نحو ذلك ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير. ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي، ثم يعلم به بعد الصلاة، فقالت طائفة: يعيد ما دام في الوقت، وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك بن القاسم عنه، ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس واختلفوا في الماء النجس يعجن به فقالت طائفة: يطعمه الدجاج، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان، وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه. هكذا قال الحسن بن صالح , وقال أحمد بن حنبل: لا ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقالت طائفة في البول يقع في إحدى جرتين: لا يتوضأ بواحدة. هذا قول أحمد، ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ". ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد يموت في الماء: إن ذلك لا ينجسه. ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء لا ينجسه شيء "، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها فإن تغير ماء البئر ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي: لا يرون الوضوء بالماء الذي توضئ به واختلف فيه عن الثوري ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى بسؤرهما بأسا الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي وسفيان والشافعي وأحمد وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد وهو قول عوام أهل ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عبد الله بن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ". ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد. ذكر فضل ماء المشرك روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ماء سؤر ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ". ذكر تغطية الماء للوضوء كتاب آداب الوضوء ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم، والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم. ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "، وروي عنه أنه قال: " لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا، أو غربوا ". ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ". ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: " اتقوا اللعنتين ". ذكر النهي عن البول في الجحر ذكر النهي عن البول في المغتسل الرخصة في البول في الآنية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست. وقد روينا عنه أنه كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، يوضع تحت سريره. وروينا عنه أنه كانت له فخارة يبول فيها. ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما اختلف أهل العلم في البول قائما فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وروي ذلك عن ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ". فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون من أن يكون بيساره علة، ذلك من أبواب العذر، وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت، ولا تمنيت، ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرءون، فقال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى. النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين. ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه الرخصة سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. واستحبت طائفة أن يجعل ذلك في باطن ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات ". وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر، ثم اغسل جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار. الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وممن رأى أن الاستنجاء من البول يجزي مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل من لقيناه من أهل ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذين نحفظ عن جماعة ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عارض بعض الناس الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام ذكر الاستنجاء بالماء ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين ذكر القول عند الخروج من الخلاء ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد. ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه استعانة الرجل بغيره في الوضوء جماع أبواب السواك ذكر الترغيب في السواك ذكر فضل السواك ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها كتاب صفة الوضوء ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الأعمال بالنية ". ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية فبدأ جل ذكره بالأمر بغسل الوجه في الآية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الكفين قبل غسل الوجه. ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء ذكر غسل اليدين ثلاثا ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ذكر الحث على فعل ذلك مرتين صفة المضمضة والاستنشاق مسح الماقين في الوضوء أحب أن يعهد المتوضئ مسح الماقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل لأن ذلك مما دخل في جملة قوله: ما يجب غسله من الوجه، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الماقين. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس. ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وهذا قول ابن عيينة وأبي ثور. ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه وأيديكم إلى المرافق فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس ذكر صفة مسح الرأس ذكر صفة أخرى ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويل للأعقاب من النار " ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأمر بغسل الوجه ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه ذكر الوضوء مرة مرة ذكر الوضوء مرتين مرتين ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم اختلف أهل العلم في قراءة قوله وأرجلكم فقرأت طائفة ذلك نصبا وأرجلكم ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود ذكر تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا، روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، وعن عبد الله بن مسعود كتاب المسح على الخفين ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمرهم ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: " دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما ذكر الوقت الذي يستحب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه، فقالت طائفة: يحتسب به من وقت مسحه على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر. هذا ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وفي قول الشافعي، ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من ثلاثة أيام، فهذا والمقيم سواء هذا قول أصحاب الرأي، وفيه قول ثان ذكر المسح على الخف الصغير كان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: إذا وارى الخف الكعبين وجاوز ذلك مسح عليه، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكي ذلك ذكر المسح على الجرموقين واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن النخعي وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما، وكان سفيان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين، وقال أحمد: ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه. وروي هذا القول عن سعد بن أبي صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال: مرة واحدة. ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال الثوري: اليسير من المسح يجزئ قال أبو بكر: لا ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا توضأ إلا المسح، ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهر الخفين يجزئه من المسح، وقالوا: إن مسح خفيه ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغسل قدميه، كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق، وقال ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، النعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة كتاب التيمم ذكر بدء نزول التيمم ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء ذكر المسح على الجبائر والعصائب اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح، ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية وهو قول الحسن، وفيه قول ثان، وهو إذا كان الأغلب عنده ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم روي هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعطاء، ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الماء لتوضأ فقالت طائفة: إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء هذا قول عطاء والحسن والزهري وحماد ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ولا أحسب مذهب الثوري والنعمان في التيمم ذكر الصعيد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله فتيمموا صعيدا وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم، وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي في أنه قال: إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزه، وقد كان الأوزاعي يقول: التيمم ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قربوس سرجه وجوالقه، وقال الثوري: يلتمس غبارا في جواليق أو برذعة أو ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم وكذلك نقول ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك فإن لم يبع بثمن مثله تيمم، هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق غير أن الشافعي قال: إذا كان واجد ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلاة لا تجزي إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وفيه قول ثان، وهو أن يصلي كما ذكر صفة التيمم قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط هكذا قال الزهري ومن حجة الزهري حديثه الذي حدث به عن عبيد الله عن عمار ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة ولسجود القرآن فقالت طائفة: له أن يتيمم ويصلي نافلة هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبلها انتقض تيممه هذا قول مالك وفيه قول ثان وهو: أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها هذا قول ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي للمسافر أن يتيمم فيه فقالت طائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي هذا قول إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس، ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال: لا يغتسل واختلفوا ذكر إمامة المتيمم المتوضئين أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم وخلفه عمار بن ياسر في ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل هذا قول مالك وأبي ثور وقالت طائفة: يجزيه لأنه لو ذكر ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال مالك، وأجازت طائفة صلاته وقالت: نسيانه كالعدم كذلك قال أبو ثور وذكر هذا القول أبو ذكر المتيمم يمر بالماء قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته وهذا قول سفيان والشافعي ذكر مسائل من باب التيمم واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزه لأن التيمم لا كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه ذكر الرخصة في نوم الجنب ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة، وروي عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض