دانلود کتاب های عربی


التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي

نویسنده: name

مقدمه التحقیق اولا: مقدمه عن علم الفقه واهمیته ما هو الفقه؟ اولا الفقه فی اللغه ثانیا الفقه فی الاصطلاح کیف نشا الفقه؟ اهمیه علم الفقه المذهب الشافعی نشاته وتطوره وایمته ومصنفاتهم (1) المرحله الاولی: مرحله البناء والتاسیس 1 - المذهب القدیم 2 - المذهب الجدید (2) المرحله الثانیه: مرحله التبلیغ والتعریف بالمذهب تلامیذ الشافعی وناشرو علمه 1 - تلامیذه بمکه 2 - تلامیذه بالعراق 3 - تلامیذه بمصر (3) المرحله الثالثه: مرحله التخصص والانتشار من میزات فقه الامام الشافعی القول القدیم والقول الجدید القول القدیم القول الجدید انتشار المذهب الشافعی فی اقطار العالم دخول المذهب الشافعی الی الشام دخول المذهب الشافعی الی الیمن طریقه العراقیین وطریقه الخراسانیین ظهور طریقه ثالثه جمعت بین الطریقتین المذهب یواصل مسیره الانتشار طور تحریر المذهب استمرار النشاط العلمی فی الحدیث والفقه فی القرن الثامن علماء فی القرن التاسع والعاشر یواصلون مسیره الفقه الشافعی وتطویره کتب علماء الشافعیه متسلسله من مولفات صاحب المذهب الامام الشافعی (4) طور الاستقرار المذهب کما استقر علیه عند المتاخرین من الشافعیه الخلاصه ثالثا دراسه الکتاب (ا) ترجمه المصنف اسمه ولقبه وکنیته نشاته اولاده قدومه الی القاهره وظایفه تلامیذه مدرسته مصنفاته وفاته (ب) اسم الکتاب واصله (جـ) صحه نسبه الکتاب (د) قیمه الکتاب العلمیه (هـ) منهج تحقیق الکتاب والتعلیق علیه اولا: نص الکتاب ثانیا: التعلیق والتهمیش ثالثا: تخریج الاحادیث والحکم علیها (و) وصف النسخ الخطیه المعتمده فی التحقیق النسخه الاولی: نسخه دار الکتب بالقاهره، (ورمزها ا). النسخه الثانیه: نسخه دار الکتب بالقاهره (ورمزها بـ) النسخه الثالثه: نسخه المکتبه الظاهریه (ورمزها: ظ). النسخه الرابعه: نسخه المکتبه الظاهریه، ورمزها: (ظا). النسخه الخامسه: نسخه المکتبه الازهریه، ورمزها: (ز). النسخه السادسه: نسخه مکتبه لیبزج بالمانیا ورمزها: (ل) مقدمه المصنف کتاب الطهاره باب المیاه باب الوضوء فصل باب المسح علی الخف باب الاغتسال باب التیمم باب النجاسه وازالتها باب الحیض فصل فی النفاس کتاب الصلاه باب مواقیت الصلاه باب الاذان باب احکام الصلاه باب ما یفسد الصلاه فصل باب الامامه فصل باب صلاه المسافر باب الجمع باب الجمعه باب صلاه الخوف فصل فی صلاه شده الخوف باب صلاه المریض والغریق والمعذور باب القضاء والاعاده باب صلاه الجنازه باب صلاه الجماعه ابواب السنن باب صلاه العیدین باب صلاه الخسوفین باب صلاه الاستسقاء باب السنن الرواتب باب الوتر باب قیام شهر رمضان باب تحیه المسجد باب صلاه التوبه والاستخاره والحاجه وعند القتل باب الصلاه عند الاحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء باب صلاه التسبیح باب قضاء السنن باب السجود فصل فصل فصل کتاب الزکاه باب زکاه النعم باب زکاه الناض باب المعدن باب الرکاز باب زکاه المستنبت باب زکاه التجاره باب زکاه الرووس باب اخذ القیمه فی الزکوات باب تعجیل الصدقه باب قسم الصدقات کتاب الصیام باب الاعتکاف کتاب الحج باب المواقیت باب وجوه اداء الحج والعمره باب ارکان الحج والعمره وواجباتهما وسننها فصل فی بیان ذلک باب محرمات الاحرام ومکروهاته باب ما یفسد به الحج والعمره باب الفوات والاحصار، وانواع التحلل باب الدماء والهدی باب دخول حرم مکه وحکم صیده وشجره باب زیاره النبی -صلی الله علیه وسلم- وحکم حرم المدینه فی صیده وشجره کتاب البیع باب بیوع الاعیان باب بیع المطعوم بمثله والعرایا والصرف باب التولیه والاشراک والمرابحه وشراء ما باع باب بیع الخیار باب بیع العبد الماذون فصل فی العیب والتحالف باب السلم ولا یصح السلم الا بشروط ثمانیه 1 - الاول 2 - الشرط الثانی 3 - الشرط الثالث 4 - الشرط الرابع 5 - الشرط الخامس 6 - الشرط السادس 7 - الشرط السابع 8 - الشرط الثامن فصل باب القرض قاعده: المضمونات فی الشریعه اربعه اقسام باب الرهن یشترط فی المرهون شرطان وما لا یصح بیعه لا یصح رهنه الا فی موضعین والرهن غیر مضمون الا فی ثمانیه مواضع باب التفلیس ویثبت بحجر الفلس امران باب الحجر وهو انواع باب الصلح الصلح انواع باب الحواله ویعتبر فی صحتها سبعه امور باب الضمان ویستثنی من الرجوع مع وجود الضمان بالاذن ست صور ویعتبر فی صحه الضمان اربعه امور باب الشرکه باب الوکاله وللوکاله ثلاث قواعد الاولی القاعده الثانیه القاعده الثالثه ویستثنی مما سبق مواضع باب الاقرار واما المقر له فیعتبر فیه ثلاثه امور وقواعد الباب اربع الاولی القاعده الثانیه القاعده الثالثه القاعده الرابعه ضابط باب العاریه وقواعد الباب ثلاث الاولی الثانیه القاعده الثالثه شروط التخییر بین الخصال الثلاث فی الابواب کلها باب الغصب ویستثنی من وجوب الرد ثمان صور والغاصب ضامن وان کان غیر مکلف الا فی عشره مواضع وتظهر بقیه مقاصد الباب بذکر ثلاث قواعد (1) احداها (2) القاعده الثانیه ضابط (3) القاعده الثالثه باب الشفعه وقواعد الباب ثلاث الاولی القاعده الثانیه القاعده الثالثه باب القراض قاعده باب المساقاه ومدارها علی سبعه اشیاء اما العاقدان واما الصیغه واما الشجر ضابط واما العمل واما المده واما الثمره فصل باب الاجاره ضابط ضابط قاعدتان احداهما القاعده الثانیه ضابط فی الابدال باب الجعاله ویستحق القسط من المسمی فی خمس صور باب احیاء الموات والحقوق المشترکه العامه وما یتبعها الارض قسمان: ارض مسلمین وارض کفار. 1 - القسم الاول: عامر وغیر عامر 2 - القسم الثانی: ارض الکفار، فصل باب الوقف وذکر المحاملی ان التبرعات سته ویعتبر فی الوقف ان یصدر من مالک مطلق التصرف او وکیله الا فی خمس صور ومدار الوقف علی الشروط المعتبره باب الهبه ضابط وکل عین جاز بیعها یجوز هبتها، وما لا یجوز بیعه لا یجوز هبته الا فی خمس صور، یصح فیها الهبه دون البیع ومدار الباب علی ثلاثه اشیاء باب اللقطه ومدار اللقطه علی اربعه اشیاء باب اللقیط ومدار الباب علی تعریف اربعه امور 1 - اما الاول 2 - واما الامر الثانی 3 - واما الثالث 4 - واما الرابع کتاب الفرایض ضابط فصل فی معرفه سبب الارث وشرطه ومانعه وسبب الارث یکون من اربعه اوجه وشروط الارث اربعه ولا بد من انتفاء الموانع وهی سبعه احدها الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع فصل فی معرفه من یرث ومن لا یرث والوارثات من النساء سبع واما ذوو الارحام، فهم الاقارب الخارجون عمن ذکرنا، وهم عشره اصناف فصل فی معرفه ذوی الفروض وفروضهم وذوی التعصب واحوالهم اصحاب الفروض ثلاثه عشر والفروض المقدره فی کتاب الله تعالی سته فالنصف فرض خمسه والربع فرض اثنین والثمن ولا یتصور میراث عدد زاید علی الاربع بسبب الزوجیه الا فی صورتین والثلثان والثلث: فرض ثلاثه الاخوه للام خالفوا غیرهم فی خمس صور والسدس فرض سبعه واما ذو التعصیب، فالعصبه ثلاثه اقسام فالعصبه بنفسه والعصبه بغیره والعصبه مع غیره ضابط یتعلق بالفرض والتعصیب فصل فی الحجب ومداره علی ست قواعد والولاء نوعان: مباشره وانجرار وترتیبهم هنا کما سبق فی النسب الا فی خمس مسایل ضابط فصل فی الجد والاخوه اشقاء او لاب فصل فی تاصیل المسایل وتصحیحها فصل فی قسمه الترکات فصل فی المناسخات باب الوصیه اما من یوصی بالتبرع، فیعتبر فیه ثلاثه امور واما من یوصی له واما ما یوصی به: فیشترط ان یکون ویستثنی عن الاقراع صورتان والحق بالمخوف احوال عشره قاعده ضابط ضابط باب الودیعه وقد یحصل نقصه بواحد من اثنی عشر سببا، فیجب الضمان فی غیر المختص علی ما سبق فی الغصب الاول الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادی عشر الثانی عشر قاعدتان احداهما القاعده الثانیه کتاب النکاح وخص الله تعالی نبیه محمدا -صلی الله علیه وسلم- بامور کثیره لیست لامته تعظیما لشانه العالی اذ هو المتفضل علی الخلق اجمعین. ونشیر هنا الی انموذج علی ترتیب ابواب الفقه، فمن ذلک وذکروا احکام النظر هنا ومدار النکاح علی خمسه اشیاء تعتبر فی صحه نکاح المسلمین، ولنکاح الکفار حکم یختص به، وخمسه اشیاء تتعلق به بعد صحته. فاما الخمسه المعتبره فی صحته واما الخمسه التی تتعلق به بعد صحته (1) فصل فی الزوج لا یخلو الوطء من مهر اوحد الا فی عشر صور (2) فصل فی الزوجه ویشترط خلو الزوجه من الموانع وهی وضابط المحرمات ابدا (3) فصل فی الولی ضابط ضابط ضابط والحاکم یزوج مع وجود الولی فی ست صور (4) فصل فی الصیغه (5) فصل فی الشهود ضابط (6) فصل فی انکحه الکفار ویستثنی من انکحتهم خمس صور لا یقرون علیها مطلقا (7) فصل فیما یملکه الزوج علی الزوجه من الاستمتاع ونحوه ضابط (8) فصل فی العیوب المثبته للخیار فی النکاح الصحیح وهی عشره علی المعتمد فی الفتوی (9) فصل فی خلف الشرط (10) فصل فی عتق الامه تحت العبد ضابط (11) فصل فی حکم الاختلاف ضابط کتاب الصداق [باب. .] ضابط: یجوز اخلاء النکاح عن تسمیه المهر، الا فی اربع صور ویتعین الحلول فی اربعه مواضع المضمونات فی الابواب کلها اربعه اقسام ویحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعه عشر سببا واما احکام المسمی الصحیح، ومهر المثل غیر ما سبق من الاحکام، فیستقر کل منهما بواحد من شییین 1 - احدهما 2 - الثانی ضابط ضابط باب المتعه ضابط باب الولیمه والولایم سبع ثم انما تجب الاجابه بشروط عشره وللاکل آداب منها باب معاشره النساء والقسم لهن، والشقاق ضابط وللقسم مکان وزمان، وحاله تقتضی التفصیل او الانفراد فی المبیت. اما المکان واما الزمان واما الحاله التی تقتضی التفصیل کتاب الخلع وینقسم الخلع الی ضابط وهو مکروه الا فی ثلاث صور واما الحاله التی یقع الطلاق فیها رجعیا، فالعباره الوافیه فیها ان یقال: لا یجب فیها بدل، لیشمل غیر المدخول بها، والمستوفی عدد طلاقها، وذلک فی صور واما الحاله التی لا یقع الطلاق فیها ممن عدم التوافق، ومن غیره فی صور سبقت کتاب الطلاق فصل فی صرایح الطلاق وکنایاته وحکم الصریح واما الکنایات وضابط الکنایات ومن الکنایات ضابط قاعده وقد استثنی من القاعده مواضع ضابط فصل فی الطلاق المنجز علی صفات من تکرار وغیره ومن الصفات: طلاق السنه والبدعه، ونحو ذلک. والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثه اقسام فالسنی والبدعی المحرم والقسم الثالث الذی لا یوصف بسنه ولا بدعه واقتصر الاصحاب علی هولاء الاربع، وزدت ثلاثا لا سنه فی طلاقهن ولا بدعه والفسوخ کلها لا سنه فیها ولا بدعه، الا فصل فی الاستثناء فی الطلاق بالمشییه او بغیرها ویشترط فی اعماله، واعمال کل الاستثناء امران 1 - احدهما 2 - الثانی ضابط ضابط ویصح الاستثناء من الاحوال والزمان والمکان والنساء. فمن الاحوال ومن الزمان ومن المکان ومن النساء فصل فی تعلیق الطلاق واما التعلیق علی الحمل وضده والحیض واما التعلیق بالحیض واما المتحیره فصل فی تفویض الطلاق الی الزوجه ونختم کتاب الطلاق بثلاثه انواع احدها النوع الثانی النوع الثالث واما المکره فلا یحنث ایضا علی الاصح. کتاب الرجعه ضابط کتاب الایلاء لا یوقف الایلاء الا فی مواضع والمحلوف علیه له صریح وله کنایه فمن الصریح ومن الکنایه وقد ینحل الایلاء ویبقی الیمین فی مواضع ضابط کتاب الظهار ضابط فصل کتاب اللعان واصله وشروط صحته [من جهه الرجل]-اذا لم ینف ولدا ولا حملا- ثلاثه عشر شرطا احدها الثانی الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادی عشر الثانی عشر الثالث عشر ویترتب علی لعان الرجل احکام کثیره وللثالث شاهد من النص والمعنی اما النص واما المعنی ضابط وللسقوط شرطان احدهما الثانی وکلمات اللعان خمس خاتمه باب العده وهی اربعه اقسام والعده تکون عن ضابط والمعتده ذات الاقراء لا ینظر فی حقها الی الاشهر الا فی موضعین ذکروهما وهما متعقبان احدهما الثانی ولا تتبعض العده المذکوره من اقراء او اشهر الا فی موضعین علی وجه - احدهما - الموضع الثانی وعلی هذا فللقرء المحسوب فی العده شرطان وان حصلت الحریه بعد الفراق قبل انقضاء العده واما الحمل فانه تنقضی به [العده فی کل حاله] فی الحیاه والوفاه بشروط احدها الشرط الثانی الشرط الثالث ولنا حامل بحمل منسوب الی صاحب العده فیها غرایب ضابط ضابط فصل فی الاحداد وسکنی المعتده وزوجه المفقود واما الحلی واما قلاده العنبر واما الکحل واما الفرقه بالاسلام واما الرضاع واما الفرقه بخیار العتق والصور التی یجوز للمعتده الانتقال من مسکن الفراق المستحق لها الی غیره کثیره وبقی من المعتدات البدویه وساکنه السفینه مع زوجها الذی لا مسکن له سوی السفینه فاما البدویه واما ساکنه السفینه ضابط فصل فی زوجه المفقود ضابط باب الاستبراء یجب الاستبراء بواحد من سبعه اسباب احدها السبب الثانی السبب الثالث السبب الرابع السبب الخامس السبب السادس السبب السابع واما الحامل کتاب الرضاع وشرط الرضاع المحرم واما المخلوط ففیه صور احدها الصوره الثانیه وفی المراد بالمغلوب وجهان ضابط ویعتبر لتحریم الرضاع من جهه الرجل اربعه شروط احدها الشرط الثانی الشرط الثالث الشرط الرابع فصل باب النفقات ضابط ضابط ضابط والفرق بین ما واجبه التملیک وما هو امتاع من وجوه فصل فصل وفی کیفیه نفقه العده وجهان فرع فصل فرع باب الحضانه وقال المحاملی: الام اولی بالحضانه من الاب ما لم یبلغ الولد سبع سنین الا فی ثمان مسایل قال المحاملی: ویتعلق بالنسب اثنی عشر حکما فصل فصل کتاب الجنایات فصل فی اجتماع مباشرین فرع ضابط قاعده فرع فرع قاعده فصل ضابط: تفارق الاطراف النفس فی امور والجراح الواقع علی الراس والوجه -ویسمی الشجاج- عشر ضابط فرع ضابط فصل فرع نادره فقهیه فصل ویستثنی من اعتبار المماثله صور فرع فصل کتاب الدیات [باب. . .] فصل فایده فصل تنبیه فصل باب ما یوجب الدیه وما لا یوجبها غیر ما سبق والعاقله وکفاره القتل فصل فرع فرع ضابط فصل فی الغره الواجبه بالجنایه علی الحامل بالجنین المضمون علی الجانی الذی ظهر میتا بتلک الجنایه فرع باب دعوی الدم والقسامه والشهاده علی الدم ضابط: لیس لنا موضع تثبت فیه القسامه فی غیر القتل الا فی هذا الموضع. فرع کتاب اللغه فصل کتاب الرده کتاب الزنا باب القذف وحد القذف واجب علی الرامی فی صورتین ویستثنی من ایجاب الحد فی الموضعین السابقین صور، منها: ما یعم الموضعین، ومنها ما یختص بالرمی بالزنا. ضابط باب السرقه یشترط لوجوب القطع فی المسروق شروط [الشرط الاول] الشرط الثانی الشرط الثالث ضابط ضابط الشرط الرابع فصل فرع باب قاطع الطریق فصل باب الحدود فصل [کتاب الصیال وضمان الولاه] فصل [کتاب الجهاد] فصل کتاب الامان فصل ویقسم ذلک خمسه اسهم متساویه باب الجزیه فصل فصل باب الهدنه وفیه وجه انه ینزل عند ضعف المسلمین علی عشر، وعند القوه قولان کتاب الصید والذبایح فصل کتاب الاضحیه ولا تضحیه عن الغیر بغیر اذنه الا فی مسایل فرع کتاب الاطعمه کتاب المسابقه والمناضله وشرط المسابقه ومن شروط المناضله کتاب الایمان فصل فصل فصل کتاب النذر کتاب القضاء [باب. . .] ضابط ومن شروط القاضی فصل فصل ویستثنی من ذلک صور فصل فصل فی القضاء علی الغایب المکلف والمفقود والمیت، والصبی والمجنون، والجماعه العامه، والحاضر الممتنع من الحضور، وسماع البینه علی من ذکر، والقضاء بالغایب وسماع البینه به، وکتاب القاضی الی القاضی، وما یتعلق بذلک القضاء علی الغایب المکلف ولو حربیا ببلاد الحرب فیما لزمه جایز الا فی صورتین ضابط فرع فرع باب القسمه وما لا یعظم ضرره فقسمته انواع کتاب الشهادات فصل فرع واما الاداء فلوجوبه شروط فصل فصل کتاب الدعوی والبینات [باب. . .] فصل فرع ضابط وفی الیمین المردوده قولان فصل ثم فی کیفیه الاستعمال اقوال فصل باب الحاق القایف شرط القایف کتاب العتق یعتبر فی المعتق امور وللعتق خاصیتان (1) احداهما (2) الخاصیه الثانیه: الولاء. ومن ینفذ اعتاقه فی کل العبد اذا اعتق بعضه عتق کله، الا فی اربع صور ویتصور عتق بعض عبده الخالص له فی ست صور وللسرایه شروط (1) احدها وان کان فی وقت السرایه ثلاثه اقوال (2) ثانی الشرط السرایه (3) ثالث شروط السرایه (4) رابع شروط السرایه (5) خامس شروط السرایه (6) سادس شروط السرایه (7) سابع شروط السرایه تنبیه فرع: اذا ملک اهل التبرع اصله او فرعه عتق علیه الا فی صور کتاب التدبیر ضابط فرع کتاب الکتابه اما من یوجب الکتابه واما القابل واما الصیغه واما العوض واما الاحکام المترتبه علی ذلک فمما یتعلق بالسید ومما یتعلق بالمکاتب ضابط وتخالف الفاسده الصحیحه فی نحو مایه موضع او اکثر، نذکرها علی ترتیب ابواب الفقه باب ام الولد

مقدمة التحقيق أولا: مقدمة عن علم الفقه وأهميته ما هو الفقه؟ أولا الفقه في اللغة ثانيا الفقه في الاصطلاح كيف نشأ الفقه؟ أهمية علم الفقه المذهب الشافعي نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم (1) المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس 1 - المذهب القديم 2 - المذهب الجديد (2) المرحلة الثانية: مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب تلاميذ الشافعي وناشرو علمه 1 - تلاميذه بمكة 2 - تلاميذه بالعراق 3 - تلاميذه بمصر (3) المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار من ميزات فقه الإمام الشافعي القول القديم والقول الجديد القول القديم القول الجديد انتشار المذهب الشافعي في أقطار العالم دخول المذهب الشافعي إلى الشام دخول المذهب الشافعي إلى اليمن طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين المذهب يواصل مسيرة الانتشار طور تحرير المذهب استمرار النشاط العلمي في الحديث والفقه في القرن الثامن علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب الإمام الشافعي (4) طور الاستقرار المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشافعية الخلاصة ثالثا دراسة الكتاب (أ) ترجمة المصنف اسمه ولقبه وكنيته نشأته أولاده قدومه إلى القاهرة وظائفه تلاميذه مدرسته مصنفاته وفاته (ب) اسم الكتاب وأصله (جـ) صحة نسبة الكتاب (د) قيمة الكتاب العلمية (هـ) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه أولا: نص الكتاب ثانيا: التعليق والتهميش ثالثا: تخريج الأحاديث والحكم عليها (و) وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق النسخة الأولى: نسخة دار الكتب بالقاهرة، (ورمزها أ). النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها بـ) النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ). النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزها: (ظا). النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها: (ز). النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل) مقدمة المصنف كتاب الطهارة باب المياه باب الوضوء فصل باب المسح على الخف باب الاغتسال باب التيمم باب النجاسة وإزالتها باب الحيض فصل في النفاس كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة باب الأذان باب أحكام الصلاة باب ما يفسد الصلاة فصل باب الإمامة فصل باب صلاة المسافر باب الجمع باب الجمعة باب صلاة الخوف فصل في صلاة شدة الخوف باب صلاة المريض والغريق والمعذور باب القضاء والإعادة باب صلاة الجنازة باب صلاة الجماعة أبواب السنن باب صلاة العيدين باب صلاة الخسوفين باب صلاة الاستسقاء باب السنن الرواتب باب الوتر باب قيام شهر رمضان باب تحية المسجد باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل باب الصلاة عند الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء باب صلاة التسبيح باب قضاء السنن باب السجود فصل فصل فصل كتاب الزكاة باب زكاة النعم باب زكاة الناض باب المعدن باب الركاز باب زكاة المستنبت باب زكاة التجارة باب زكاة الرؤوس باب أخذ القيمة في الزكوات باب تعجيل الصدقة باب قسم الصدقات كتاب الصيام باب الاعتكاف كتاب الحج باب المواقيت باب وجوه أداء الحج والعمرة باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننها فصل في بيان ذلك باب محرمات الإحرام ومكروهاته باب ما يفسد به الحج والعمرة باب الفوات والإحصار، وأنواع التحلل باب الدماء والهدي باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره باب زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحكم حرم المدينة في صيده وشجره كتاب البيع باب بيوع الأعيان باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف باب التولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع باب بيع الخيار باب بيع العبد المأذون فصل في العيب والتحالف باب السلم ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية 1 - الأول 2 - الشرط الثاني 3 - الشرط الثالث 4 - الشرط الرابع 5 - الشرط الخامس 6 - الشرط السادس 7 - الشرط السابع 8 - الشرط الثامن فصل باب القرض قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام باب الرهن يشترط في المرهون شرطان وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا في موضعين والرهن غير مضمون إلا في ثمانية مواضع باب التفليس ويثبت بحجر الفلس أمران باب الحجر وهو أنواع باب الصلح الصلح أنواع باب الحوالة ويعتبر في صحتها سبعة أمور باب الضمان ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور باب الشركة باب الوكالة وللوكالة ثلاث قواعد الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة ويستثنى مما سبق مواضع باب الإقرار وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور وقواعد الباب أربع الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة ضابط باب العارية وقواعد الباب ثلاث الأولى الثانية القاعدة الثالثة شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها باب الغصب ويستثنى من وجوب الرد ثمان صور والغاصب ضامن وإن كان غير مكلف إلا في عشرة مواضع وتظهر بقية مقاصد الباب بذكر ثلاث قواعد (1) إحداها (2) القاعدة الثانية ضابط (3) القاعدة الثالثة باب الشفعة وقواعد الباب ثلاث الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة باب القراض قاعدة باب المساقاة ومدارها على سبعة أشياء أما العاقدان وأما الصيغة وأما الشجر ضابط وأما العمل وأما المدة وأما الثمرة فصل باب الإجارة ضابط ضابط قاعدتان إحداهما القاعدة الثانية ضابط في الإبدال باب الجعالة ويستحق القسط من المسمى في خمس صور باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها الأرض قسمان: أرض مسلمين وأرض كفار. 1 - القسم الأول: عامر وغير عامر 2 - القسم الثاني: أرض الكفار، فصل باب الوقف وذكر المحاملي أن التبرعات ستة ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور ومدار الوقف على الشروط المعتبرة باب الهبة ضابط وكل عين جاز بيعها يجوز هبتها، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته إلا في خمس صور، يصح فيها الهبة دون البيع ومدار الباب على ثلاثة أشياء باب اللقطة ومدار اللقطة على أربعة أشياء باب اللقيط ومدار الباب على تعريف أربعة أمور 1 - أما الأول 2 - وأما الأمر الثاني 3 - وأما الثالث 4 - وأما الرابع كتاب الفرائض ضابط فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه وسبب الإرث يكون من أربعة أوجه وشروط الإرث أربعة ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة أحدها الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث والوارثات من النساء سبع وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصب وأحوالهم أصحاب الفروض ثلاثة عشر والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة فالنصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن ولا يتصور ميراث عدد زائد على الأربع بسبب الزوجية إلا في صورتين والثلثان والثلث: فرض ثلاثة الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمس صور والسدس فرض سبعة وأما ذو التعصيب، فالعصبة ثلاثة أقسام فالعصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره ضابط يتعلق بالفرض والتعصيب فصل في الحجب ومداره على ست قواعد والولاء نوعان: مباشرة وانجرار وترتيبهم هنا كما سبق في النسب إلا في خمس مسائل ضابط فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها فصل في قسمة التركات فصل في المناسخات باب الوصية أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور وأما من يوصى له وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون ويستثنى عن الإقراع صورتان وألحق بالمخوف أحوال عشرة قاعدة ضابط ضابط باب الوديعة وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر قاعدتان إحداهما القاعدة الثانية كتاب النكاح وخص الله تعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين. ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك وذكروا أحكام النظر هنا ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته. فأما الخمسة المعتبرة في صحته وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته (1) فصل في الزوج لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور (2) فصل في الزوجة ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي وضابط المحرمات أبدا (3) فصل في الولي ضابط ضابط ضابط والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور (4) فصل في الصيغة (5) فصل في الشهود ضابط (6) فصل في أنكحة الكفار ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا (7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه ضابط (8) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح وهي عشرة على المعتمد في الفتوى (9) فصل في خلف الشرط (10) فصل في عتق الأمة تحت العبد ضابط (11) فصل في حكم الاختلاف ضابط كتاب الصداق [باب. .] ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور ويتعين الحلول في أربعة مواضع المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين 1 - أحدهما 2 - الثاني ضابط ضابط باب المتعة ضابط باب الوليمة والولائم سبع ثم إنما تجب الإجابة بشروط عشرة وللأكل آداب منها باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق ضابط وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت. أما المكان وأما الزمان وأما الحالة التي تقتضي التفصيل كتاب الخلع وينقسم الخلع إلى ضابط وهو مكروه إلا في ثلاث صور وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت كتاب الطلاق فصل في صرائح الطلاق وكناياته وحكم الصريح وأما الكنايات وضابط الكنايات ومن الكنايات ضابط قاعدة وقد استثني من القاعدة مواضع ضابط فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك. والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام فالسني والبدعي المحرم والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران 1 - أحدهما 2 - الثاني ضابط ضابط ويصح الاستثناء من الأحوال والزمان والمكان والنساء. فمن الأحوال ومن الزمان ومن المكان ومن النساء فصل في تعليق الطلاق وأما التعليق على الحمل وضده والحيض وأما التعليق بالحيض وأما المتحيرة فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع أحدها النوع الثاني النوع الثالث وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح. كتاب الرجعة ضابط كتاب الإيلاء لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع والمحلوف عليه له صريح وله كناية فمن الصريح ومن الكناية وقد ينحل الإيلاء ويبقى اليمين في مواضع ضابط كتاب الظهار ضابط فصل كتاب اللعان وأصله وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا أحدها الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ويترتب على لعان الرجل أحكام كثيرة وللثالث شاهد من النص والمعنى أما النص وأما المعنى ضابط وللسقوط شرطان أحدهما الثاني وكلمات اللعان خمس خاتمة باب العدة وهي أربعة أقسام والعدة تكون عن ضابط والمعتدة ذات الأقراء لا ينظر في حقها إلى الأشهر إلا في موضعين ذكروهما وهما متعقبان أحدهما الثاني ولا تتبعض العدة المذكورة من أقراء أو أشهر إلا في موضعين على وجه - أحدهما - الموضع الثاني وعلى هذا فللقرء المحسوب في العدة شرطان وإن حصلت الحرية بعد الفراق قبل انقضاء العدة وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط أحدها الشرط الثاني الشرط الثالث ولنا حامل بحمل منسوب إلى صاحب العدة فيها غرائب ضابط ضابط فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود وأما الحلي وأما قلادة العنبر وأما الكحل وأما الفرقة بالإسلام وأما الرضاع وأما الفرقة بخيار العتق والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة وبقي من المعتدات البدوية وساكنة السفينة مع زوجها الذي لا مسكن له سوى السفينة فأما البدوية وأما ساكنة السفينة ضابط فصل في زوجة المفقود ضابط باب الاستبراء يجب الاستبراء بواحد من سبعة أسباب أحدها السبب الثاني السبب الثالث السبب الرابع السبب الخامس السبب السادس السبب السابع وأما الحامل كتاب الرضاع وشرط الرضاع المحرم وأما المخلوط ففيه صور أحدها الصورة الثانية وفي المراد بالمغلوب وجهان ضابط ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط أحدها الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الرابع فصل باب النفقات ضابط ضابط ضابط والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه فصل فصل وفي كيفية نفقة العدة وجهان فرع فصل فرع باب الحضانة وقال المحاملي: الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثمان مسائل قال المحاملي: ويتعلق بالنسب اثنى عشر حكما فصل فصل كتاب الجنايات فصل في اجتماع مباشرين فرع ضابط قاعدة فرع فرع قاعدة فصل ضابط: تفارق الأطراف النفس في أمور والجراح الواقع على الرأس والوجه -ويسمى الشجاج- عشر ضابط فرع ضابط فصل فرع نادرة فقهية فصل ويستثنى من اعتبار المماثلة صور فرع فصل كتاب الديات [باب. . .] فصل فائدة فصل تنبيه فصل باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل فصل فرع فرع ضابط فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية فرع باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع. فرع كتاب اللغة فصل كتاب الردة كتاب الزنا باب القذف وحد القذف واجب على الرامي في صورتين ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا. ضابط باب السرقة يشترط لوجوب القطع في المسروق شروط [الشرط الأول] الشرط الثاني الشرط الثالث ضابط ضابط الشرط الرابع فصل فرع باب قاطع الطريق فصل باب الحدود فصل [كتاب الصيال وضمان الولاة] فصل [كتاب الجهاد] فصل كتاب الأمان فصل ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية باب الجزية فصل فصل باب الهدنة وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان كتاب الصيد والذبائح فصل كتاب الأضحية ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل فرع كتاب الأطعمة كتاب المسابقة والمناضلة وشرط المسابقة ومن شروط المناضلة كتاب الأيمان فصل فصل فصل كتاب النذر كتاب القضاء [باب. . .] ضابط ومن شروط القاضي فصل فصل ويستثنى من ذلك صور فصل فصل في القضاء على الغائب المكلف والمفقود والميت، والصبي والمجنون، والجماعة العامة، والحاضر الممتنع من الحضور، وسماع البينة على من ذكر، والقضاء بالغائب وسماع البينة به، وكتاب القاضي إلى القاضي، وما يتعلق بذلك القضاء على الغائب المكلف ولو حربيا ببلاد الحرب فيما لزمه جائز إلا في صورتين ضابط فرع فرع باب القسمة وما لا يعظم ضرره فقسمته أنواع كتاب الشهادات فصل فرع وأما الأداء فلوجوبه شروط فصل فصل كتاب الدعوى والبينات [باب. . .] فصل فرع ضابط وفي اليمين المردودة قولان فصل ثم في كيفية الاستعمال أقوال فصل باب إلحاق القائف شرط القائف كتاب العتق يعتبر في المعتق أمور وللعتق خاصيتان (1) إحداهما (2) الخاصية الثانية: الولاء. ومن ينفذ إعتاقه في كل العبد إذا أعتق بعضه عتق كله، إلا في أربع صور ويتصور عتق بعض عبده الخالص له في ست صور وللسراية شروط (1) أحدها وإن كان في وقت السراية ثلاثة أقوال (2) ثاني الشرط السراية (3) ثالث شروط السراية (4) رابع شروط السراية (5) خامس شروط السراية (6) سادس شروط السراية (7) سابع شروط السراية تنبيه فرع: إذا ملك أهل التبرع أصله أو فرعه عتق عليه إلا في صور كتاب التدبير ضابط فرع كتاب الكتابة أما من يوجب الكتابة وأما القابل وأما الصيغة وأما العوض وأما الأحكام المترتبة على ذلك فمما يتعلق بالسيد ومما يتعلق بالمكاتب ضابط وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر، نذكرها على ترتيب أبواب الفقه باب أم الولد



برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات