کتاب المدبر مدخل ثم اختلفوا فی صفه القول الذی اذا وجد من القایل لعبده حکم للمقول له ذلک من عبیده بانه مدبر واختلفوا فی قول القایل لمملوکه انت حر ثم اختلفوا فی حکم العبد یعتق الی اجل ثم اختلفوا فی عتق المدبر اذا مات سیده قبل رجوعه عن تدبیره امن جمیع ما له عتقه ام من الثلث ثم اختلفوا فی السید هل له ان یرجع عن تدبیره ببیع او قول او غیر ذلک من وجوه الرجوع؟ واختلفوا فی بیع خدمه المدبر من نفسه او من غیره واختلفوا فی حکم العبد بین اثنین یدبره احدهما ثم اختلفوا فی حکم ما فی بطنها ان افردها السید بالتدبیر او افرد ما فی بطنها او حدث لها ولد بعد التدبیر واختلفوا فی حکم البیع اذا عقد الی اجلین مختلفین بثمنین مختلفین حکم الخیار فی البیوع: ثم اختلفوا فی معنی الفرقه واختلف القایلون ان التفرق بالابدان فی حکم ما احدث احدهم فی السلعه قبل تفرقهما واختلفوا فی جواز اشتراط الخیار اکثر من ثلاثه واختلف الذین ابطلوا البیع باشتراط الخیار اکثر من ثلاثه ایام اذا اختیر فی الثلاث واختلف مجیزو اشتراط الخیار اذا حدث بالمشروط ذلک له حدث منعه من خیاره حتی جازت المده واختلفوا فی حکم السلعه تتلف قبل ان یقضی المشروط له الخیار فیها فی ایام حیاته واختلفوا فی حکم الذی له الخیار اذا اراد فسخ البیع بغیر محضر من صاحبه واختلفوا فی الحکم فی ذلک ان رضیه من اشترط خیاره وخالف احد المتبایعین واختلفوا فی حکمها اذا تناقضا البیع والخیار لاحداهما او لهما فهلک فی یدی المشتری قبل ان یقبضه البایع واختلفوا فی حکم الرجل یشتری عدلا من متاع براس المال ولم یخبره البایع براس المال واختلفوا فی حکم البیع یعقد علی المشتری ان لم ینقده الثمن الی ایام فلا بیع بینهما ثم اختلفوا فی الربح الذی یجوز به البیع علی المرابحه واختلفوا فی حکم الرجل یشتری سلعه بثمن فی بلد فیبیعها مرابحه ببلد غیره او یبیعها مرابحه وقد دخلها نقص الصرف فی تراب المعدن والصاغه واختلفوا فی بیع العطاء واختلفوا فی شراء العبد من سیده الدرهم بالدرهمین والمعامله فی دار الحرب واختلفوا فی رجلین لکل واحد منهما علی صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فیتصارفان واختلفوا فی المتصارفین یبعثان او احدهما من یری احد الثمنین واختلفوا فی الاجره علی صیاغه الذهب والفضه واختلفوا فی مراطله الذهب الجیده والردییه بالذهب الردییه کتاب السلم ذکر اختلاف العلماء فی بیع الغایب المضمون بالصفه ذکر اختلاف مجوزی السلم فی فروعه: واختلفوا فی الثمن هل یجوز ان یکون مجهولا؟ واختلفوا فی السلم الی الاجل المجهول وفی الشی حالا واختلفوا فیه اذا لم یبین المکان الذی یقضی فیه واختلفوا فیه اذا اصیب فی الثمن شیء ردیء بعد التفرق واختلفوا فیمن اسلم فی صنفین من الاشیاء ولم یبین کل واحد منهما او فی صنف واحد الی اجلین مختلفین بثمن ثم واختلفوا فی ذلک ان اصاب بعضا ولم یصب بعضا واختلفوا فیه اذا اسلم الیه فی جنس فحل علیه فقضاه اجود مما اسلم الیه من جنسه او اردا واختلفوا اذا کان السلم غیر الطعام واختلفوا فی المسلم یشرک بعد وجوب السلم واختلفوا فی الرهن والکفیل فی السلم واختلفوا فیما یجوز فیه السلم واختلفوا فی اشیاء من الموزون والمکیل فمن ذلک السلم فی الفاکهه الرطبه واختلفوا فی السلم فیما خلط بغیره واختلفوا فی السلم فیما بعد واختلفوا فی السلم فی السمک واختلفوا فی السلم فی اللحم واختلفوا فی السلم فی الرووس واختلفوا فی السلم فی اللولو والزبرجد والیاقوت والحجاره التی تکون حلیا کتاب المزارعه والمساقاه مدخل ثم اختلفوا فی الرجل یدفع نقله الی رجل یقوم علیه من سقیه واصلاحه واختلفوا فی کراء الارض البیضاء بشیء من جنس المکتری له بعد اجماعهم علی انها اذا اکتریت بالذهب والورق فجایز واختلفوا فی حکم المزارع علی الارض البیضاء اذا حاکم رب الارض وقد زرع واجمع الذین اجازوا المساقاه علی اجازتها فی النخل والکرم ثم اختلفوا فی اجازتها فی غیرهما من الغروس والزرع واختلفوا فی المعامله ببعض تمر المساقی علیه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البیع واختلفوا فی حکمها اذا دفع الیه نخلا او شجرا قد علق فی الارض ولم یطعم علی ان ما خرج من شیء فبینهما علی ما اشترطا واختلفوا فی حکم الدافع ارضه الی رجل علی ان یغرس المدفوعه الیه الارض علی ان ما اخرج الله من غرس فبینهما واختلف الذین اجازوا المعامله علی النخل والاصول فیما یجوز اشتراطه علی العدل ثم اختلفوا فی فسخ ما تعاقدا من ذلک بینهما اذا کان المرید للفسخ احدهما دون صاحبه واختلفوا فی حکمهما ان باعا الثمره قبل الجداد او مات احدهما استحقت الثمره کتاب الغصب مدخل واختلفوا فی حکم المغصوب یجنی علیه فی ید الغاصب او یجنی او یصیبها ما ینقصها واختلفوا فی حکم غله المغصوب واختلفوا فی حکم المغصوب اذا خلطه الغاصب بشیء لا یتمیز من ماله واختلفوا حکم الغاصب یتلف ما غصب بسببه علی یدی مالکه او فی مال مالکه واختلفوا فی حکم المسلم یتلف خمر الذمی کتاب الضمان والکفاله والحواله مدخل القول فی الکفاله بالمال الی الاجال القول فی الجماعه یضمنون عن رجل علیه لاخر مال ثم یضمن ذلک الضمناء له بعضهم عن بعض احکام الکفاله بالنفس واختلف موجبو اخذ الکفیل بالنفس بالمکفول به اذا طلب ذلک المکفول له بما یجوز الکفاله بالنفس فیه واختلف القایلون باجازه الکفاله بالنفس فیما یکون براءه للکفیل بالنفس من کفالته واختلفوا فی الرجل یکفل بنفس غریم له علی انه یوافیه به فی وقت یسمیه له مما علیه من شیء فهو علیه افعلیه کذا من المال واختلفوا فی اللازم کفیلا بنفس رجل لرجل علی ان یدفعه الیه فی موضع یسمیه له او فی وقت یوقته له اذا خالف ما شرط علیه من ذلک وما الذی یبریه اذا لم یشرط علیه ذلک واختلفوا فی حکم الرجل یکفل بنفس رجل لرجل علیه حق والمکفول له به غیر حاضر. القول فی الالفاظ التی تصح بها الکفاله وتلزم واختلفوا فی حکمه ان قال له بایعه فما وجب لک علیه من شیء فهو لک علی القول فی حکم الرجل یامر رجلا ان ینقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ القول فی کفاله العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له علیه القول فی کفاله متکفل بنفس صبی القول فی کفاله العبد عن سیده القول فی الکفاله عن المکاتب وکفاله المکاتب واختلفوا فی حکم کفاله جماعه من المکاتبین کوتبوا کتابه واحده فکفل بعضهم عن بعض ما لسیدهم علیهم من مال الکتابه القول فی العبد یکون بین اثنین فیداینه احدهما ویاخذ منه کفیلا او یداین العبد احدهما ویاخذ منه کفیلا القول فی کفاله اهل الذمه القول فی کفاله المرتد القول فی حکم کفاله الحربی المستامن القول فی حکم الرجل یامر رجلا بضمان مال لآخر ثم یختلف فی ذلک الآمر والمضمون له القول فی حکم المدعی قبل رجل حقا اذا سال القاضی امر المدعی علیه باعطایه کفیلا الی حین احضاره البینه القول فی صلح الکفیل المکفول له فی السلم عما کفل له القول فی حکم کفاله المریض القول فی حکم الرجل یبیع الرجل سلعه بثمن الی اجل علی ان یکفل له بثمنها کفیل بعینه او بغیر عینه او یقرض رجل رجلا علی ذلک من الشرط القول فی حکم الکفاله عن مجهول او لمجهول القول فی الکفاله بالحیوان والعروض واختلفوا فی الاستمناء واختلفوا فی اتیان النساء فی ادبارهن
كتاب المدبر مدخل ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر واختلفوا في قول القائل لمملوكة أنت حر ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟ واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص الصرف في تراب المعدن والصاغة واختلفوا في بيع العطاء واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى أحد الثمنين واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة كتاب السلم ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه: واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا؟ واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن ثم واختلفوا في ذلك إن أصاب بعضا ولم يصب بعضا واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم واختلفوا فيما يجوز فيه السلم واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل فمن ذلك السلم في الفاكهة الرطبة واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره واختلفوا في السلم فيما بعد واختلفوا في السلم في السمك واختلفوا في السلم في اللحم واختلفوا في السلم في الرؤوس واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا كتاب المزارعة والمساقاة مدخل ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز واختلفوا في حكم المزارع على الأرض البيضاء إذا حاكم رب الأرض وقد زرع وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم على أن ما خرج من شيء فبينهما على ما اشترطا واختلفوا في حكم الدافع أرضه إلى رجل على أن يغرس المدفوعة إليه الأرض على أن ما أخرج الله من غرس فبينهما واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة كتاب الغصب مدخل واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها واختلفوا في حكم غلة المغصوب واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي كتاب الضمان والكفالة والحوالة مدخل القول في الكفالة بالمال إلى الأجال القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض احكام الكفالة بالنفس واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه واختلف القائلون بإجازة الكفالة بالنفس فيما يكون براءة للكفيل بالنفس من كفالته واختلفوا في الرجل يكفل بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له إذا خالف ما شرط عليه من ذلك وما الذي يبرئه إذا لم يشرط عليه ذلك واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر. القول في الالفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه القول في كفالة متكفل بنفس صبي القول في كفالة العبد عن سيده القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة القول في العبد يكون بين اثنين فيداينه أحدهما ويأخذ منه كفيلا أو يداين العبد أحدهما ويأخذ منه كفيلا القول في كفالة أهل الذمة القول في كفالة المرتد القول في حكم كفالة الحربي المستأمن القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له القول في حكم المدعي قبل رجل حقا إذا سأل القاضي امر المدعى عليه بإعطائه كفيلا إلى حين إحضاره البينة القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له القول في حكم كفالة المريض القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه أو يقرض رجل رجلا على ذلك من الشرط القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول القول في الكفالة بالحيوان والعروض واختلفوا في الأستمناء واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن