افتتاحیه الکتاب مقدمه فی حد القیاس وصورته، وقسمته، وبیان معنی العله والدلاله الفرق بین القیاس والعله، والدلاله والعله الاماره، والآیه، والبینه، والحجه، والبرهان الرکن الاول: فی طریق معرفه کون الوصف الجامع عله المسلک الاول: النص من جهه الشارع المسلک الثانی: التنبیه والایماء، وهو انواع النوع الاول: ان یرتب الحکم علی الفعل بفاء العقیب النوع الثانی: ان یعلم النبی امرا حادثا، فیحکم عقبه بحکم رای ابو حنیفه فی الراوی لما یخالف القیاس ولم یکن فقیها النوع الثالث: ان یذکر الشارع فی الحکم وصفا ولم یصرح بالتعلیل به، لکنه لو قدر غیر موثر لکان ذکره عبثا، وهو انواع خمسه النوع الرابع: ان یفرق الشرع بین شییین فی الحکم بذکر صفه فاصله النوع الخامس: النهی عما یمنع من الواجب آراء الاصولیین فی ان تحریم الضرب بتحریم التافیف قیاس ام لا تقسیمات لدلاله الالفاظ خیال وتنبیه: فی عله النهی عن القضاء مع الغضب تخصیص عموم بالعلل المستنبطه منها تقسیم للمعانی المفهومه من النصوص واثرها فی التخصیص التخصیص بالقیاس جواز التصرف فی النصوص بتغییر ظاهرها لمعان مفهومه منها خیال وتنبیه: فی اصل الایماء الی العله خیال وتنبیه: فی الفرق بین الحالتین بذکر الغایه خیال وتنبیه: فی ترتیب الحکم علی العقل علی الفعل بفاء التعقیب المعنی بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعاده الفرق بین الایماء الی العله والتصریح به المسلک الثالث: اثبات کون الوصف عله بالاجماع وامثلته خیال وتنبیه: فی بعض الامثله خیال وتنبیه: فی الدلیل علی ان محل النزاع من جنس محل الوفاق خیال وتنبیه: فی ان من الاسباب ما لا یعقل معناه اختلاف الاصولیین فی تسمیه بعض الامثله قیاسا، او انها فی معنی الاصل، او دلاله خطاب، او تنقیح مناط المسلک الرابع: الاستدلال علی کون الوصف عله بالمناسبه الموثر، والمناسب، والملایم المناسب، وامثلته تقسیم المناسب الی ملایم وغریب وامثله کل حد المناسب وحقیقته مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وامثلتها الضرورات والحاجات والتحسینات تقسیم المناسب الی حقیقی عقلی، وخیالی اقناعی دلیل استعمال المناسبه، ومناقشه رای ابی زید فیها ما وقع علیه الاتفاق والاختلاف فی المناسب تقسیم المناسب من حیث شهاده الاصل والملاءمه المناسب الغریب المستنبط من محل النص ورای الغزالی فی التعلیل به الجواب عن المعارضه بان من الاحکام ما لا یعقل معناه: اذ سوی الشرع بین المختلفات، وفرق بین المتماثلات مبنی العبادات علی الاحتکامات امثله للمصالح المرسله، ورای العلماء فیها حد شرب الخمر الکفاره بالجماع فی رمضان عقوبه الزندیق المستسر عقوبه المبتدع الضرب بتهمه السرقه توظیف الخراج علی الاموال العقوبه بتنقیص المال التبسط فی المال المشبوه القاء احد رکاب سفینه تفادیا لغرقها، وتحقیق ما نسب الی مالک فی قتل ثلث الامه لبقاء الثلثین قتل الجماعه بالواحد امثله للمصالح النادره فی حق الآحاد المفقود زوجها اذا طالت غیبته زوج المراه ولیان واستبهم السابق تباعد حیض المعتده بالاقراء القول فی الطرد والعکس المسلک الخامس: اثبات کون الوصف عله بالاطراد والانعکاس تعریفه، وتقسیمه الی صحیح وفاسد، وامثلته، وبیان ما علی المعترض والمعلل فی مراتب النظر سوال یدعو الی تخصیص الحکم بالمحل، وجوابه اشتراط دلیل خاص علی ان الاصل معلول بعله، وتوجیه الغزالی لذلک بیان معنی القول: انه فی معنی الاصل قیاس الشبه القول فی قیاس الشبه حجیته، وما کان یصطلح علیه امام الحرمین والدبوسی فیه اختلاف المذاهب فی الطرد والعکس والشبه امثله علی القول بالشبه فصل من کتاب الرساله دلیل علی القول بالوصف الذی لا یناسب اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابه رضی الله عنهم سبر العلامات وطریقه، وتطبیقه علی مساله الربا القول فی بیان الفارق بین الشبه والطرد الفارق بین الطرد والشبه تقسیم الکلام فی التعلیل بما لا یناسب الی طرفین: طرف المجتهد، وطرف المعلل الاولی التعبیر بما یناسب وبما لا یناسب واطراح الشبه والطرد اختلاف بعض المصطلحات باختلاف الامکنه الالیق بمصلحه المجادله اشتراط استشاره الظن من الوصف الذی لا یناسب القول فی بیان ما یعده العامه من الشبه الذی قدمناه، ولیس منه القول فیما یعد من الشبه وهو لیس منه النوع الاول: اتباع الشبه فی جزاء الصید النوع الثانی: ما عرف مناط الحکم فیه بالاجماع، ثم سنحت واقعه ترکبت من مناطین ازدحما علیه، فیجری الترجیح بینهما، اقسامه وامثلته رای ابی هاشم من انه لا یجوز ان یثبت بالقیاس حکم الا اذا ورد الشرع بجملته النوع الثالث: تنقیح مناط الحکم، اقسامه وامثلته القسم الاول: المعلوم الحکم مرتبا علی وقوع واقعه تسمیه هذا القسم: ما فی معنی الاصل القسم الثانی: ما عرف کونه مناط بالاضافه اللفظیه القسم الثالث: ما عرف المناط فیه بحدوث حکم عقیب امر حادث القول فی بیان اشکال البراهین النظریه، الجاریه فی المسایل الفقهیه القول فی بیان اشکال البراهین النظریه الجاریه فی المسایل الفقهیه برهان الاعتلال: تعریفه واقسامه برهان الاستدلال النوع الاول: الاستدلال بالخاصیه النوع الثانی: الاستدلال بالنتیجه النوع الثالث: الاستدلال بالنظیر برهان الخلف النوع الاول: تقسیم وسبر، وابطال بعض لتعیین ما بقی النوع الثانی: حصر جمله فی اقسام وابطال الآحاد لابطال الجمله الرکن الثانی: العله القول فی بیان الرکن الثانی وهو العله ما یجوز ان یجعل عله بیان وجه اضافه الحکم الی العله مساله: فی تخصیص العلل الشرعیه ومذاهب الاصولیین فیه اوجه ثلاثه لتصورانعدام حکم العله مع وجودها النظر فی کل وجه یتعلق باربع قضایا الوجه الاول: انعدام الحکم فی صوب جریان العله العله المنقوضه تنقسم الی قطعیه ومستنبطه، والمساله الوارده نقضا تکون استثناء وغیر استثناء مناقشه ابی زید فی تخصیص العلل علی ضوء نقول من کتاب التقویم رای الاستاذ ابی اسحاق فی التخصیص والانتقاض المعدول عن القیاس لا یرد نقضا علی القیاس تسمیه الوصف عله للحکم الشرعی استعاره، فمن این استعیرت هذه اللفظه؟ وذلک یحتمل ثلاثه اوجه الوجه الثانی: لامتناع الحکم مع وجود العله الوجه الثالث: لانتفاء الحکم مع وجود العله المعلل للجمله لا یناقض بالتفصیل الشرط والرکن والمحل النقض علی العله المظنونه مساله: فی اضافه الحکم الی علتین، ومذاهب الاصولیین فیه اطلق الفقهاء اسم العله علی ثلاث معان متباینه الحکم بتحریم وطء المحرمه الحایض المعتده، والحکم بقتل من زنا وکفر وقتل: متعدد او متماثل؟ من قتل رجلین یجب علیه القتل بعلتین، او علیه قتلان متماثلان؟ لو قتل ابنی رجل، فبم تندفع المماثله بین الحکمین؟ اذا تزاحم موجبان اقوی واضعف یحال الموجب الی الاقوی اذا بال ومس فالحکم متحد لاتحاد العله اذا حصل الموت عقب جراحتین فالموت محال علی ایهما؟ مساله: فی العله القاصره، وموقف الاصولیین من التعلیل بها الحکم فی الاصل یضاف الی العله او الی النص؟ فایده التعلیل بالعله القاصره القول فی بیان الفرق بین العله والشرط الفرق بین العله والشرط معنی العله معنی الشرط معیار التفرقه بین العله والشرط القول فی بیان معنی السبب فی لسان الفقهاء معنی السبب فی لسان الفقهاء اطلق فی مقابله المباشر اطلق علی عله العله اطلق علی ذات العله مع تخلف الصفه اطلق علی العله الموجبه الرکن الثالث: الحکم القول فی بیان رکن الحکم من ارکان القیاس وهو الرکن الثالث مساله: لا تثبت بالقیاس الشرعی القضایا العقلیه واللغویه مساله: ما تعبدنا فیه بالعلم لا تثبت بالقیاس مساله: الحکم الثابت من جهه الشرع نوعان: نصب الاسباب عللا للاحکام، واثبات الاحکام ابتداء رای ابی زید فی تعلیل هذین النوعین التعلیل بالحکمه مساله: البقاء علی الحکم الاصلی قبل الشرع هل یعرف بالقیاس؟ اوجه اقامه البرهان علی النفی الاصلی ثلاثه الثانی: السبر لمدارک الادله الثالث: ما رآه الغزالی من ان النافی لا دلیل علیه استصحاب الحال یصلح للدفع لا للالزام الاباحه تکون شرعیه وغیر شرعیه القول فی الرکن الرابع من ارکان القیاس وهو رکن الاصل الرکن الرابع: الاصل شروطه بیان قول الفقهاء: انه خارج عن القیاس الاصل الذی یمتنع القیاس علیه لا یعدو ثلاثه اوجه احدها: ان یدل دلیل علی الاختصاص الثانی: ان لا یعقل المعنی فی مورد النص الثالث: ان یعقل المعنی ولکن لا یلفی مشارک القول فی الرکن الخامس من ارکان القیاس وهو رکن الفرع الرکن الخامس: الفرع شرایط الفرع المقیس علی الاصل خاتمه الکتاب
افتتاحية الكتاب مقدمة في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة المسلك الأول: النص من جهة الشارع المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا تقسيمات لدلالة الألفاظ خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص التخصيص بالقياس جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة المؤثر، والمناسب، والملائم المناسب، وأمثلته تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها الضرورات والحاجات والتحسينات تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات مبنى العبادات على الاحتكامات أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها حد شرب الخمر الكفارة بالجماع في رمضان عقوبة الزنديق المستسر عقوبة المبتدع الضرب بتهمة السرقة توظيف الخراج على الأموال العقوبة بتنقيص المال التبسط في المال المشبوه إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين قتل الجماعة بالواحد أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد المفقود زوجها إذا طالت غيبته زوج المرأة وليان واستبهم السابق تباعد حيض المعتدة بالأقراء القول في الطرد والعكس المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل قياس الشبه القول في قياس الشبه حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه أمثلة على القول بالشبه فصل من كتاب الرسالة دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد الفارق بين الطرد والشبه تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة الأليق بمصلحة المجادلة إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه برهان الاستدلال النوع الأول: الاستدلال بالخاصية النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة النوع الثالث: الاستدلال بالنظير برهان الخلف النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة الركن الثاني: العلة القول في بيان الركن الثاني وهو العلة ما يجوز أن يجعل علة بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل الشرط والركن والمحل النقض على العلة المظنونة مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟ من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟ لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟ إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟ مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟ فائدة التعليل بالعلة القاصرة القول في بيان الفرق بين العلة والشرط الفرق بين العلة والشرط معنى العلة معنى الشرط معيار التفرقة بين العلة والشرط القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء معنى السبب في لسان الفقهاء أطلق في مقابلة المباشر أطلق على علة العلة أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة أطلق على العلة الموجبة الركن الثالث: الحكم القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين التعليل بالحكمة مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟ أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة الثاني: السبر لمدارك الأدلة الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام الإباحة تكون شرعية وغير شرعية القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل الركن الرابع: الأصل شروطه بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع الركن الخامس: الفرع شرائط الفرع المقيس على الأصل خاتمة الكتاب