تسری قوانین المرافعات علی ما لم یکن فُصل فیه من الدعاوی، أو ما لم یکن تم من الإجراءات قبل تاریخ العمل بها، ویستثنی من ذلک: 1. القوانین المعدلة للاختصاص متی کان تاریخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فی الدعوی. 2. القوانین المعدلة للمواعید متی کان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بها. 3. القوانین المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحکام قبل تاریخ العمل بها، متی کانت هذه القوانین ملغیة أو منشئة لطریق من تلک الطرق.
تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فُصل فيه من الدعاوى، أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى. 2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.