یقوم القانون بتنظیم العلاقات أو الروابط القانونیة للمجتمعات المختلفة، وتتکون هذه العلاقات أو الروابط القانونیة من ثلاث عناصر : أشخاص العلاقة القانونیة، موضوع العلاقة القانونیة، نسبة موضوع العلاقة القانونیة إلی أشخاصها. فإذا کانت عناصر العلاقة أو الرابطة القانونیة وطنیة ضمن نطاق دولة واحدة فلا نکون بصدد تنازع القوانین، وبمعنی آخر لا تثور مشکلة تنازع القوانین لأن العلاقة القانونیة بجمیع عناصرها یحکمها قانون دولة واحدة. ولکن قد تتصل علاقة قانونیة خاصة بعنصر أو أکثر من عناصرها بأکثر من قانون واحد کقانون الجنسیة وقانون الموطن وقانون محل انعقاد العقد، وینتج عن هذا تعدد القوانین التی هذا تتزاحم وتتنازع فیما بینها لحکم العلاقة القانونیة، التی لا بد وأن تکون خاضعة لأحد القوانین ویدعی ذلک بتنازع القوانین، قد یرتبط الأجانب فی دولة ما فیما بینهم أو فیما بینهم وبین أبناء الدولة التی وجدوا فیها بعلاقات قانونیة. ولذلک تعقدت العلاقات القانونیة بین الناس وتنوعت القواعد القانونیة التی تحکمها، وأصبحت معرفة تلک القواعد لیست بالأمر الیسیر فی کل حین، لأن لکل مجتمع من هذه المجتمعات نظامه القانونی الخاص به وله سلطته الخاصة التی تسهر علی إدارة شؤونه، ویظهر بشکل واضح إذا تعلق الأمر بأکثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول فی درجة تطورها وظروفها وبالتالی فی أنظمتها. هذا الاختلاف بین قوانین الدول وأنظمتها سیثیر بدون شک نزاعا فیما بینها کلما اتصلت علاقة قانونیة أو مرکز قانونی بدولة أو أکثر. إن حل مشکلة تنازع القوانین یتم عادة بواسطة إعمال قواعد معینة تسمی قواعد تنازع القوانین أو قواعد الإسناد ویمکن القول إن قواعد الإسناد هی القواعد القانونیة التی ترشد القاضی إلی القانون الواجب التطبیق علی العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبی. وقواعد الإسناد علی هذا النحو هی قواعد وضعها المشرع الوطنی لاختیار أکثر القوانین المتزاحمة ملاءمة لحکم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبیا وأکثرها إیفاء بمقتضیات العدالة من وجهة نظره، فقواعد الإسناد تهدف إذن إلی وضع أکثر الحلول المناسبة من وجهة نظر المشرع لحکم العلاقات الدولیة الخاصة، ویکون حل النزاع بترجیح أحد القوانین المتنازعة وتفضیله سواء أکان وطنیا أو أجنبیا ویتم ذلک بالرجوع إلی قواعد تنازع القوانین من حیث المکان (قواعد الإسناد) التی یضعها المشرع الوطنی وغلی مصادر القانون الدولی الخاص الأخری عند افتقاد النص لتعیین القانون الواجب التطبیق ویفض النزاع بإسناد العلاقة القانونیة إلیه لیحکمها
يقوم القانون بتنظيم العلاقات أو الروابط القانونية للمجتمعات المختلفة، وتتكون هذه العلاقات أو الروابط القانونية من ثلاث عناصر : أشخاص العلاقة القانونية، موضوع العلاقة القانونية، نسبة موضوع العلاقة القانونية إلى أشخاصها. فإذا كانت عناصر العلاقة أو الرابطة القانونية وطنية ضمن نطاق دولة واحدة فلا نكون بصدد تنازع القوانين، وبمعنى آخر لا تثور مشكلة تنازع القوانين لأن العلاقة القانونية بجميع عناصرها يحكمها قانون دولة واحدة. ولكن قد تتصل علاقة قانونية خاصة بعنصر أو أكثر من عناصرها بأكثر من قانون واحد كقانون الجنسية وقانون الموطن وقانون محل انعقاد العقد، وينتج عن هذا تعدد القوانين التي هذا تتزاحم وتتنازع فيما بينها لحكم العلاقة القانونية، التي لا بد وأن تكون خاضعة لأحد القوانين ويدعى ذلك بتنازع القوانين، قد يرتبط الأجانب في دولة ما فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية. ولذلك تعقدت العلاقات القانونية بين الناس وتنوعت القواعد القانونية التي تحكمها، وأصبحت معرفة تلك القواعد ليست بالأمر اليسير في كل حين، لأن لكل مجتمع من هذه المجتمعات نظامه القانوني الخاص به وله سلطته الخاصة التي تسهر على إدارة شؤونه، ويظهر بشكل واضح إذا تعلق الأمر بأكثر من مجتمع بالنظر لاختلاف الدول في درجة تطورها وظروفها وبالتالي في أنظمتها. هذا الاختلاف بين قوانين الدول وأنظمتها سيثير بدون شك نزاعا فيما بينها كلما اتصلت علاقة قانونية أو مركز قانوني بدولة أو أكثر. إن حل مشكلة تنازع القوانين يتم عادة بواسطة إعمال قواعد معينة تسمى قواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد ويمكن القول إن قواعد الإسناد هي القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي. وقواعد الإسناد على هذا النحو هي قواعد وضعها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبيا وأكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة من وجهة نظره، فقواعد الإسناد تهدف إذن إلى وضع أكثر الحلول المناسبة من وجهة نظر المشرع لحكم العلاقات الدولية الخاصة، ويكون حل النزاع بترجيح أحد القوانين المتنازعة وتفضيله سواء أكان وطنيا أو أجنبيا ويتم ذلك بالرجوع إلى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان (قواعد الإسناد) التي يضعها المشرع الوطني وغلى مصادر القانون الدولي الخاص الأخرى عند افتقاد النص لتعيين القانون الواجب التطبيق ويفض النزاع بإسناد العلاقة القانونية إليه ليحكمها